المشاركات الشائعة

السبت، 6 نوفمبر 2010

أحكام النقض فى الإثبات الجنائى

الإثبات بوجه عام
إذا كان المتهم فى هذه الدعوى قد تمسك فى دفاعه بأن العقد أساس التهمة مزور ، إذ المجنى عليه يعمل معه و قد دس عليه ورقته فيما قدمه إليه من الأوراق المصلحية فوقعها دون مراجعة كعادته ، و طلب تحقيق هذا التزوير ، فأطرحت المحكمة دفاعه لأسباب ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها ، فإن طلبه تحقيق التزوير لا يكون له وجه ، إذ يكفى أن المحكمة قدرت دفاعه و قالت كلمتها فيه ، و هى فى سبيل ذلك و فى سبيل الحكم بالإدانة أو البراءة غير مقيدة بأى قيد من القيود الخاصة بالأدلة الموضوعة فى القانون للمواد المدنية .
(الطعن رقم 1155 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/2)
********************
الإستدلال على متهم بأقوال متهم آخر جائز ، فإن المرجع فى تقدير عناصر الإثبات هو لتقدير المحكمة تأخذ بما تطمئن إليه منها .
(الطعن رقم 22 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/6)
********************
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف المجنى عليه على المتهم و لو كان يعرفه من قبل متى إطمأنت إليه ، كما هو الشأن فى أدلة الإثبات كافة .
(الطعن رقم  9140 لسنة 20مكتب فنى10صفحة رقم 927)
********************
إستخلاص واقعة الدعوى و تقدير الأدلة فيها هى مما يستقل به قاضى الموضوع و له أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة بما فيها الإعتراف ، سواء أكان بالنسبة إلى المعترف أو كان بالنسبة إلى سواه من المتهمين ، و أن يطرح ما عداه دون أن يكون ملزماً بتعقب الدفاع فى جزئياته بالرد الصريح ، إذ أن إيراد أدلة الثبوت التى أخذ بها يتضمن بذاته الرد على ما تمسك به المتهم من ذلك الدفاع .
(الطعن رقم 436 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9)
********************
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين لم يرد فيه أى نص على إجراءات معينة فى إثبات مخالفات ما جاء به من أحكام خاصة بإستخراج الدقيق و صناعة الخبز ، و لكنه خول وزير التموين أن يحدد بقرار منه الطريقة التى يجب على أصحاب المخابز أو المسؤولين عن إدارتها إتباعها فى رغف العجين [ تقريصه ] . و مقتضى هذا التخويل ألا يتجاوز وزير التموين فيما يصدره من قرارات فى هذا الصدد حدود تفويضه ، و إذن فالقرار الوزارى رقم 259 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1949 فيما نص عليه من بطلان إجراءات التحليل لعدم إخطار صاحب المخبز بنتيجة التحليل فى مدى خمسة و أربعين يوماً من تاريخ أخذ عينة الردة من مخبزه ، يكون قد تجاوز حدود التفويض الصادر للوزير و يبقى الأمر فى ثبوت الجريمة التى أظهرها هذا التحليل خاضعاً للقواعد العامة و الإقناع ، أى أن مرده يكون إلى عقيدة المحكمة المستمدة من جملة وقائع
الدعوى .
(الطعن رقم 450 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/15)

********************

اعتراف
من المقرر أن الاعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، فإن ما يثيره الطاعنون بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى مما تستقل به و لا يجوز معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 5522  لسنة 59  ق جلسة  25/12/1989 )
********************
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الإكراه – و متى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم مما يشوبه و اطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.
( الطعن رقم 14596  لسنة  59 ق جلسة 10/1/1990  )
********************
لما كان الطاعن – و على ما يبين من أسباب طعنه – لا يمارى فى أن تحريات الشرطة الأولى و اعترافه الأول بتحقيق النيابة كان على ارتكابه الجريمة مع أربعة آخرين ، ثم جاء اعترافه الثانى على نفسه فقط و هو الاعتراف الذى حصله الحكم و عول عليه فى الإدانة – فى وقت لم تكن قد تقدمت فيه الشرطة بعد بتحرياتها الثانية و المتضمنة أن الطاعن قد أرتكب الجريمة وحده فإن ما أورده الحكم المطعون فيه عن مخالفة الاعتراف الذى حصله للتحريات الأولى التى كانت قائمة وحدها وقت صدوره يكون سديداً و يضحى النعى عليه بمخالفة الثابت بالأوراق فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 14596 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/10 )
********************
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .
( الطعن رقم 8250 لسنة 58 ق ، جلسة 1190/1/14 )
********************
لما كان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل إن لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ من إقرار الطاعن بضبط المبلغ الذى سلمه له المجنى عليه معه دون باقى قوله من أنه أستلم المبلغ بحسبانه من الرسوم المستحقة على العقار – بفرض حصوله – فإنه يكون سليماً فيما أنتهى إليه و مبنياً على فهم صحيح للواقع ، و من ثم فإن النعى عليه فى هذا الوجه لا يكون له محل .
( الطعن رقم 14625  لسنة 59  ق جلسة 18/1/1990  )
********************

إقــــــــــرار

إن القول بعدم جواز تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى من أدلة غيره إذ لا يسوغ لطالب الحق الذى ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها و لا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مربكة ، و لها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها .
( الطعن رقم 1175 لسنة 21 ق  جلسة 1952/1/28 )
********************
لم يتعرض القانون الجنائى بنصوص صريحة لتنظيم الإقرار و بيان مواضع بطلانه – كما هو الحال فى القانون المدنى – إلا أن الإقرار بنوعيه – القضائى و غير القضائى بوصفه طريقاً من طرق الإثبات – لا يخرج عن كونه مجرد قرينة لأن موضوعه ينصب دائماً على مسألة لا يملك المقرر التصرف فيها أو الصلح عليها و هو على هذا الاعتبار متروك تقديره دائماً لمحكمة الموضوع .
( الطعن رقم  29 لسنة 27  ق جلسة 26/3/1957  )
********************
الإقرار الصادر من الطاعن فى مذكرة الأحوال المذيلة بتوقيعه ، يعتبر إقراراً غير قضائى  يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يتخذ منه حجة فى الإثبات إذا اطمأن إليه ، كما أن له أن يجرده من تلك الحجية دون أن يخضع فى شىء من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً .
( الطعن رقم 2610  لسنة 32  ق جلسة 21/5/1963  )
********************
الإقرار المنسوب إلى الطاعن فى تحقيقات شكوى إدارية يعتبر إقرار غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع الذى له أن يتخذ منه – متى اطمأن إليه – حجة فى الإثبات ، كما أن له أن يجرده من هذه الحجية دون أن يخضع فى شئ من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً .
( الطعن رقم 1760  لسنة 35  ق جلسة 6/12/1965  )
********************
إذا كان المتهم قد أقر على إثر استيقافه بأنه يحرز مخدراً ، جاز لرجل السلطة العامة عملاً بحكم المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، اقتياده إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى للحصول منه على الإيضاحات اللازمة فى شأن تلك الواقعة و التثبت من صحة ذلك الإقرار و كان المتهم عند مواجهة الضابط له بأقوال رجل السلطة العامة من أنه أعترف لهما بإحرازه مخدراً قد بادر إلى القول بأنه غير مسئول عما يوجد فى جيب جلبابه الخارجى و هو ما ينبئ – فى خصوص الدعوى المطروحة – بقيام دلائل كافية على اتهامه بجريمة إحراز مخدر ، فإن لمأمور الضبط القضائى القبض عليه و تفتيشه طبقاً لأحكام المادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 331  لسنة 38  ق جلسة 25/3/1968  )
********************

