المشاركات الشائعة
-
مذكرة دفاع السيد / ............................. ( متهم ) ضــــــــــد 1- السيدة/ ...........
-
جمهورية مصر العربية النيابة العامة مكتب النائب العام المساعد للتفتيش القضائى فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على الم...
-
المبحث الأول ماهية التظلم الإداري وأنواعه المطلب الأول ماهية التظلم الإداري والحكمة من اللجوء إليه تعريف التظلم الإدارى التظلم ال...
-
بعض المسائل الهامة في التأمينات الاجتماعية في مصر نقلاً عن المجموعة التي أصدرها الأستاذ/ محمد حامد الصياد المستشار الفني لوزارة التأمينات...
-
التفالس مـادة رقم 328 كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية: أولا : إذا أخفي دفاتره أو أعدمها أو غير...
-
أنه في يوم ................... الموافق ..../..../........... بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ................... و...
-
أنه في يوم ............ الموافق ...../ ..... / ................ بناء على طلب السيد / ................... المقيم في ............
-
" التعبير الذى يضفى على واقعة النزاع ما ينير للقاضي طريق العدالة ويمكنه من إصدار حكمه على أساس سليم ". - ويضيــــف : "أن ...
-
دعوى الشفعة تتميز دعوى الشفعة انها من الدعاوى ذات الاجراءات الصعبة و الدقيقة لذا يجب عند البدء فى هذه الدعوى قراءة نصوص المواد الخاصة...
-
الإثبات بوجه عام إذا كان المتهم فى هذه الدعوى قد تمسك فى دفاعه بأن العقد أساس التهمة مزور ، إذ المجنى عليه يعمل معه و قد دس عليه ورقته فيم...
السبت، 6 نوفمبر 2010
أحكام النقض فى الإثبات المدنى
الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
الطعن رقم 0207 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 320
بتاريخ 08-02-1951
قاعدة أنه لا يجوز إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه و لا يجوز إنتقال المحكمة للإطلاع عليهـا إلا إذا كانت هذه المستندات رسمية ، لا تنطبق فى حالة ما إذا كانت الورقة مشتركة بين الطرفين بأن كانت مثبتة لإلتزامات متبادلة بينهما . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن رفع دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إسترداد جـــزء من الأطيان التى نزعت ملكيتها و رسا مزادها على الشركة العقارية المصرية بصفتها نائبة عـن الحكومة تنفيذاً لإتفاق أبرم بينهما كان الغرض منه صيانة الثروة العقارية و أن الورقة التى تمسك بها الطاعن و إدعى أنها فى حيازة المطعون عليها تتضمن على ما يزعم قبولاً للإيجاب الصادر من الحكومة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 فهى بهذه المثابـة تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين و تولد إلتزامات متبادلة بينهما و بذلك يكون للطاعن حق فيهـا بوصفها مستنداً مشتركاً و هذا الحق يخوله طلب إلزام خصمه بتقديمها . و كان الحكم إذ لم يجــب الطاعن إلى ما طلبه من إلزام المطعون عليهما بتقديم هذه الورقة أو إنتقال المحكمة أو أحـد أعضائها أو ندب خبير للإطلاع عليها لم يتعرض لبحث ما إذا كان المطعون عليهما ينكـران وجودها أو أنهما مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع إختلاف الحكم فى الحالتين – فإن قضاءه يكون خاطئاً و منعدم الأساس القانونى .
( الطعن رقم 207 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0256 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183
بتاريخ 11-12-1952
إنه و ان كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الورادة فيها ، الا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت إجابة طلب الطاعن بالزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لاثبات وفائه للأجرة التى ادعى أنه قام بدفعها قد قررت بالأدلة المبررة التى أوردتها وبما لها من سلطة التقدير الموضوعية فى هذا الخصوص أنه طلب غير جدى فان النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94
بتاريخ 19-01-1956
إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها . فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون .
=================================
الطعن رقم 0551 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 404
بتاريخ 27-04-1961
بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هى :
-أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها . -ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه و تعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة . -جـ- إذا إستند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . و إذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التى طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور .
( الطعن رقم 551 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
إنه وأن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الورادة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، و لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الاحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الأدلة التى اطمأنت إليها .
=================================
اتعاب الخبير
=================================
الطعن رقم 0312 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 997
بتاريخ 14-05-1953
لم يكن قانون المرافعات المختلط يوجب فى المادة 267 وما يليها إعلان أمر التقدير الذى يستصدره الخبير لغير من يجب تنفيذ الأمر عليه من خصوم الدعوى وهو من طلب ندب الخبير ومن حكم عليه بمصروفات الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0312 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 997
بتاريخ 14-05-1953
متى كانت المحكمة إذ رفضت وقف الفصل فى تقدير أتعاب الخبير حتى يفصل فى الدعوى الأصلية المقدم فيها تقريره قد استندت إلى أنه ليس على الخبير الانتظار حتى صدور الحكم النهائى فى الدعوى لأن طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجه السرعه وفقا للمادة 267 من قانون المرافعات المختلط المنطبقة على النزاع والتى تنص على أن الأتعاب تقدر بمجرد تحرير النسخة الأصلية للتقرير فانها لاتكون قد خالفت القانون
( الطعن رقم 312 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716
بتاريخ 01-06-1971
إنه و إن كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضى بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير و مصاريفه فى غرفة المشورة ، و تقضى المادة 416 من ذات القانون بأن يجرى على قضية الإستئناف ما يجرى من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى ، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون على خلافه ، مما مفاده أن إستئناف الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الإستئناف فى غرفة المشورة ، و فى غير علانية ، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الإستئناف فى جلسات علنية ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل .
