المشاركات الشائعة
-
مذكرة دفاع السيد / ............................. ( متهم ) ضــــــــــد 1- السيدة/ ...........
-
جمهورية مصر العربية النيابة العامة مكتب النائب العام المساعد للتفتيش القضائى فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على الم...
-
المبحث الأول ماهية التظلم الإداري وأنواعه المطلب الأول ماهية التظلم الإداري والحكمة من اللجوء إليه تعريف التظلم الإدارى التظلم ال...
-
بعض المسائل الهامة في التأمينات الاجتماعية في مصر نقلاً عن المجموعة التي أصدرها الأستاذ/ محمد حامد الصياد المستشار الفني لوزارة التأمينات...
-
التفالس مـادة رقم 328 كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية: أولا : إذا أخفي دفاتره أو أعدمها أو غير...
-
أنه في يوم ................... الموافق ..../..../........... بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ................... و...
-
أنه في يوم ............ الموافق ...../ ..... / ................ بناء على طلب السيد / ................... المقيم في ............
-
" التعبير الذى يضفى على واقعة النزاع ما ينير للقاضي طريق العدالة ويمكنه من إصدار حكمه على أساس سليم ". - ويضيــــف : "أن ...
-
دعوى الشفعة تتميز دعوى الشفعة انها من الدعاوى ذات الاجراءات الصعبة و الدقيقة لذا يجب عند البدء فى هذه الدعوى قراءة نصوص المواد الخاصة...
-
الإثبات بوجه عام إذا كان المتهم فى هذه الدعوى قد تمسك فى دفاعه بأن العقد أساس التهمة مزور ، إذ المجنى عليه يعمل معه و قد دس عليه ورقته فيم...
الأحد، 24 أكتوبر 2010
الجمعة، 22 أكتوبر 2010
الشفعه
الشفعة
تعريف حق الشفعة :
الشفعه هي حق الشريك في شراء نصيب شريكه فيما هو قابل للقسمة ، حتى لا يلحق الشريك ضرر . و إن كان هناك شركاء كثيرون اشتركوا جميعا في هذا الحق ، فلا يجوز البيع لأحدهم دون الباقين .
مشروعية الشفعة :
والشفعة جائزة ، فقد ورد عن جابر -رضي الله عنه- قال: قضي النبي ( بالشفعة في كل شركة تقسم: ربعة (منزل)، أو حائط (بستان) ، لا يحل له (للشريك) أن يبيع (نصيبه) حتى يؤذن (يعلم) شريكه ، فإن شاء أخذ ، وان شاء ترك ، فإن باع و لم يؤذنه فهو أحق به [مسلم].
حكم استئذان الشريك قبل البيع:
واستئذان الشريك قبل البيع واجب، وقيل: مستحب. وقيل: إن عدم إعلامه مكروه، بل إن للحاكم الحق في القضاء بالشفعة من الشركاء للشفيع إذا لجأ إليه.
من تحق له الشفعة:
يري جمهور الفقهاء: أن الشفعة تحق للمسلم والذمي (اليهودي والنصراني)، الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد أو أمان ، و رأي بعض الفقهاء أنه لا تجوز الشفعة للنصارى، قال رسول الله (: "لا شفعة لنصراني"[الدار قطني].
شروط الشفعة :
1- ان يكون الشفيع شريكا في المشفوع منه ، و أن تكون الشركة لم تقسم .
2- ألا تكون الشفعة في منقول كالثياب و الحيوان ، و انما تكون في المشاع من أرض و دور ، لأن في المشاع يتصور الضرر .
الشفعة بعد تقسيم الشركة :
إذا قسمت الشركة فللفقهاء آراء في جواز الشفعة.
فمنهم من قال: إذا قسمت الشركة، و وضعت الحدود ، و علم كل منهم حقه ، فلا شفعة . و استدلوا علي ذلك بقول جابر -رضي الله عنه-: قضي النبي ( بالشفعة من كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.[الجماعة إلا مسلمًا].
وقال بعض الفقهاء تجوز الشفعة للشريك بعد تقسيم التركة بشرط أن يكون قد بقي شيء، ويشتركان في الانتفاع به بعد التقسيم.
وفريق ثالث من الفقهاء قال: إنه تجوز الشفعة للجار الملاصق، واستدلوا بقول رسول الله ( :"جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض"[أبو داود والترمذي].