الإثبات بالبينة

إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام . فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الإثبات بالبينة فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 864 لسنة 21 ق  جلسة 1951/10/22 )
********************
إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و يقبل منه أى دليل سواه . و إذن فإذا كان المتهم قد ناقش الشهود و لم يدفع قبل سماعهم بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة فلا يقبل منه من بعد أن ينعى على الحكم أنه أجاز إثبات عقد الوكالة الذى تزيد قيمته على عشرة جنيهات

بشهادة الشهود .
( الطعن رقم 1135 لسنة 21 ق  جلسة 1952/2/4 )
********************
قواعد الإثبات و ما تقتضيه من عدم جواز سماع الشهود فيما يجاوز نصاب الشهادة هى قواعد غير متعلقة بالنظام العام و يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 1221  لسنة 30  ق جلسة 16/10/19961  )
********************
إن قواعد الإثبات فى العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام . فيجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا ما سكت فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به ، و لا للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هذا السكوت يعتبر تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يكون له بعد أن سقط حقه فى هذا الدفع بتنازله عنه أن يعود فيتمسك به أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1181 لسنة 12 ق جلسة 1942/4/27 )
********************
إن تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التى يفصل فيها قاضى الموضوع . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز إثبات الوديعة بالبينة بناء على ما رأته من أن فى  صلة الأخوة بين المدعية بالحق  المدنى و المدعى عليهم ، و فى التجائها إلى منزله عند حصول خلاف بينها و بين زوجها ، و قيامه لنصرتها – فى ذلك ما يمنعها من أخذ سند كتابى عليهم بالمصوغات التى استودعتها إياه ، فلا معقب من محكمة النقض عليها فيما ارتأته .
( الطعن رقم 1793  لسنة 12  ق جلسة 2/11/1942  )
********************

تساند الأدلة فى المواد الجنائية

إذا كانت المحكمة قد قطعت فى حكمها بأن الدماء التى وجدت بملابس المتهم و بجسمه إنما هى من دماء القتيل المتهم هو بقتله ، و أطرحت دفاعه الذى علل فيه وجودها بأنها من دم أخيه دون أن تبين الأدلة التى أستند إليها فيما قطعت به من ذلك – فإن هذا يعيب حكمها و يوجب نقضه ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر ، لأن وحدة الواقعة تستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعنين كليهما .
( الطعن رقم 1319 لسنة 20 ق جلسة 1950/12/11 )
********************
الأدلة فى المواد الجنائية متماسكة بحيث إذا سقط أحدهما أنهار باقيها بسقوطه .
( الطعن رقم 1732 لسنة 20 ق جلسة 1951/2/13 )
********************
الإثبات فى المواد الجنائية إنما يقوم على اقتناع القاضى نفسه بناء على ما يجريه فى الدعوى من التحقيق بحيث لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس ثبوت الخطأ على الطاعن على مجرد صدور حكم نهائى عليه فى مخالفة ، و ذلك دون أن تحقق المحكمة هذا الخطأ و تفصل هى فى ثبوته لديها و حجبت بذلك نفسها عن تمحيص دفاع المتهم – فإن حكمها يكون فاسد الاستدلال مما يعيبه و يوجب نقضه . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه بعد إطلاعه على الحكم و ذلك لوحدة الموضوع و اقتضاء لحسن سير العدالة .
( الطعن رقم 254 لسنة 21 ق جلسة 1951/12/19 )
********************
إذا كانت المحكمة قد استندت فى إدانة المتهم ” صاحب مطحن ” ضمن ما استندت إليه إلى أقوال وكيل مراقبة التموين و أقوال كاتب المطحن ، و كان الثابت أن هذين لم يثبت لهما قول بمحضر ضبط الواقعة و لم يسمعا بالجلسة فإن حكمها يكون قد أقيم على ما لا سند له من الأوراق . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته من أدلة أخرى ، فإن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد تعين إعادة النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الإدانة .
( الطعن رقم 378 لسنة 21 ق جلسة 1952/2/27 )
********************
إن مدار الإثبات فى المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المطروحة عليها أو نفيها و ذلك سواء أكان دليلها على الرأى الذى أخذت به دليلاً مباشراً يؤدى بذاته إلى النتيجة التى انتهت إليها أم كان دليلاً غير مباشر لا يؤدى إلى هذه النتيجة إلا بعملية عقلية منطقية .
(الطعن رقم 433 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/26 )
********************
أوراق رسمية
إذا كان العضو المطعون فى انتخابه قد قدم بعد إعلان انتخابه مستخرجاً رسمياً من دفاتر المواليد يفيد أنه كان وقت الانتخاب قد جاوز السن المحددة فلا يقدح فى صحة انتخابه أن يكون عند التشريح قد أعتمد فى إثبات سنه على شهادة القيد بجدول الانتخاب وحدها ما دامت هذه الشهادة لم تختلف عن الواقع الذى كشف عنه المستخرج الرسمى.
( الطعن رقم 1 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/17 )
********************
إن حصول واقعة الدعوى بالكيفية المبينة بالحكم و هى أن الطاعن أعد الورقة المنقولة عنها صورة المذكرة المطعون بتزويرها و قدمها لنسخ صورة منها باعتبارها مطابقة للأصل الثابت بدفتر أحوال القسم – ذلك لا يعنى أن التزوير لم يرتكب حال تحرير الصورة المطعون بتزويرها لأنه ما دامت الصورة الرسمية قد جاءت مخالفة للأصل الثابت بدفتر الأحوال فقد وقع تزويرها حتماً حال تحريرها و لا يغير من ذلك كونها نقلت من أصل آخر مزور من قبل تحريرها .
( الطعن رقم  117 لسنة 21  ق جلسة 8/5/1951  )
********************
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً . فإذا كان الحكم قد أستند فى إطراحه لدفاع المتهم ، بمقولة إن المعاينة التى أجريت فى الدعوى تكذبه ، إلى ما لا أصل له فى الأوراق – فإنه يكون مشوباً بفساد الاستدلال مما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 896 لسنة 21 ق جلسة 1952/1/7 )
********************
متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التى قدمت خلو السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف لما ورد بها ، فإنها لم تخطئ ، ذلك أن المادة 30 من القانون المدنى و قوانين المواليد و الوفيات افترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى.
( الطعن رقم 1377 لسنة 26 ق جلسة 1957/1/22 )
********************
إذا اطمأنت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية إلى قيمة الشهادة المستخرجة من واقع جدول النيابة و اعتبرت أن لها حجية فيما تضمنته من حصول التقرير بالاستئناف من النيابة و من المدعى المدنى و وجدت فيها بحق غناء عن الإطلاع على الجدول – ما دامت قد برئت من الطعن – فإن الحكم يكون قد أصاب فيما أنتهى إليه من قبول الاستئناف .
( الطعن رقم 1146 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/9 )
********************
حجية الصور الفتوغرافية
ليس فى القانون ما يمنع من اتخاذ الصور الشمسية أساساً للمضاهاة .
( الطعن رقم 563 لسنة 20 ق جلسة 29/5/1950  )
********************
الصحيح فى القانون أن الصور الفوتوغرافية لا يمكن قياسها على المكاتيب المنصوص عليها فى المادة 276 عقوبات و التى يشترط مع دلالتها على الفعل أن تكون محررة من المتهم نفسه .
( الطعن رقم 333 لسنة 32 ق جلسة 29/5/1962  )
********************
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها .
( الطعن رقم 4424 لسنة 52 ق جلسة 30/11/1982  )
********************
لما كان القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير للقاضى أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين ، فلا حرج على المحكمة إن هى أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل فى الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 4424 لسنة 52 ق  جلسة 1982/11/30 )
********************