=================================
الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716
بتاريخ 01-06-1971
تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد راعى فى تقدير أتعاب الطاعن و مصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، و كانت محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا عدلت فى تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذ التعديل ، لأنه مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، كما أن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 476
بتاريخ 11-06-1942
إن المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت الحدود التى تراعيها المحكمة فى تقدير أجور الخبراء بإعتبار الوقت الذى يقضونه فى أداء مهمتهم قد ذكرت أنه يجوز إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذى قام به ، كما يجوز أن تقدر للخبير أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع و طبيعته . و مؤدى ذلك أن من واجب القاضى عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذى قام به الخبير كما بينها فى تقريره ، فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذى يرى فيه الكفاية لأداء العمل و إتخذ ذلك أساساً لتقدير الأجر . و هذا يقتضى من المحكمة أن تبين فى حكمها ذلك الأساس و إلا كان حكمها قاصراً .
( الطعن رقم 4 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/11 )
=================================
ادلة الاثبات
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159
بتاريخ 19-05-1955
لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .
=================================
الطعن رقم 0453 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445
بتاريخ 09-02-1981
إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى – المشار إليه – بإعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/2/9 )
=================================
الطعن رقم 1261 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 98
بتاريخ 14-01-1987
لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى بالأوراق مع النتيجة التى خلص إليها .
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345
بتاريخ 22-05-1989
لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه .
( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/22 )
=================================
الاثبات بالبينة
=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 396
بتاريخ 01-06-1944
ما دام الحكم قد أجاز الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فلا يجدى النعى عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص من الدين المطالب به مجزءاً أجزاء يقل كل منها عن عشرة جنيهات إحتيالاً على القاعدة الأصلية فى الإثبات ، لأنه لا يضر الحكم أن يكون قد تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه .
( الطعن رقم 116 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )
=================================
استجواب الخصوم
=================================
الطعن رقم 0256 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183
بتاريخ 11-12-1952
إن المادة 168 من قانون المرافعات غير ملزمة للمحكمة باجابة طلب استجواب الخصم إذا كانت لاتجد حاجة اليه لتوافر العناصر الكافية فى الدعوى لتكوين رأيها . وإذن فمتى كانت المحكمة أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فانها تكون قد قضت ضمنا برفض طلب الطاعن استجواب المطعون عليه لتوافر العناصر لتكوين رأيها ولامخالفة فى هذا للقانون .
( الطعن رقم 256 سنة 20 ق ، جلسة 1952/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94
بتاريخ 19-01-1956
رفض طلب الإستجواب يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى إستجواب طبقا للمادة 168 مرافعات . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع دعوى تعويض و ظروفها ما أقنعها بمسئولية خصم فى الدعوى عن هذا التعويض لأسباب سائغة ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاعه إذ رفضت طلبه إستجواب خصم آخر فى الدعوى .
( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )
=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلى الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه فى هذا الخصوص .
=================================
الاثبات بالكتابة
=================================
الطعن رقم 0450 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 982
بتاريخ 14-04-1955
متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المدين قد احتال على الأمين على السند المثبت لحق الدائن بحجة تقديمه لإحدى الجهات الحكومية ورده إلا أنه لم يرده و ادعى فقده ، فإن ضياع السند على هذه الصورة لسبب أجنبى لا دخل للدائن فيه يجيز الإثبات بغير الكتابة وفقا للمادة 403 من القانون المدنى الجديد المقابلة للمادة 218 من القانون القديم .
( الطعن رقم 450 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 )
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيما ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة ، و من ثم فإنه يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه أنه لايجوز إثبات عكس ماهو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة و لا يخرج عن هذا الاصل إلا حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة الغش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلال التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .
=================================
الطعن رقم 0244 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1384
بتاريخ 30-12-1965
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة و القرائن فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فإذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد المستتر و علم الطاعن به بالبينة و القرائن فإنه لا يجوز له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكة النقض .
=================================
الطعن رقم 0243 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1359
بتاريخ 14-06-1966
متى كان المدعى قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده بإعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب فى المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة إعتبار الصورة التى قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك فى حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأحذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها فى ذلك .
=================================
القرائن
=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 21
بتاريخ 24-11-1949
إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين “عشرين جنيهاً ” بمقتضى محضر صلح حرر بينهما ثم إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ سته جنيهات شهرياً ، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالى خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرها و إذنها ، و أنها لم تعترض بأى إعتراض خلال هذه المدة و إنما كان إعتراضها بعد وفاة الزوج ، و بناء على ذلك قضت المحكمة برفض طلب ما تجمد من النفقة ، فإنها لا تكون قد إعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل أيضاً على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، مما مفاده أن المحكمة إعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى أوردتها
و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته و لا خطأ منها فى ذلك .
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 14
بتاريخ 03-11-1949
متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من إختصاص قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر عقد البيع الوفائى ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس الثمن الذى قدر للعين المبيعة وفائياً بالنسبة إلى قيمتها الحقة و مما ورد فى الوصو0ل المقدم من المبيع له المحرر من البائع بتسلمه مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض المبيعة ، و قبول المبيع له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض المبيعة له وفائياً لا تزال مملوكة للبائع دون إعتراض منه على هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند على وفاء المبلغ الوارد به ، و من عدم وضع المشترى يده على العين من تاريخ شرائه و تراخيه فى تسلمها إلى مابعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن إيجارها عن المدة التى بدأت من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها .
=================================
الطعن رقم 0112 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 297
بتاريخ 02-03-1950
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من تجهيل المتمسك بالورقة شخصية محررها قرينة تضيفها إلى ما إستندت إليه فى قضائها بتزوير هذه الورقة .