رأى الخـــــــبير

لمحكمة الموضوع – بما لها من سلطة تقدير الأدلة – أن تعتمد على قول للشاهد و أن تطرح قولاً آخر له ، و لها كذلك أن تأخذ برأى خبير دون رأى خبير آخر ، و لا يكون عليها أن تستدعيهما و تناقشهما ما دامت قد ارتاحت إلى رأى أحدهما و لم ترتح إلى رأى الآخر . و إذن فإذا كان المتهم لم يطلب إليها استدعاء الطبيبين اللذين يقول بتعارض رأيهما ، فإنه لا يقبل منه الجدل فيما اعتمدت عليه المحكمة من ذلك .
( الطعن رقم 1909 لسنة 19 ق جلسة 1950/1/17 )
********************
إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء معاينة تحت إشراف وكيل النيابة ، و أجرى الخبير التجربة بحضور النيابة و بحضور محامى الدفاع ، و أبدى رأيه الفنى فى المحضر الذى حرره وكيل النيابة عن هذه المعاينة ، ثم سمعت المحكمة أقواله بالجلسة كشاهد فى الدعوى و ناقشه الدفاع و ترافع فى موضوع التهمة على أساس نتيجة ذلك الإجراء ، ثم أعتمد الحكم على ما سجله وكيل النيابة فى محضره من ذلك و على ما شهد به المهندس الفنى بالجلسة – فلا يكون هذا الحكم مشوباً بعيب فى الإجراءات أو خطأ فى تطبيق القانون
( الطعن رقم 1124 لسنة 20 ق جلسة 1951/2/6 )
********************
لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تعول على تقرير طبى يتسق مع شهادة شهود الإثبات فى تعزيز شهادتهم و أن تطرح تقريراً آخر لا يتفق معها باعتبار كل ذلك من أدلة الدعوى .
( الطعن رقم 1337 لسنة 20 ق جلسة 1951/2/12 )
********************
إن رأى الخبير الفنى فى مسألة فنية لا يصح تفنيده بأقوال الشهود . فإذا كانت المحكمة قد أطرحت رأى مدير مستشفى الأمراض العقلية فى الحالة العقلية لشخص و أستندت فى القول بسلامة عقله إلى أقوال شهود فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و أسست حكمها على أسباب لا تحمله .
( الطعن رقم 1917 لسنة 20 ق جلسة 1951/4/2 )
********************
المحكمة حرة فى أن تأخذ فى إدانة المتهم بما تطمئن إليه من تقارير الأطباء المقدمة فى الدعوى و تدع ما لا تطمئن إليه منها و لا معقب عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 407 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/8 )
********************
الأمر فى تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى قاضى الموضوع ، فهو غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد أستند فى أخذه برأى الخبير الذى أعتمده إلى ما لا يجافى المنطق و القانون .
( الطعن رقم 479 لسنة 21 ق جلسة 1952/2/26 )
********************

الشـــــهادة

للمحكمة أن تعتمد فى قضائها على قول للشاهد دون قول آخر له متى اقتنعت بصدقه .
( الطعن رقم 1245 لسنة 19 ق جلسة 2/11/1949  )
********************
للمحكمة أن تستند إلى ما تطمئن إليه من أقوال الشهود سواء منها ما كان مطروحاً أمامها فى التحقيقات الأولية أو ما تجريه هى بنفسها فى الجلسة .
( الطعن رقم 1262 لسنة 19 ق جلسة  13/12/1949 )
********************
للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما اطمأنت إليه منها و تطرح ما لم ترتح إليه ، و لا معقب عليها فى ذلك إذ المرجع فيه إلى اطمئنانها ، و الإثبات فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته .
( الطعن رقم1361 لسنة 19 ق جلسة1949/12/6 )
********************
إذا طلب المتهم سماع شاهدين فاستدعت المحكمة أحدهما و لم تستدع الآخر ، و لم يصر هو على سماع هذا الشاهد بعد سماع الشهود الذين سمعتهم المحكمة ، فلا يحق له أن يشكو من عدم استدعائها هذا الشاهد .
( الطعن رقم 1578 لسنة 19 ق جلسة1949/12/19 )
********************
للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .
( الطعن رقم 1734 لسنة 19 ق جلسة1950/4/17 )
********************
حجية صحيفة الحالة الجنائية
صحيفة الحالة الجنائية لم تعد إثبات المهنة و لا تصلح دليلاً عليها . و من ثم فإن لجنة قبول المحامين إذ قضت برفض طلب إعادة قيد أسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تأسيساً على أنه لم يترك مهنة التجارة و استدلت على ذلك بما ورد فى صحيفة الحالة الجنائية من أن مهنته ” تاجر ” ، فإن قرارها يكون قد بنى على أسباب لا تنتجه مما يستوجب إلغاءه .
( الطعن رقم 5 لسنة 33 ق جلسة  23/12/1963 )
********************
متى كان البين من أوراق الدعوى أنها خالية من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم و التى يعول عليها فى إثبات سوابقه و قد نفى بالجلسة أن له سوابق و تبين من الإطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن أنها تضم مذكرة مستخرجة من جدول نيابة مغاغة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه فى قضية الجنحة 248 سنة 1970 مغاغة بجريمة شروع فى سرقة بالحبس أسبوعين مع الشغل و أن العقوبة نفذت فى بحث المطعون ضده . لما كان ذلك ، و كانت هذه الشهادة لا تدل بما حوته على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتد به فى إثبات توافر الظروف المشدد المنصوص عليه فى المادة 7/أ من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 ، و لم تقدم النيابة ما يثبت أن ذلك الحكم صار نهائياً ، كما لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 2748 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/26 )
********************
الثابت من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق حتى الآن ، و بالتالى لم تكن تحت نظر المحكمة و أن الورقة المرفقة من سوابق و اتهامات المطعون ضده صادرة من مكتب مكافحة المخدرات و التى لا تتضمن تاريخ صدور الحكمين المثبتين و لا تدل على صيرورتهما نهائيين حتى يعتد بهما فى إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
( الطعن رقم 2385 لسنة 53 ق جلسة 15/1/1984  )
********************
مجرد شك المحكمة فى صحيفة الحالة الجنائية  لاختلاف الأسماء – بالصورة التى أوردها الحكم – لا يصلح  لاستبعادها  ما دام أنه كان فى مقدور المحكمة أن تتحقق من كون السابقة للمتهمة أو ليست لها عن طريق فحص بصماتها ، و هى الطريقة الفنية التى تستخدمها إدارة تحقيق الشخصية فى إدراج سوابق المجرمين و فى الكشف عن هذه السوابق متى طلبت النيابة العامة أو المحكمة .
( الطعن رقم 1531 لسنة 29 ق جلسة 1960/5/31 )
********************
لا جناح على المحكمة أن هى استعانت فى عد المتهم مشتبهاً فيه بشواهد من صحيفة سوابقه و لو كانت قبل العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 – الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم و الذى أضاف جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة إلى الحالات التى يجوز توفر حالة الاشتباه بها – ذلك أن المقصود هو مجرد الاستلال على كمون الخطر فى نفس صاحبه عند المحاكمة و ذلك لا يعد بسطاً لأثار هذا القانون على وقائع سابقة على صدوره لأن المتهم فى الواقع و حقيقة الأمر لا يحاكم عن سوابقه الماضية و إنما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذ ما دام أن القاضى و هو بصدد بحث حالة المتهم القائمة و محاسبته على اتجاهه الحاضر قد دلل على ما يصل ماضيه هذا بحاضرة القائم .
( الطعن رقم 6382 لسنة 53 ق جلسة  19/3/1985 )
********************
قـرائــــــــــــــــــن
إستعراف الكلاب البوليسية لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم .
( الطعن رقم 692 لسنة 25 ق جلسة1956/3/20 )
********************
قرينة الحيازة فى المنقول سند الملكية قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و قرائن الأحوال . و لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن فى هذا الشأن و أعتبر أن حيازته للبندقية لا تتولد عنها تلك القرينة لأنه إنما كان يحوزها مجرد حيازة مادية بصفته خفيراً خصوصياً لدى مالكها المجنى عليه و دلل على ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها أستمدها من أقوال المجنى عليه و أوراق ترخيص السلاح و ما استظهرته المحكمة من تحقيقات شكوى إدارية فإنه لا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 1760 لسنة 35 ق جلسة 6/12/1965  )
********************
المحكمة غير مقيدة بالا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها .
( الطعن رقم 1844 لسنة 37 ق جلسة 18/12/1967  )
********************
قرائن الأحوال من بين الأدلة المعتبرة فى القانون و التى يصح اتخاذها ضمائم إلى الأدلة الأخرى و إذ كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم عن مضمون الخطابات المتبادلة بين الطاعن و بين المجنى عليها من تفريطها فى نفسها له و سؤاله لها عن ميعاد الدورة الشهرية، إنما أتخذه قرينة ضمها إلى الأدلة الأخرى ، فهو استدلال يؤدى إلى ما أنتهى إليه من ذلك ، فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد .
( الطعن رقم 1869 لسنة 39 ق جلسة 16/3/1970  )
********************
إن المستفاد من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية ، أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه ، فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى ، أما إذا أعلن فى موطنه و لم يسلم الإعلان إليه شخصاً ، بل أستلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه ، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ، و لكنها قرينة غير قاطعة ، إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس ، و إذ كان ما تقدم ، و كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ، أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابى الاستئنافى مع صهره المقيم معه لغيابه ، و كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المحكوم عليه لم يحضر و لم يثر أى دفاع يبرر تراخيه فى التقرير بالمعارضة فى الميعاد ، و لم يدحض القرينة القائمة ضده و التى تفيد علمه بإعلان الحكم الغيابى ، على ما ورد بالطعن ، و كان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ، و لم يبد أمامها الدليل المعتبر على ما يتمسك به من أوجه الدفاع الموضوعية أو المختلطة بالواقع ، فإن إهماله فيما كان يسعه أن يبديه أمام محكمة الموضوع ، يسقط حقه فى التمسك به أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1128 لسنة 40 ق جلسة  6/12/1970 )
********************
مبدأ الثبوت بالكتابة
إن تقدير قيام المانع من الإستحصال على كتابة مثبتة للحق من شأن قاضى الموضوع، فمتى أقام قضاءه بذلك على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المجادلة فى ذلك لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 1395  لسنة 19 ق جلسة 30/1/1950  )
********************
إن قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام ، بل هى مقررة لمصلحة الخصوم . فإذا كان المتهم قد سكت عن التمسك بعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة حتى سمعت المحكمة الشهود جميعاً ، عد ذلك منه تنازلاً عن التمسك بمخالفة الحكم للقواعد المقررة للإثبات .
( الطعن رقم 1359 لسنة 20 ق جلسة 1950/12/18 )
********************
طالما أن المتهم بخيانة الأمانة ، لم يدفع منذ بداية التحقيق و قبل التعرض للموضوع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فإن حقه فى ذلك يسقط لأن قواعد الإثبات المدنية ليست من النظام العام .
( الطعن رقم 1506 لسنة 24 ق جلسة 1954/12/27 )
********************
فضلاً عن أن قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة لا تسرى بين طرفى العقد إذا كان هناك غش أو تدليس فإنه إذا تواطأ متهم باختلاس أموال أميرية مع من سلمه هذه الأموال  ، و حررا عقد قرض لإخفاء جريمة اختلاس وقعت فعلاً فما فعلاه من ذلك لا يعتبر من باب أولى حجة على النيابة العامة بوصفها ممثلة للهيئة الاجتماعية التى تضار بهذا التدليس و لا يمنعها من إثبات الحقيقة بكافة الطرق ، الشأن فى ذلك شأن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الاتفاق على جعل ما لا يعاقب عليه جنائياً من الإخلال بتنفيذ العقود المدنية فى متناول قانون العقوبات هو تدليس مخالف لقواعد النظام و الآداب العامة يجوز إثبات حقيقة الأمر فيه و الكشف عما يستره بجميع الطرق بما فيها البينة و القرائن مهما كانت قيمة العقد .
( الطعن رقم 127  لسنة 25 ق جلسة  31/5/1955 )
********************
تبيح المادة 403 من القانون المدنى الإثبات بالبينة فى حالة وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، و قيام هذا المانع أو عدم قيامه يدخل فى نطاق الوقائع ، فتقديره متروك لقاضى الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى و ملابساتها ، و متى أقام قضاءه بذلك – كما هو الحال فى الدعوى – على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المناقشة فى ذلك أمام محكمة النقض ، و لا مصلحة للمتهم بعد ذلك فيما يثيره حول عدم توافر مبدأ الثبوت بالكتابة ، لأن فى قيام المانع الأدبى وحده ما يكفى لجواز الإثبات بالبينة .
( الطعن رقم 777 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/22 )
********************
معايــــــــنة
يكفى فى إثبات توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين أن تثبت المحكمة فى حكمها أن المتهمين قد أثار حفيظتهما الاعتداء على قريبهما فى الليلة السابقة فاتفقا معاً على تدبير اعتداء مماثل على المجنى عليه الذى كان معروفاً أنه لابد أن يتوجه إلى حقله لإرشاد النيابة عند إجراء معاينة ، فأعدا السكين التى حملها المتهم و البلطة التى كانت مع الثانى و تخيرا مدخل منزل واقع فى الطريق الضيق الذى لابد أن يسلكه المجنى عليه عند عودته من الحقل فى طريقه إلى منزله ، و كمنا فى هذا المكان ، و عند مرور المجنى عليه خرجا عليه فجأة و ارتكبا اعتداءهما بضربه بالآلتين اللتين أعداهما وفرا هاربين .
( الطعن رقم 206 لسنة 20  ق جلسة  17/4/1950  )
********************
إذا كان الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الحادث و إنما قال إن الرؤية مستحيلة للظلام و أن رجال البوليس استعانوا بكلوب للإضاءة فردت المحكمة على ذلك بما يفنده ، فليس له أن ينعى على المحكمة أنها لم تجر معاينة .
( الطعن رقم 201 لسنة 24  ق جلسة  12/5/1954  )
********************
إذا كانت المحكمة قد ندبت النيابة لإجراء معاينة و كان هذا الندب قد تم بحضور محامى الطاعنين دون اعتراض منه كما أنه لم يثر بشأنه اعتراضا فى جلسة المرافعة التالية لحصوله و كان الحكم ليس فيه ما يدل على أن المحكمة استندت فى إدانة الطاعنين إلى هذه المعاينة – فإن ما ينعاه الطاعنان على هذا الإجراء لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 256 لسنة  24 ق جلسة  25/5/1954  )
********************
إذا كان الثابت من محضر الجلسة على لسان المدافع عن المتهم ” و قد طلبت النيابة المعاينة ، و المعاينة تريح عدالة المحكمة ” فإن هذه العبارة لا تدل على أن الطاعن طلب من المحكمة طلب إجراء معاينة . و لما كانت المحكمة هى صاحبة الحق فى استيفاء العناصر التى ترتاح إليها فى تكوين عقيدتها و هى من جانبها لم تر ضرورة لهذا الإجراء فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم ترد على طلب المعاينة .
( الطعن رقم 606 لسنة 24  ق جلسة  7/6/1954  )
********************
إذا كان الثابت أن المحكمة تولت بنفسها سؤال و كيل النيابة الذى قام بإجراء المعاينة نظراً إلى فقد محضرها ، فإن المحكمة بذلك تكون قد استكملت النقض الذى نشأ عن فقد المحضر المذكور على الوجه الذى ارتأته أخذاً بما يجرى به نص المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1466 لسنة 30  ق جلسة  26/12/1960  )
********************