( الطعن رقم 112 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/2 )
أحكام النقض فى الإثبات الجنائى
الإثبات بوجه عام
إذا كان المتهم فى هذه الدعوى قد تمسك فى دفاعه بأن العقد أساس التهمة مزور ، إذ المجنى عليه يعمل معه و قد دس عليه ورقته فيما قدمه إليه من الأوراق المصلحية فوقعها دون مراجعة كعادته ، و طلب تحقيق هذا التزوير ، فأطرحت المحكمة دفاعه لأسباب ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها ، فإن طلبه تحقيق التزوير لا يكون له وجه ، إذ يكفى أن المحكمة قدرت دفاعه و قالت كلمتها فيه ، و هى فى سبيل ذلك و فى سبيل الحكم بالإدانة أو البراءة غير مقيدة بأى قيد من القيود الخاصة بالأدلة الموضوعة فى القانون للمواد المدنية .
(الطعن رقم 1155 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/2)
********************
الإستدلال على متهم بأقوال متهم آخر جائز ، فإن المرجع فى تقدير عناصر الإثبات هو لتقدير المحكمة تأخذ بما تطمئن إليه منها .
(الطعن رقم 22 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/6)
********************
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف المجنى عليه على المتهم و لو كان يعرفه من قبل متى إطمأنت إليه ، كما هو الشأن فى أدلة الإثبات كافة .
(الطعن رقم 9140 لسنة 20مكتب فنى10صفحة رقم 927)
********************
إستخلاص واقعة الدعوى و تقدير الأدلة فيها هى مما يستقل به قاضى الموضوع و له أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة بما فيها الإعتراف ، سواء أكان بالنسبة إلى المعترف أو كان بالنسبة إلى سواه من المتهمين ، و أن يطرح ما عداه دون أن يكون ملزماً بتعقب الدفاع فى جزئياته بالرد الصريح ، إذ أن إيراد أدلة الثبوت التى أخذ بها يتضمن بذاته الرد على ما تمسك به المتهم من ذلك الدفاع .
(الطعن رقم 436 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9)
********************
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين لم يرد فيه أى نص على إجراءات معينة فى إثبات مخالفات ما جاء به من أحكام خاصة بإستخراج الدقيق و صناعة الخبز ، و لكنه خول وزير التموين أن يحدد بقرار منه الطريقة التى يجب على أصحاب المخابز أو المسؤولين عن إدارتها إتباعها فى رغف العجين [ تقريصه ] . و مقتضى هذا التخويل ألا يتجاوز وزير التموين فيما يصدره من قرارات فى هذا الصدد حدود تفويضه ، و إذن فالقرار الوزارى رقم 259 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1949 فيما نص عليه من بطلان إجراءات التحليل لعدم إخطار صاحب المخبز بنتيجة التحليل فى مدى خمسة و أربعين يوماً من تاريخ أخذ عينة الردة من مخبزه ، يكون قد تجاوز حدود التفويض الصادر للوزير و يبقى الأمر فى ثبوت الجريمة التى أظهرها هذا التحليل خاضعاً للقواعد العامة و الإقناع ، أى أن مرده يكون إلى عقيدة المحكمة المستمدة من جملة وقائع
الدعوى .
(الطعن رقم 450 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/15)
********************
اعتراف
من المقرر أن الاعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، فإن ما يثيره الطاعنون بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى مما تستقل به و لا يجوز معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 25/12/1989 )
********************
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الإكراه – و متى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم مما يشوبه و اطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.
( الطعن رقم 14596 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990 )
********************
لما كان الطاعن – و على ما يبين من أسباب طعنه – لا يمارى فى أن تحريات الشرطة الأولى و اعترافه الأول بتحقيق النيابة كان على ارتكابه الجريمة مع أربعة آخرين ، ثم جاء اعترافه الثانى على نفسه فقط و هو الاعتراف الذى حصله الحكم و عول عليه فى الإدانة – فى وقت لم تكن قد تقدمت فيه الشرطة بعد بتحرياتها الثانية و المتضمنة أن الطاعن قد أرتكب الجريمة وحده فإن ما أورده الحكم المطعون فيه عن مخالفة الاعتراف الذى حصله للتحريات الأولى التى كانت قائمة وحدها وقت صدوره يكون سديداً و يضحى النعى عليه بمخالفة الثابت بالأوراق فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 14596 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/10 )
********************
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .
( الطعن رقم 8250 لسنة 58 ق ، جلسة 1190/1/14 )
********************
لما كان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل إن لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ من إقرار الطاعن بضبط المبلغ الذى سلمه له المجنى عليه معه دون باقى قوله من أنه أستلم المبلغ بحسبانه من الرسوم المستحقة على العقار – بفرض حصوله – فإنه يكون سليماً فيما أنتهى إليه و مبنياً على فهم صحيح للواقع ، و من ثم فإن النعى عليه فى هذا الوجه لا يكون له محل .
( الطعن رقم 14625 لسنة 59 ق جلسة 18/1/1990 )
********************
إقــــــــــرار
إن القول بعدم جواز تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى من أدلة غيره إذ لا يسوغ لطالب الحق الذى ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها و لا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مربكة ، و لها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها .
( الطعن رقم 1175 لسنة 21 ق جلسة 1952/1/28 )
********************
لم يتعرض القانون الجنائى بنصوص صريحة لتنظيم الإقرار و بيان مواضع بطلانه – كما هو الحال فى القانون المدنى – إلا أن الإقرار بنوعيه – القضائى و غير القضائى بوصفه طريقاً من طرق الإثبات – لا يخرج عن كونه مجرد قرينة لأن موضوعه ينصب دائماً على مسألة لا يملك المقرر التصرف فيها أو الصلح عليها و هو على هذا الاعتبار متروك تقديره دائماً لمحكمة الموضوع .