أحكام متفرقة فى الإثبات

إثبات النسب
ما جاء بقوانين الأحوال الشخصية من أحكام ثبوت النسب التى ترفع إلى محاكم الأحوال الشخصية إنما قصد منه الشارع أن يضبط سير الدعاوى التى ترفع إلى تلك المحاكم بضوابط حددها ، و هذه الضوابط لا تحول دون إمكان الإستشهاد بالنسب أمام تلك المحاكم أو غيرها بشهادات القيد على قدر ما لدفاتر قيد المواليد من قوة فى الإثبات لما هو مفترض من صحة ما سجل فيها من بيانات .
(الطعن رقم  1084 لسنة 29  مكتب فنى 10صفحة رقم 806)
********************
لما كان من المقرر فى فقه الشريعة الإسلامية ، و على ما جرى به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة ” محكمة النقض ” أن النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، و أن النص على أن الولد للفراش أنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل و المرأة عند إبتداء الحمل لا بعد ذلك ، و كان عقد الطاعن على المتهمة الأخرى ، كما سلف البيان عقداً باطلاً  فإنه لا يثبت به نسب إلى الطاعن .
(الطعن رقم  4877 لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 322)
********************
حجية الأوراق العرفية
لما كانت المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادر به القانون رقم 25 سنة 1968 ، تنص فى فقرتها الأولى على أن ” يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . ” بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد أرتضى مضمون الورقة و ألتزم به ، فإذا أراد نفى هذه الحجية بادعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء إثبات ما يدعيه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر الصلح الذى تمسك به الطاعن فى خصوص الدعوى المدنية على سند من مجرد قاله المدعى بالحقوق المدنية أنه وقع عليه كرهاً عنه ، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه فى شقه الخاص بالدعوى المدنية و الإعادة ، و هو ما يقتضى – لحسن سير العدالة نقضه أيضاً فى شقه الخاص بالدعوى الجنائية ، حق تعيد محكمة الموضوع نظر الدعويين الجنائية و المدنية معاً .
( الطعن رقم 4000 لسنة 54 ق  جلسة 1984/12/26 )
********************

حجية التسجيل الصوتى

لتسجيل الصوتى يعد و لا ريب إقراراً غير قضائى . و لما كانت الطاعنة تسلم فى أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدنى . و إذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابى فى هذا الصدد ، فإن الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل و يتضمن الرد عليه ما دام لا يعد عنصراً مستقلاً عن العناصر التى أبدى الحكم رأيه فيها .
( الطعن رقم 1807 لسنة 39 ق جلسة 1970/2/22 )
********************
من المقرر أن بطلان التسجيل – بفرض وقوعه – لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التسجيل و من بينها إقرار المتهم اللاحق بحيازته المبلغ المضبوط بحوزته ، كما لا يحول دون أخذ المحكمة بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات و نمى إليهم من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعى ببطلانه .
( الطعن رقم 4346  لسنة 57  ق جلسة 3/2/1982

كتاب دورى رقم 19لسنة2009 بشأمن مراجعة الأحكام و الطعن عليها بالإستئناف


تلاحظ لنا – من خلال ما يعرض علينا من قضايا – قيام مديري النيابات الجزئية ورؤساء النيابات الكلية بالتأشير على كشوف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح بأنواعها ( العادية – الاقتصادية – الطفل ) بالموافقة عليها دون مراجعتها والطعن على ما يتعين الطعن عليه بالاستئناف للخطأ في تطبيق القانون وخاصة تلك الأحكام الصادرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، أو بعدم قبول الدعوى ، أو بعدم جواز نظرها ، وغير ذلك من الأحكام التي تحول دون سير الدعوى الجنائية ، الأمر الذي قد يؤدي إلى منع أو تعطيل نظر الدعوى ، وتعريضها للانقضاء .

ومن ثم فانه في سبيل قيام النيابة العامة بأداء اختصاصها في مباشرة الدعوى الجنائية على أكمل وجه أن يجب إتباع ما يلي :

أولا : يجب على مديري النيابات الجزئية العناية بمراجعة جميع الأحكام ، ودراسة ما يتطلب ذلك منها دراسة وافية ، واستئناف ما يستوجب استئنافه منها ، وإرسال كشوف الأحكام ومعها القضايا المحكوم فيها بالبراءة ، وبعدم الاختصاص وبعدم قبول الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوى إلى النيابة الكلية لمراجعتها .

ثانيا : يجب على رؤساء النيابة الكلية التأكد أولا من ورود القضايا المشار إليها في البند السابق مع كشوف الأحكام ، ثم مراجعة جميع الأحكام بكل دقة ، والطعن بالاستئناف على ما فات النيابات الجزئية استئنافه منها ، واستطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية فيما يقتضي ذلك منها .

ثالثا : يجب مراعاة قواعد الاختصاص النوعي للجرائم ، وعلى الأخص ما يتعلق منها باختصاص محاكم معينة بنظر جرائم محددة دون غيرها ( المحاكم الاقتصادية ومحاكم الطفل ) .

رابعا يجب على مديري النيابات الجزئية ورؤساء النيابات الكلية عند التقرير باستئناف الحكم تحرير مذكرة بأسبابه تتضمن الأوجه والأسانيد التي دعت إلى ذلك ، ويجب على العضو المقرر بالاستئناف ألا يتأخر في تحريرها حتى لا يكون ذلك سببا في تعطيل إرسال القضية إلى المحكمة الاستئنافية .

خامسا : يجب على أعضاء النيابة مراقبة موظفي القلم الجنائي في أداء عملهم في شأن تحرير تقارير الطعن على الأحكام بالاستئناف فور التأشير بها بكشوف الأحكام ، والتوقيع عليها في ذات يوم تحريرها .

والله ولي التوفيق

صدر في 15/12/2009

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود

استئناف حكم



انه في يوم ..................... الموافق ..... / .... / ...........
بناء على طلب السيد / ................... المقيم في ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...............المحامي الكائن .........................
أنا ............ محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ................... المقيم فى ............ قسم ........... محافظة ...........     
مخاطبا مع / ..................
وأعلنته بالأتي
أقام المستأنف ضده الدعوى رقم ........ لسنة .......  طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ................................. ،           وبتاريخ  .../ ..../ .....  قضت محكمة أول درجة بـ  ( منطوق الحكم )  .
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والقانون وذلك للأسباب التالية :
..............................................................
..............................................................
       وحيث تنص المادة 221 من قانون المرافعات على أنه : " يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر في الحكم
 وهو ما يحق معه للطالب إقامة الاستئناف الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والأسباب الأخرى التي سيبديها في المذكرات والمرافعات الشفاهيه  .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة  ............   الكائن مقرها فى ............... أمام الدائرة (     ) مستأنف وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .........  الموافق .../ ../ ...... وذلك لسماع الحكم بـ .........
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم ........ لسنة ........... واعتباره كان لم  يكن ، والقضاء مجددا ب ............... وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي  ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم  /
السند القانونى : المادة 221 من قانون المرافعات  

صيغية محضر صلح لانهاء الدعوي صلحا





انه فى يوم ................الموافق ..../.../.........
تم الاتفاق فى تاريخه بين كلا من
طرف اولا: السيد / ................ مهنته............ المقيم فى ................
طرف اول _ بائع
طرفثانى : السيد / ................ مهنته............ المقيم فى ................
طرف ثانى _ مشترى


تمهيد
بموجب عقد بيع ابدائى مؤرخ بتاريخ .../..../...... باع الطرف الاول الى الطرف الثانى ماهو ..............( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ............................... نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها وما تم منها وما يكون من المتفق احتجازه الى تمام التسليم اوالانتهاء من نقل الملكيه )
وبتاريخ .../..../......اقام المشترى الدعوى رقم .......... لسنة........... مدنى كلى......... وطلب فى ختام صحيفة دعواه الحكم له بصحة ونفاذ العقد الابتدائى السالف ذكره وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة ............ الموافق .../..../......
وقد تم التصالح فيما بينهم واقر الطرفين باهليتهم للتعاقد واتفقا على ما يلى:
اولا : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من محضر الصلح
ثانيا : يقر الطرف الاول ( البائع ) بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ .../..../......
كما يقر بالتسليم بكافة طلبات الطرف الثانى ( المشترى ) والوارده بصحيفة دعواه .
ثالثا : يقر الطرف الثانى ( المشترى ) بانه يتحمل كافة المصاريف المستحقه على الدعوى المقامه منه ضد الطرف الاول (البائع )
رابعا : يقر الطرف الثانى ( المشترى ) بانه يتحمل كافة المصاريف اللازمه لتمام نقل ملكية المبيع اليه.
خامسا : إتفق الطرفان على تقديم هذا العقد الى محكمة ............. امام
الدائره (         ) مدنى ........ بجلستها العلنيه المؤرخه ...../..../......... لالحاقه بمحضر الجلسه وجعله فى قوة الإقرار الصحيح أمامها .
                             تم تحرير هذا العقد بما فيه وتوقع منهم

الطرف الاول ( البائع )                                                             الطرف الثانى( المشترى)


السند القانونى :المواد من 549 : 555 من القانون المدنى

الجمعة، 5 نوفمبر 2010

قانون المحاماة السعودي


الباب الأول تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها 

المادة الأولي: -                                        
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية, ويسمى من يزاولهذه المهنة محامياً.ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.

المادة الثانية -
تعد وزارة العدل جدولاً عاماً لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير
الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل, ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام, وعلى وزارة العدل نقل اسم
المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين
الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثالثة -

يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين. ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي :

أ- أن يكون سعودي الجنسية, ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

ب-أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة
من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة, أو دبلوم
دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

ج-أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وتخفض هذه
المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو
في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما. أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة
لخريجي كلية الشريعة, ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في
مجال التخصص.

د- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.

هـ-ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.وأن يكون مقيماً في المملكة.ويضع وزير العدل نموذج إقرار يوقعه طالب القيد, يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات ( د,هـ,و ) من هذه المادة.

المادة الرابعة -

يستثنى من الفقرتين ( ب,ج ) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة الخامسة -

يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين, وتؤلف من :

1- وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل - رئيساً.

2- ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة " أ " يعينه رئيس ديوان المظالم - عضواً.

3- أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات, يعينه وزير العدل - عضواً.وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه, وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة.

المادة السادسة -

تنعقداللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية, وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. وتبت في الطلب إذا كان مكتملاً في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

المادة السابعة -

يصدر الترخيص بمزاولةمهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام, وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسماً قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص وألف ريال عند التجديد.

المادة الثامنة -

تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة " الأولى " من هذا النظام بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده. ويعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم, ويجب تمكين من يرغب الاطلاع
عليه 

المادة التاسعة -

على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة العاشرة -

يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.الباب الثانيواجبات المحامين وحقوقهم

المادة الحادية عشرة -

على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية, والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها, واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

المادة الثانية عشرة -

لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه. وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

المادة الثالثة عشرة -مع
مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها
ناجحة في الدفاع عن موكله ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً
أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.

المادة الرابعة عشرة-
1-لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية
استشارة ضد جهة يعمل لديها. أو ضد جهة انتهت علاقته بها, إلا بعد مضي مدة
لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.

2- لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد موكله, قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

المادة الخامسة عشرة -

لايجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله, أوأن يبدي له أية معونة. ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

المادة السادسة عشرة -

لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

المادة السابعة عشرة -

لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً او محكماً او خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

المادة الثامنة عشرة -

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم - حق الترافع عن الغير أمام المحاكمأو ديوان المظالم. أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير:

أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث, فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.

ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.

ج- الممثل النظامي للشخص المعنوي.د- الموصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

المادة التاسعة عشرة -

على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة " الأولى " من هذاالنظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه, وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق, ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

المادة العشرون -

يجب على المحامي أو الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم, أو اللجان المــشار إليها فـــي المادة " الأولى" من هذا النظام, في أول جلسة يحضر فيها عن موكله, وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط, وقام هذا مقام التوكيل, وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه, أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها.

المادة الحادية والعشرون -

على كل محامٍ أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها. وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.

المادة الثانية والعشرون -

على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل
والمستندات والأوراق الأصلية, ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على
أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً
للمطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل
الأتعاب الحالة ومصروفات استخراج الصور, ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله
مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى, ولا الكتب الواردة إليه, ومع ذلك يجب
على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى
نفقته.

المادة الثالثة والعشرون -

لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته. ما لم يخالف
ذلك مقتضى شرعياً. كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.

المادة الرابعة والعشرون -

لا تسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته, إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول, فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

المادة الخامسة والعشرون -

لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها.

المادة السادسة والعشرون -

تحددأتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما. بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهدالذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية.

المادةالسابعة والعشرون -

للموكلأن يعزل محاميه. وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن
العزل بسبب غير مشروع ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك
بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب.

المادة الثامنة والعشرون -

في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب, تقدر
المحكمة التي نظرت القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقودالبــاب الثــالـث تأديب المحامي 

المادة التاسعة والعشرون -

أولاً - يشطب المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ثانياً- مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو دعوى أخرى, يعاقب كل محامٍ يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية. أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية :

أ- الإنذار.

ب- اللوم.

ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

د- شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

المادة الثلاثون -

يرفع المدعى العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أية محكمة أو ديوان المظالم, أو أي من اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام.