( الطعن رقم 29 لسنة 27 ق جلسة 26/3/1957 )
********************
الإقرار الصادر من الطاعن فى مذكرة الأحوال المذيلة بتوقيعه ، يعتبر إقراراً غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يتخذ منه حجة فى الإثبات إذا اطمأن إليه ، كما أن له أن يجرده من تلك الحجية دون أن يخضع فى شىء من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً .
( الطعن رقم 2610 لسنة 32 ق جلسة 21/5/1963 )
********************
الإقرار المنسوب إلى الطاعن فى تحقيقات شكوى إدارية يعتبر إقرار غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع الذى له أن يتخذ منه – متى اطمأن إليه – حجة فى الإثبات ، كما أن له أن يجرده من هذه الحجية دون أن يخضع فى شئ من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً .
( الطعن رقم 1760 لسنة 35 ق جلسة 6/12/1965 )
********************
إذا كان المتهم قد أقر على إثر استيقافه بأنه يحرز مخدراً ، جاز لرجل السلطة العامة عملاً بحكم المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، اقتياده إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى للحصول منه على الإيضاحات اللازمة فى شأن تلك الواقعة و التثبت من صحة ذلك الإقرار و كان المتهم عند مواجهة الضابط له بأقوال رجل السلطة العامة من أنه أعترف لهما بإحرازه مخدراً قد بادر إلى القول بأنه غير مسئول عما يوجد فى جيب جلبابه الخارجى و هو ما ينبئ – فى خصوص الدعوى المطروحة – بقيام دلائل كافية على اتهامه بجريمة إحراز مخدر ، فإن لمأمور الضبط القضائى القبض عليه و تفتيشه طبقاً لأحكام المادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 331 لسنة 38 ق جلسة 25/3/1968 )
********************
الإثبات بالبينة
إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام . فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الإثبات بالبينة فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 864 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/22 )
********************
إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و يقبل منه أى دليل سواه . و إذن فإذا كان المتهم قد ناقش الشهود و لم يدفع قبل سماعهم بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة فلا يقبل منه من بعد أن ينعى على الحكم أنه أجاز إثبات عقد الوكالة الذى تزيد قيمته على عشرة جنيهات
بشهادة الشهود .
( الطعن رقم 1135 لسنة 21 ق جلسة 1952/2/4 )
********************
قواعد الإثبات و ما تقتضيه من عدم جواز سماع الشهود فيما يجاوز نصاب الشهادة هى قواعد غير متعلقة بالنظام العام و يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 1221 لسنة 30 ق جلسة 16/10/19961 )
********************
إن قواعد الإثبات فى العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام . فيجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا ما سكت فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به ، و لا للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هذا السكوت يعتبر تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يكون له بعد أن سقط حقه فى هذا الدفع بتنازله عنه أن يعود فيتمسك به أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1181 لسنة 12 ق جلسة 1942/4/27 )
********************
إن تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التى يفصل فيها قاضى الموضوع . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز إثبات الوديعة بالبينة بناء على ما رأته من أن فى صلة الأخوة بين المدعية بالحق المدنى و المدعى عليهم ، و فى التجائها إلى منزله عند حصول خلاف بينها و بين زوجها ، و قيامه لنصرتها – فى ذلك ما يمنعها من أخذ سند كتابى عليهم بالمصوغات التى استودعتها إياه ، فلا معقب من محكمة النقض عليها فيما ارتأته .
( الطعن رقم 1793 لسنة 12 ق جلسة 2/11/1942 )
********************
تساند الأدلة فى المواد الجنائية
إذا كانت المحكمة قد قطعت فى حكمها بأن الدماء التى وجدت بملابس المتهم و بجسمه إنما هى من دماء القتيل المتهم هو بقتله ، و أطرحت دفاعه الذى علل فيه وجودها بأنها من دم أخيه دون أن تبين الأدلة التى أستند إليها فيما قطعت به من ذلك – فإن هذا يعيب حكمها و يوجب نقضه ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر ، لأن وحدة الواقعة تستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعنين كليهما .
( الطعن رقم 1319 لسنة 20 ق جلسة 1950/12/11 )
********************
الأدلة فى المواد الجنائية متماسكة بحيث إذا سقط أحدهما أنهار باقيها بسقوطه .
( الطعن رقم 1732 لسنة 20 ق جلسة 1951/2/13 )
********************
الإثبات فى المواد الجنائية إنما يقوم على اقتناع القاضى نفسه بناء على ما يجريه فى الدعوى من التحقيق بحيث لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس ثبوت الخطأ على الطاعن على مجرد صدور حكم نهائى عليه فى مخالفة ، و ذلك دون أن تحقق المحكمة هذا الخطأ و تفصل هى فى ثبوته لديها و حجبت بذلك نفسها عن تمحيص دفاع المتهم – فإن حكمها يكون فاسد الاستدلال مما يعيبه و يوجب نقضه . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه بعد إطلاعه على الحكم و ذلك لوحدة الموضوع و اقتضاء لحسن سير العدالة .
( الطعن رقم 254 لسنة 21 ق جلسة 1951/12/19 )
********************
إذا كانت المحكمة قد استندت فى إدانة المتهم ” صاحب مطحن ” ضمن ما استندت إليه إلى أقوال وكيل مراقبة التموين و أقوال كاتب المطحن ، و كان الثابت أن هذين لم يثبت لهما قول بمحضر ضبط الواقعة و لم يسمعا بالجلسة فإن حكمها يكون قد أقيم على ما لا سند له من الأوراق . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته من أدلة أخرى ، فإن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد تعين إعادة النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الإدانة .