المادة الحادية والثلاثون -

يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام, وتسمى " لجنة التأديب "وتكون من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة, أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات, ويختار وزير العدل من بينهم
رئيساً, وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها, وتصدر قراراتها بالأغلبيةوتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.

المادة الثانية والثلاثون -

يبلغالمحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي تبين فيه المخالفة المنسوبةإليه وأدلتها بإيجاز, وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً, ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً, وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها. وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين, جاز للجنة إصدار قرارها غيابياً.

المادة الثالثة والثلاثون -

يصدرقرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي, ويجب أن يكون القرار مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية وتبلغ وزارة العدلمنطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلالخمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذها. ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه, وتبلغالقرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر. ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية, وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة, فينشر
منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي, فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ,ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له, وذلك على نفقته.

المادة الرابعة والثلاثون -

يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
تبليغه أو تسلم صورة منه, ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.

المادة الخامسة والثلاثون -

يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين, ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف. وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته, يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة, ويصدر وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسةالقواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.

المادة السادسة والثلاثون -

للمحاميالذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار, أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.المادة 

السابعة والثلاثون -

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً :أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين. ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.البــاب الــرابـعأحكام عامة وانتقالية

المادة الثامنة والثلاثون -

يستمرالمحامون والمستشارون السعوديون الذين لهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم, بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا
النظام, وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقاً لأحكام هذا النظام, وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصىللمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص, متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة ( ب ) من
المادة المذكورة, على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.

المادة التاسعة والثلاثون -

مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من هذا النظام, يستمر غيرالسعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم ( 116) والتاريخ 12/7/1400هـ بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبالشروط الآتية :

1- أن يكون متفرغاً لعمل الاستشارات.

2- ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم, أو اللجان المشار إليها
في المادة ( الأولى ) من هذا النظام, بصفته وكيلاً, وعلى الجهات المذكورة
عدم قبول مرافعته.

3- أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.

4- أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين, عدا شرط الجنسية.

5-أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام, وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم. وإعطاؤهم رخصاً مؤقتة, ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول, وفي الرخصة, ومدتها وتاريخ انتهائها, ويعد الترخيص منتهياً بقوة النظام عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

المادة الأربعون -

يجب على المرخص له طبقاً للمادة التاسعة والثلاثين أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي, ولا يجوز له أن يستعين بمحامٍ غير سعودي فرداً كان أم شركة.

المادة الحادية والأربعون -

يجوزللمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة ( أ ) من المادة الثالثةمن هذا النظام أن يستعين في مكتبه, وفقاً لحاجة العمل, بمحامٍ غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه بالشروط الآتية :

1- أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب, وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا, ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من هذا النظام.

2- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية, وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

3- أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له, وألا يتولى
المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى ) من هذا النظام.

المادة الثانية والأربعون -

يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية, كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة الثالثة والأربعون -

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام

جدل فى المحاكم حول كتابة الأحكام بالكمبيوتر بعد إلغاء حكم (المصرف المتحد)



تجدد الجدل بين القضاة خاصة فى مجلس الدولة حول مدى قانونية كتابة الأحكام القضائية بالحاسب الآلى، بعدما قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس الأول، ببطلان حكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى منذ عامين بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بإلغاء 3 بنوك قائمة ودمجها فى كيان بنكى جديد هو «المصرف المتحد» لكتابة البيانات الأساسية فيه بخط اليد.

واستندت المحكمة فى قرار البطلان إلى حكم أصدرته دائرة توحيد المبادئ بالإدارية العليا «بضرورة كتابة البيانات الأساسية فى الأحكام القضائية بخط اليد، وهذه البيانات هى رقم القضية وأسماء الخصوم ومنطوق الحكم بالإضافة إلى توقيع رئيس المحكمة وأمين السر، بهدف الحفاظ على سرية المداولة، لأن مسودة الحكم هى المرجع فى استنساخ الصور الرسمية والتنفيذية للحكم، وعند الطعن عليه من أطراف الخصومة».

وسبق صدور حكم توحيد المبادئ أن أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حنا ناشد، رئيس مجلس الدولة الأسبق، فتوى تلزم القضاة بكتابة مسودات الأحكام بخط اليد وعدم استخدام الكمبيوتر منعا للتزوير وحفاظا على سرية المداولة بين أعضاء المحكمة.

وقال المستشار عادل فرغلى، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى، إن حكم المحكمة الإدارية العليا صحيح لأن قضاء مجلس الدولة مستقر على بطلان الأحكام المكتوبة بالكامل بالحاسب الآلى، ووجوب كتابة البيانات الأساسية فى مسودة الحكم بخط يد القاضى كاتب الحكم، حتى يثبت أن زملاءه فى الدائرة شاهدوه وهو يكتب الحكم بنفسه، وأن يوقع رئيس الدائرة على الحكم بنفسه أيضا.

وأضاف فرغلى أنه عقد خلال رئاسته لمحاكم القضاء الإدارى العام الماضى اجتماعا مع رؤساء الدوائر، واتفق معهم على جواز كتابة حيثيات الحكم فقط بالحاسب الآلى تيسيرا على القضاة الشباب الذين يجدون صعوبة فى كتابة الأسباب بخط اليد، ثم كتابة رقم الدعوى وأسماء الخصوم ومنطوق الحكم بخط اليد.
وبرر فرغلى هذه التعليمات بأن «التطور التكنولوجى وتوحيد خطوط الكتابة فى أجهزة الحاسب الآلى قد يسمح بتزوير الحكم القضائى إذا كتبه القاضى كاملا بالكمبيوتر، لا سيما أنه عند تنفيذ الحكم يعتد فقط بمنطوق الحكم والترويسة التى بها رقم القضية وأسماء الخصوم».

وأوضح فرغلى أن الورقة المعدة قانونا لكتابة البيانات الأساسية للقضية هى مقدمة الحكم القضائى التى تثبت أسماء الخصوم ورقم القضية، ولذلك يجب كتابتها بالكامل بخط اليد منعا للتزوير وتسهيلا لاستنساخ الصور الرسمية التنفيذية للحكم، ولا يغنى عن كتابة هذه الترويسة ذكر البيانات فى وقائع الحيثيات، حتى إذا أعيدت كتابتها أكثر من مرة، وإذا اختلف رقم الدعوى بين الترويسة والحيثيات فالعبرة بالمذكور فى الترويسة فقط.
وفى المقابل قال قضاة بمجلس الدولة مؤيدون لكتابة الأحكام بالحاسب الآلى إن حكم دائرة توحيد المبادئ سمح فى حيثياته للقاضى بكتابة الحيثيات بالحاسب الآلى مواكبة لعصر التكنولوجيا وحتى لا يقف القضاء المصرى متخلفا عن ركب التطوير فى محاكم العالم، لكن دائرة توحيد المبادئ تخوفت فقط من مسألتى «إفشاء سرية المداولة وإمكانية تزوير منطوق الحكم وبياناته الأساسية».

وأضاف القضاة الذين رفضوا نشر أسمائهم أنه إذا توافرت فى المحكمة الضمانات لسرية المداولة وعدم تزوير المنطوق، فإنه لا يوجد ما يمنع كتابة الحكم بالكامل بالكمبيوتر، حيث تتوافر حاليا فى أجهزة الحاسب الآلى إمكانية منع الزوار من الاطلاع على ملفات معينة مما يضمن سرية المسودات، كما تتوافر حاليا العديد من أبناط وأشكال الخطوط مما يضمن تمييز المسودة وكشف أى محاولة لتزويرها.