( الطعن رقم 378 لسنة 21 ق جلسة 1952/2/27 )
********************
إن مدار الإثبات فى المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المطروحة عليها أو نفيها و ذلك سواء أكان دليلها على الرأى الذى أخذت به دليلاً مباشراً يؤدى بذاته إلى النتيجة التى انتهت إليها أم كان دليلاً غير مباشر لا يؤدى إلى هذه النتيجة إلا بعملية عقلية منطقية .
(الطعن رقم 433 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/26 )
********************
أوراق رسمية
إذا كان العضو المطعون فى انتخابه قد قدم بعد إعلان انتخابه مستخرجاً رسمياً من دفاتر المواليد يفيد أنه كان وقت الانتخاب قد جاوز السن المحددة فلا يقدح فى صحة انتخابه أن يكون عند التشريح قد أعتمد فى إثبات سنه على شهادة القيد بجدول الانتخاب وحدها ما دامت هذه الشهادة لم تختلف عن الواقع الذى كشف عنه المستخرج الرسمى.
( الطعن رقم 1 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/17 )
********************
إن حصول واقعة الدعوى بالكيفية المبينة بالحكم و هى أن الطاعن أعد الورقة المنقولة عنها صورة المذكرة المطعون بتزويرها و قدمها لنسخ صورة منها باعتبارها مطابقة للأصل الثابت بدفتر أحوال القسم – ذلك لا يعنى أن التزوير لم يرتكب حال تحرير الصورة المطعون بتزويرها لأنه ما دامت الصورة الرسمية قد جاءت مخالفة للأصل الثابت بدفتر الأحوال فقد وقع تزويرها حتماً حال تحريرها و لا يغير من ذلك كونها نقلت من أصل آخر مزور من قبل تحريرها .
( الطعن رقم 117 لسنة 21 ق جلسة 8/5/1951 )
********************
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً . فإذا كان الحكم قد أستند فى إطراحه لدفاع المتهم ، بمقولة إن المعاينة التى أجريت فى الدعوى تكذبه ، إلى ما لا أصل له فى الأوراق – فإنه يكون مشوباً بفساد الاستدلال مما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 896 لسنة 21 ق جلسة 1952/1/7 )
********************
متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التى قدمت خلو السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف لما ورد بها ، فإنها لم تخطئ ، ذلك أن المادة 30 من القانون المدنى و قوانين المواليد و الوفيات افترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى.
( الطعن رقم 1377 لسنة 26 ق جلسة 1957/1/22 )
********************
إذا اطمأنت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية إلى قيمة الشهادة المستخرجة من واقع جدول النيابة و اعتبرت أن لها حجية فيما تضمنته من حصول التقرير بالاستئناف من النيابة و من المدعى المدنى و وجدت فيها بحق غناء عن الإطلاع على الجدول – ما دامت قد برئت من الطعن – فإن الحكم يكون قد أصاب فيما أنتهى إليه من قبول الاستئناف .
( الطعن رقم 1146 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/9 )
********************
حجية الصور الفتوغرافية
ليس فى القانون ما يمنع من اتخاذ الصور الشمسية أساساً للمضاهاة .
( الطعن رقم 563 لسنة 20 ق جلسة 29/5/1950 )
********************
الصحيح فى القانون أن الصور الفوتوغرافية لا يمكن قياسها على المكاتيب المنصوص عليها فى المادة 276 عقوبات و التى يشترط مع دلالتها على الفعل أن تكون محررة من المتهم نفسه .
( الطعن رقم 333 لسنة 32 ق جلسة 29/5/1962 )
********************
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها .
( الطعن رقم 4424 لسنة 52 ق جلسة 30/11/1982 )
********************
لما كان القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير للقاضى أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين ، فلا حرج على المحكمة إن هى أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل فى الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 4424 لسنة 52 ق جلسة 1982/11/30 )
********************
رأى الخـــــــبير
لمحكمة الموضوع – بما لها من سلطة تقدير الأدلة – أن تعتمد على قول للشاهد و أن تطرح قولاً آخر له ، و لها كذلك أن تأخذ برأى خبير دون رأى خبير آخر ، و لا يكون عليها أن تستدعيهما و تناقشهما ما دامت قد ارتاحت إلى رأى أحدهما و لم ترتح إلى رأى الآخر . و إذن فإذا كان المتهم لم يطلب إليها استدعاء الطبيبين اللذين يقول بتعارض رأيهما ، فإنه لا يقبل منه الجدل فيما اعتمدت عليه المحكمة من ذلك .
( الطعن رقم 1909 لسنة 19 ق جلسة 1950/1/17 )
********************
إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء معاينة تحت إشراف وكيل النيابة ، و أجرى الخبير التجربة بحضور النيابة و بحضور محامى الدفاع ، و أبدى رأيه الفنى فى المحضر الذى حرره وكيل النيابة عن هذه المعاينة ، ثم سمعت المحكمة أقواله بالجلسة كشاهد فى الدعوى و ناقشه الدفاع و ترافع فى موضوع التهمة على أساس نتيجة ذلك الإجراء ، ثم أعتمد الحكم على ما سجله وكيل النيابة فى محضره من ذلك و على ما شهد به المهندس الفنى بالجلسة – فلا يكون هذا الحكم مشوباً بعيب فى الإجراءات أو خطأ فى تطبيق القانون
( الطعن رقم 1124 لسنة 20 ق جلسة 1951/2/6 )
********************
لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تعول على تقرير طبى يتسق مع شهادة شهود الإثبات فى تعزيز شهادتهم و أن تطرح تقريراً آخر لا يتفق معها باعتبار كل ذلك من أدلة الدعوى .
( الطعن رقم 1337 لسنة 20 ق جلسة 1951/2/12 )
********************
إن رأى الخبير الفنى فى مسألة فنية لا يصح تفنيده بأقوال الشهود . فإذا كانت المحكمة قد أطرحت رأى مدير مستشفى الأمراض العقلية فى الحالة العقلية لشخص و أستندت فى القول بسلامة عقله إلى أقوال شهود فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و أسست حكمها على أسباب لا تحمله .
( الطعن رقم 1917 لسنة 20 ق جلسة 1951/4/2 )
********************
المحكمة حرة فى أن تأخذ فى إدانة المتهم بما تطمئن إليه من تقارير الأطباء المقدمة فى الدعوى و تدع ما لا تطمئن إليه منها و لا معقب عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 407 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/8 )
********************
الأمر فى تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى قاضى الموضوع ، فهو غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد أستند فى أخذه برأى الخبير الذى أعتمده إلى ما لا يجافى المنطق و القانون .
( الطعن رقم 479 لسنة 21 ق جلسة 1952/2/26 )
********************
الشـــــهادة
للمحكمة أن تعتمد فى قضائها على قول للشاهد دون قول آخر له متى اقتنعت بصدقه .
( الطعن رقم 1245 لسنة 19 ق جلسة 2/11/1949 )
********************
للمحكمة أن تستند إلى ما تطمئن إليه من أقوال الشهود سواء منها ما كان مطروحاً أمامها فى التحقيقات الأولية أو ما تجريه هى بنفسها فى الجلسة .
( الطعن رقم 1262 لسنة 19 ق جلسة 13/12/1949 )
********************
للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما اطمأنت إليه منها و تطرح ما لم ترتح إليه ، و لا معقب عليها فى ذلك إذ المرجع فيه إلى اطمئنانها ، و الإثبات فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته .
( الطعن رقم1361 لسنة 19 ق جلسة1949/12/6 )
********************
إذا طلب المتهم سماع شاهدين فاستدعت المحكمة أحدهما و لم تستدع الآخر ، و لم يصر هو على سماع هذا الشاهد بعد سماع الشهود الذين سمعتهم المحكمة ، فلا يحق له أن يشكو من عدم استدعائها هذا الشاهد .
( الطعن رقم 1578 لسنة 19 ق جلسة1949/12/19 )
********************
للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .
( الطعن رقم 1734 لسنة 19 ق جلسة1950/4/17 )
********************
حجية صحيفة الحالة الجنائية
صحيفة الحالة الجنائية لم تعد إثبات المهنة و لا تصلح دليلاً عليها . و من ثم فإن لجنة قبول المحامين إذ قضت برفض طلب إعادة قيد أسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تأسيساً على أنه لم يترك مهنة التجارة و استدلت على ذلك بما ورد فى صحيفة الحالة الجنائية من أن مهنته ” تاجر ” ، فإن قرارها يكون قد بنى على أسباب لا تنتجه مما يستوجب إلغاءه .
( الطعن رقم 5 لسنة 33 ق جلسة 23/12/1963 )
********************
متى كان البين من أوراق الدعوى أنها خالية من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم و التى يعول عليها فى إثبات سوابقه و قد نفى بالجلسة أن له سوابق و تبين من الإطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن أنها تضم مذكرة مستخرجة من جدول نيابة مغاغة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه فى قضية الجنحة 248 سنة 1970 مغاغة بجريمة شروع فى سرقة بالحبس أسبوعين مع الشغل و أن العقوبة نفذت فى بحث المطعون ضده . لما كان ذلك ، و كانت هذه الشهادة لا تدل بما حوته على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتد به فى إثبات توافر الظروف المشدد المنصوص عليه فى المادة 7/أ من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 ، و لم تقدم النيابة ما يثبت أن ذلك الحكم صار نهائياً ، كما لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 2748 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/26 )
********************
الثابت من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق حتى الآن ، و بالتالى لم تكن تحت نظر المحكمة و أن الورقة المرفقة من سوابق و اتهامات المطعون ضده صادرة من مكتب مكافحة المخدرات و التى لا تتضمن تاريخ صدور الحكمين المثبتين و لا تدل على صيرورتهما نهائيين حتى يعتد بهما فى إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
( الطعن رقم 2385 لسنة 53 ق جلسة 15/1/1984 )
********************
مجرد شك المحكمة فى صحيفة الحالة الجنائية لاختلاف الأسماء – بالصورة التى أوردها الحكم – لا يصلح لاستبعادها ما دام أنه كان فى مقدور المحكمة أن تتحقق من كون السابقة للمتهمة أو ليست لها عن طريق فحص بصماتها ، و هى الطريقة الفنية التى تستخدمها إدارة تحقيق الشخصية فى إدراج سوابق المجرمين و فى الكشف عن هذه السوابق متى طلبت النيابة العامة أو المحكمة .
( الطعن رقم 1531 لسنة 29 ق جلسة 1960/5/31 )
********************
لا جناح على المحكمة أن هى استعانت فى عد المتهم مشتبهاً فيه بشواهد من صحيفة سوابقه و لو كانت قبل العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 – الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم و الذى أضاف جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة إلى الحالات التى يجوز توفر حالة الاشتباه بها – ذلك أن المقصود هو مجرد الاستلال على كمون الخطر فى نفس صاحبه عند المحاكمة و ذلك لا يعد بسطاً لأثار هذا القانون على وقائع سابقة على صدوره لأن المتهم فى الواقع و حقيقة الأمر لا يحاكم عن سوابقه الماضية و إنما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذ ما دام أن القاضى و هو بصدد بحث حالة المتهم القائمة و محاسبته على اتجاهه الحاضر قد دلل على ما يصل ماضيه هذا بحاضرة القائم .