وأشار القضاة إلى «عدم وجود نص فى قانون المرافعات يلزم القاضى بكتابة مسودة الحكم بخط اليد» مما يسمح بكتابته بأى طريقة تحقق الغرض بكتابة منطوق الحكم وحيثياته، كما أن المشرع فى قانون المرافعات جعل الحيثيات جزءا من البيانات الأساسية للحكم، مما يتعارض مع حكم دائرة توحيد المبادئ التى لم تعتبر الحيثيات جزءا من البيانات الأساسية.

ويختلف الحال فى القضاء العادى عن قضاء مجلس الدولة تماما، حيث لا يوجد أى خلاف بين القضاة حول أسلوب كتابة مسودة الحكم طالما تحمل توقيع أعضاء المحكمة.
ويقول القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، إن القاضى يمكنه كتابة المسودة بخط يده أو بالكمبيوتر، وتكون العبرة فى صحة الحكم بالتوقيع بخط اليد على أوراق المسودة، كدليل على إتمام المداولة فى الحكم.

ويوضح مكى أن لكتابة الحكم القضائى مرحلتين الأولى هى المسودة ويمكن تعديل الأسباب فيها بعد صدور المنطوق طالما صدر المنطوق بعد المداولة، والمرحلة الثانية هى النسخة الرسمية التى يوقعها رئيس المحكمة والكاتب فقط، ويعتبر التوقيعان حجة قانونية لها ولا يعتد بغير هذه النسخة الرسمية عند التنفيذ.

فن المرافعة



" التعبير الذى يضفى على واقعة النزاع ما ينير للقاضي طريق العدالة ويمكنه من إصدار حكمه على أساس سليم ".

- ويضيــــف :

"أن المرافعة تثير فى القاضي من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقر فى الأعماق فهى همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة ".

"المرافعة هى شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهى إلى حل يتفق والحقيقة القانونية الماثلة ".

- من أقوال الفقية الروماني كانثليلتس : " يجب أن تكون المرافعة صحيحة ، واضحة ، وممتعة ".

- دور المحامي قبل المرافعة .

1 – دراسة المستندات .

2 – مناقشة الموكـل .

3 – إعداد المرافعـة .

4 – نصائح قبل إعداد المرافعة .

5 – تدوين بعض النقاط .
أولاً : دراسة المستندات :

* قراءة المستندات .

* إستخلاص الحجج .

* بحث الإعتراضات التى تثار بشأنها .

* كتابة المستندات والإ يضاحات التى يجب طلبها من الموكل .

* تدوين الملاحظات أول بأول .
ثانياً : مناقشة الموكل

ثالثاً : إعداد المرافعة : الإلمام بموضوع الدعوى

* موضوع الدعوى .

* النقطة الهامة فى دفاعه .

* النقطة الضعيفة التى يدخل من ثغرتها خصمه .
رابعاً : على المحامي الإبتعاد عن :

1 – الإشارة إلى المطولات والمراجع التى قد تطيح بإنتباه القاضى .

2 – التحلل من الحيل المكشوفة .
خامســـاً :

* إعداد الدفوع وصياغتها الصياغة القانونية السليمة .

* عناصر التذكرة فى الدعوى .

* التيسير على القاضى وإرشاده فى البحث عند المداولة . * إبراز خطة الدفاع .

مواصفات المرافعة :

1 – الوضــــوح .

2 – الإعداد الجيد (التنظيم – الترابط)

3 – الروح أو الحيوية .

4 – الإيجــــاز .
الروح والحيوية :

* الطريقة الأولى :

صحيفة الدعوى تم إعلانها للمدعى عليه ولم يحرك ساكناً أويبدى تحفظاً سواء كان ذلك بخطاب إنذار حتى حضر اليوم بالجلسة.

* الطريقة الثانية :

أن المدعى عليه قد تسلم صحيفة الدعوى وإطلع عليها .

هل إعترض بخطاب أو إنذار ؟ إنه لم يفعل !
أركان المرافعة (فن المرافعة) :

1 – المقدمة أو سرد الوقائع .

2 – المناقشــة .

3 – خاتمة المرافعة .

أسباب الخلاف فى تصوير واقعة النزاع

1 – عدم تقدير بعض المتقاضين للظروف حق قدرتها .

2 – سوء نية بعض أطراف الخصومة ومحاولة طمس الوقائع .

3 – شهود الزور .

4 – فساد بعض الخبراء .
المناقشــــة

أولاً : الرد على دفاع الخصم .

ثانياً : مناقشة أقوال الشهود .

ثالثاً : مناقشة تقارير الخبراء .

رابعاً : إستخلاص الأدلة من الوقائع ثم المستندات ثم القانون .

خامساً : تقديم التصور الصحيح للوقائع وبيان أدلة هذا التصور .

عند التعرض لأقوال شاهد :

* تلاوة إسم الشاهد .

* تاريخ الإدلاء بالشهادة .

* عرض خافية عن الشاهد وعلاقته بأطراف الدعوى .

* عرض مضمون شهادته .
أقوال الشهود (تفنيد أقوال الشهود)

1 – إقامة الدليل على وجود تعارض فى أقوال الشهود .

2 – التعارض بين أقوال الشاهد الواحد أو شهادتين لشاهد واحد .

3 – تجريح شهادة الشاهد بحقده على من يشهد ضده .

4 – إبراز التعارض بين أقوال الشاهد وأقوال الخصم نفسه .

5 – إقامة الدليل على تعارض الشاهد مع الوقائع المستمدة من التحقيقات والمستندات .

فى مناقشة تقرير الخبير :

1 – بيان مهمة الخبير دون تلاوتها .

2 – بيان ما يتصل بموضوع المناقشة فى أقوال الخصوم .

3 – تخليص أعمال الخبير .

4 – عرض رأى الخبير والنتيجة التى إنتهى إليها .

5 – إستعراض الأسئلة التى يطلب المحامي الإجابة عليها .
مناقشة المستندات :

1 – تفسير المستندات من جماع البنود أو عن طريق تفسير أحد بنوده من خلال بند آخر فيه .

2 – مناقشة العقد من خلال المراسلات السابقة أو اللاحقة أو المعاصرة .

3 – البحث عن نية المتعاقدين .

النقاش القانوني :

1 – إستخلاص النقطة القانونية الصحيحة التى تنطبق على واقعة النزاع .

2 – ذكر نص القانون الواجب التطبيق وتفسيره كلما أمكن ذلك .

3 – ذكر خلاصة أحكام القضاء التى يستند عليها وتنطبق على واقعة النزاع .

4 – الرجوع إلى أقوال الفقهاء إن أمكن ذلك .
خاتمة المرافعة :

1 – تلخيص سريع للنقاط الهامة فى الدعوى .

2 – إبراز الأدلة الحاسمة .

3 – توجيه نظر المحكمة إلى المهمة الدقيقة الملقاة على عاتقهم .

4 – الطلبــــات .

نصائح أثناء المرافعة

- الهدوء والإلتزام .

- السهـولة .

- الدقـــــة

- الإشباع .

- الثقـــة .

- البساطة .

- المظهـر .

- اللغة العادية .

- الإقنــاع .

- المحامى ليس معلما للقاضي .

- عدم التحدث عن النفس كثيراً

- ألا يأخذ موقف العداء من خصمه .

- الإلمام بموضوع الدعوى وجوانبها المختلفة .

- متابعة كل ما يدور من مناقشات أثناء المحاكمة .

- التدخل بحرص أثناء الإستجواب أو سماع الشهود .