( الطعن رقم 6382 لسنة 53 ق جلسة 19/3/1985 )
********************
قـرائــــــــــــــــــن
إستعراف الكلاب البوليسية لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم .
( الطعن رقم 692 لسنة 25 ق جلسة1956/3/20 )
********************
قرينة الحيازة فى المنقول سند الملكية قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و قرائن الأحوال . و لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن فى هذا الشأن و أعتبر أن حيازته للبندقية لا تتولد عنها تلك القرينة لأنه إنما كان يحوزها مجرد حيازة مادية بصفته خفيراً خصوصياً لدى مالكها المجنى عليه و دلل على ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها أستمدها من أقوال المجنى عليه و أوراق ترخيص السلاح و ما استظهرته المحكمة من تحقيقات شكوى إدارية فإنه لا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 1760 لسنة 35 ق جلسة 6/12/1965 )
********************
المحكمة غير مقيدة بالا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها .
( الطعن رقم 1844 لسنة 37 ق جلسة 18/12/1967 )
********************
قرائن الأحوال من بين الأدلة المعتبرة فى القانون و التى يصح اتخاذها ضمائم إلى الأدلة الأخرى و إذ كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم عن مضمون الخطابات المتبادلة بين الطاعن و بين المجنى عليها من تفريطها فى نفسها له و سؤاله لها عن ميعاد الدورة الشهرية، إنما أتخذه قرينة ضمها إلى الأدلة الأخرى ، فهو استدلال يؤدى إلى ما أنتهى إليه من ذلك ، فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد .
( الطعن رقم 1869 لسنة 39 ق جلسة 16/3/1970 )
********************
إن المستفاد من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية ، أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه ، فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى ، أما إذا أعلن فى موطنه و لم يسلم الإعلان إليه شخصاً ، بل أستلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه ، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ، و لكنها قرينة غير قاطعة ، إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس ، و إذ كان ما تقدم ، و كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ، أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابى الاستئنافى مع صهره المقيم معه لغيابه ، و كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المحكوم عليه لم يحضر و لم يثر أى دفاع يبرر تراخيه فى التقرير بالمعارضة فى الميعاد ، و لم يدحض القرينة القائمة ضده و التى تفيد علمه بإعلان الحكم الغيابى ، على ما ورد بالطعن ، و كان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ، و لم يبد أمامها الدليل المعتبر على ما يتمسك به من أوجه الدفاع الموضوعية أو المختلطة بالواقع ، فإن إهماله فيما كان يسعه أن يبديه أمام محكمة الموضوع ، يسقط حقه فى التمسك به أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1128 لسنة 40 ق جلسة 6/12/1970 )
********************
مبدأ الثبوت بالكتابة
إن تقدير قيام المانع من الإستحصال على كتابة مثبتة للحق من شأن قاضى الموضوع، فمتى أقام قضاءه بذلك على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المجادلة فى ذلك لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 1395 لسنة 19 ق جلسة 30/1/1950 )
********************
إن قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام ، بل هى مقررة لمصلحة الخصوم . فإذا كان المتهم قد سكت عن التمسك بعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة حتى سمعت المحكمة الشهود جميعاً ، عد ذلك منه تنازلاً عن التمسك بمخالفة الحكم للقواعد المقررة للإثبات .
( الطعن رقم 1359 لسنة 20 ق جلسة 1950/12/18 )
********************
طالما أن المتهم بخيانة الأمانة ، لم يدفع منذ بداية التحقيق و قبل التعرض للموضوع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فإن حقه فى ذلك يسقط لأن قواعد الإثبات المدنية ليست من النظام العام .
( الطعن رقم 1506 لسنة 24 ق جلسة 1954/12/27 )
********************
فضلاً عن أن قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة لا تسرى بين طرفى العقد إذا كان هناك غش أو تدليس فإنه إذا تواطأ متهم باختلاس أموال أميرية مع من سلمه هذه الأموال ، و حررا عقد قرض لإخفاء جريمة اختلاس وقعت فعلاً فما فعلاه من ذلك لا يعتبر من باب أولى حجة على النيابة العامة بوصفها ممثلة للهيئة الاجتماعية التى تضار بهذا التدليس و لا يمنعها من إثبات الحقيقة بكافة الطرق ، الشأن فى ذلك شأن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الاتفاق على جعل ما لا يعاقب عليه جنائياً من الإخلال بتنفيذ العقود المدنية فى متناول قانون العقوبات هو تدليس مخالف لقواعد النظام و الآداب العامة يجوز إثبات حقيقة الأمر فيه و الكشف عما يستره بجميع الطرق بما فيها البينة و القرائن مهما كانت قيمة العقد .
( الطعن رقم 127 لسنة 25 ق جلسة 31/5/1955 )
********************
تبيح المادة 403 من القانون المدنى الإثبات بالبينة فى حالة وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، و قيام هذا المانع أو عدم قيامه يدخل فى نطاق الوقائع ، فتقديره متروك لقاضى الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى و ملابساتها ، و متى أقام قضاءه بذلك – كما هو الحال فى الدعوى – على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المناقشة فى ذلك أمام محكمة النقض ، و لا مصلحة للمتهم بعد ذلك فيما يثيره حول عدم توافر مبدأ الثبوت بالكتابة ، لأن فى قيام المانع الأدبى وحده ما يكفى لجواز الإثبات بالبينة .
( الطعن رقم 777 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/22 )
********************
معايــــــــنة
يكفى فى إثبات توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين أن تثبت المحكمة فى حكمها أن المتهمين قد أثار حفيظتهما الاعتداء على قريبهما فى الليلة السابقة فاتفقا معاً على تدبير اعتداء مماثل على المجنى عليه الذى كان معروفاً أنه لابد أن يتوجه إلى حقله لإرشاد النيابة عند إجراء معاينة ، فأعدا السكين التى حملها المتهم و البلطة التى كانت مع الثانى و تخيرا مدخل منزل واقع فى الطريق الضيق الذى لابد أن يسلكه المجنى عليه عند عودته من الحقل فى طريقه إلى منزله ، و كمنا فى هذا المكان ، و عند مرور المجنى عليه خرجا عليه فجأة و ارتكبا اعتداءهما بضربه بالآلتين اللتين أعداهما وفرا هاربين .
( الطعن رقم 206 لسنة 20 ق جلسة 17/4/1950 )
********************
إذا كان الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الحادث و إنما قال إن الرؤية مستحيلة للظلام و أن رجال البوليس استعانوا بكلوب للإضاءة فردت المحكمة على ذلك بما يفنده ، فليس له أن ينعى على المحكمة أنها لم تجر معاينة .
( الطعن رقم 201 لسنة 24 ق جلسة 12/5/1954 )
********************
إذا كانت المحكمة قد ندبت النيابة لإجراء معاينة و كان هذا الندب قد تم بحضور محامى الطاعنين دون اعتراض منه كما أنه لم يثر بشأنه اعتراضا فى جلسة المرافعة التالية لحصوله و كان الحكم ليس فيه ما يدل على أن المحكمة استندت فى إدانة الطاعنين إلى هذه المعاينة – فإن ما ينعاه الطاعنان على هذا الإجراء لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 256 لسنة 24 ق جلسة 25/5/1954 )
********************
إذا كان الثابت من محضر الجلسة على لسان المدافع عن المتهم ” و قد طلبت النيابة المعاينة ، و المعاينة تريح عدالة المحكمة ” فإن هذه العبارة لا تدل على أن الطاعن طلب من المحكمة طلب إجراء معاينة . و لما كانت المحكمة هى صاحبة الحق فى استيفاء العناصر التى ترتاح إليها فى تكوين عقيدتها و هى من جانبها لم تر ضرورة لهذا الإجراء فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم ترد على طلب المعاينة .
( الطعن رقم 606 لسنة 24 ق جلسة 7/6/1954 )
********************
إذا كان الثابت أن المحكمة تولت بنفسها سؤال و كيل النيابة الذى قام بإجراء المعاينة نظراً إلى فقد محضرها ، فإن المحكمة بذلك تكون قد استكملت النقض الذى نشأ عن فقد المحضر المذكور على الوجه الذى ارتأته أخذاً بما يجرى به نص المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1466 لسنة 30 ق جلسة 26/12/1960 )
********************
أحكام متفرقة فى الإثبات
إثبات النسب
ما جاء بقوانين الأحوال الشخصية من أحكام ثبوت النسب التى ترفع إلى محاكم الأحوال الشخصية إنما قصد منه الشارع أن يضبط سير الدعاوى التى ترفع إلى تلك المحاكم بضوابط حددها ، و هذه الضوابط لا تحول دون إمكان الإستشهاد بالنسب أمام تلك المحاكم أو غيرها بشهادات القيد على قدر ما لدفاتر قيد المواليد من قوة فى الإثبات لما هو مفترض من صحة ما سجل فيها من بيانات .
(الطعن رقم 1084 لسنة 29 مكتب فنى 10صفحة رقم 806)
********************
لما كان من المقرر فى فقه الشريعة الإسلامية ، و على ما جرى به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة ” محكمة النقض ” أن النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، و أن النص على أن الولد للفراش أنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل و المرأة عند إبتداء الحمل لا بعد ذلك ، و كان عقد الطاعن على المتهمة الأخرى ، كما سلف البيان عقداً باطلاً فإنه لا يثبت به نسب إلى الطاعن .
(الطعن رقم 4877 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 322)
********************
حجية الأوراق العرفية
لما كانت المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادر به القانون رقم 25 سنة 1968 ، تنص فى فقرتها الأولى على أن ” يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . ” بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد أرتضى مضمون الورقة و ألتزم به ، فإذا أراد نفى هذه الحجية بادعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء إثبات ما يدعيه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر الصلح الذى تمسك به الطاعن فى خصوص الدعوى المدنية على سند من مجرد قاله المدعى بالحقوق المدنية أنه وقع عليه كرهاً عنه ، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه فى شقه الخاص بالدعوى المدنية و الإعادة ، و هو ما يقتضى – لحسن سير العدالة نقضه أيضاً فى شقه الخاص بالدعوى الجنائية ، حق تعيد محكمة الموضوع نظر الدعويين الجنائية و المدنية معاً .
( الطعن رقم 4000 لسنة 54 ق جلسة 1984/12/26 )
********************
حجية التسجيل الصوتى
لتسجيل الصوتى يعد و لا ريب إقراراً غير قضائى . و لما كانت الطاعنة تسلم فى أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدنى . و إذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابى فى هذا الصدد ، فإن الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل و يتضمن الرد عليه ما دام لا يعد عنصراً مستقلاً عن العناصر التى أبدى الحكم رأيه فيها .
( الطعن رقم 1807 لسنة 39 ق جلسة 1970/2/22 )
********************
من المقرر أن بطلان التسجيل – بفرض وقوعه – لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التسجيل و من بينها إقرار المتهم اللاحق بحيازته المبلغ المضبوط بحوزته ، كما لا يحول دون أخذ المحكمة بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات و نمى إليهم من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعى ببطلانه .
( الطعن رقم 4346 لسنة 57 ق جلسة 3/2/1982
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)