مطالبة الشريك بحق الشفعة بعد البيع لغيره وهو يعلم.
وإذا باع الشريك نصيبه لغير شريكه، علم الشريك لكنه سكت ثم جاء بعد مدة وطالب حق الشفعة، فلا شفعة له، وقال آخرون: إن حقه لا يسقط في الشفعة،ولو مرت سنوات عديدة.
وإذا عرض الشفيع علي شريكه مبلغًا أقل:
ومن شروط الشفعة ألا يشتري الشفيع بثمن أقل من الثمن المعروض بالأسواق، فإذا باع الرجل نصيبه بثمن ما، ثم جاء شريكه يطالب بحق الشفعة، فيلزمه أن يشتري بالثمن الذي عرضه أو يزيد عليه.
وإذا عجز الشفيع عن شراء نصيب شريكه، دفع الثمن بالتقسيط أو يؤخره شريكه حتى يستطيع السداد، فإن عجز عن ذلك أيضًا؛ سقط حقه في الشفعة.
سقوط حق الشفيع في الشفعة:
يسقط حق الشفيع في الشفعة إذا أراد شراء جزء من نصيب الشركة فقط، لأنه من شروط الشفعة أن يشتري الشفيع المشفوع فيه كله، كما يسقط حقه إذا قال شريكه إنه ليس له رغبة في شراء نصيبه.
وكذلك يسقط حق الشفعة إذا مات الشفيع ، وبالتالي لا يجوز لورثته أن يطالبوا بالشفعة إلا إذا كان الشفيع قد طالب بحقه في الشفعة ؛ قبل موته فتجب له ، و ذلك لأن عقد الشركة ينتهي بموت احد الشريكين ، فينتهي تبعا له حق الشفعة لأنه سبحانه جعل هذا الحق للشفيع بالاختيار و الاختيار لا يورث .
وحق الشفعة لا يباع ولا يوهب ، فليس له من وجبت الشفعة أن يبيعها أو يهبها ، لأن البيع و الهبة منه فينفي هدف الشفعة وهو الضرر الذي يلحق به.
ما تكون فيه الشفعة :
تعددت آراء الفقهاء فيما تكون فيه الشفعة، فمنهم من رأي أنها تكون في العقارات فقط، مثل: الدار، والأرض ونحو ذلك، وذلك لما روي عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي ( قضي بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط. [مسلم]. والربعة هي المنزل ، و الحائط هو البستان.
ورأي بعض الفقهاء أن الشفعة تكون في كل شيء لقول رسول الله ? کشرك في أرض ، أو ربع ، او حائط ، لا يصلح له ان يبيع حتى يعرض علي شريكه ، فيأخذ أو يدع ، فإن أبي فشريكه احق به حتى يؤذنه [مسلم وأبو داود والنسائي] .
و هناك من قال ان الشفعة تكون في الموهوب بدون عوض (الهدايا) وفي الموروث ، وفي الموصي به
تعريف حق الشفعة :
الشفعه هي حق الشريك في شراء نصيب شريكه فيما هو قابل للقسمة ، حتى لا يلحق الشريك ضرر . و إن كان هناك شركاء كثيرون اشتركوا جميعا في هذا الحق ، فلا يجوز البيع لأحدهم دون الباقين .
مشروعية الشفعة :
والشفعة جائزة ، فقد ورد عن جابر -رضي الله عنه- قال: قضي النبي ( بالشفعة في كل شركة تقسم: ربعة (منزل)، أو حائط (بستان) ، لا يحل له (للشريك) أن يبيع (نصيبه) حتى يؤذن (يعلم) شريكه ، فإن شاء أخذ ، وان شاء ترك ، فإن باع و لم يؤذنه فهو أحق به [مسلم].
حكم استئذان الشريك قبل البيع:
واستئذان الشريك قبل البيع واجب، وقيل: مستحب. وقيل: إن عدم إعلامه مكروه، بل إن للحاكم الحق في القضاء بالشفعة من الشركاء للشفيع إذا لجأ إليه.
من تحق له الشفعة:
يري جمهور الفقهاء: أن الشفعة تحق للمسلم والذمي (اليهودي والنصراني)، الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد أو أمان ، و رأي بعض الفقهاء أنه لا تجوز الشفعة للنصارى، قال رسول الله (: "لا شفعة لنصراني"[الدار قطني].
شروط الشفعة :
1- ان يكون الشفيع شريكا في المشفوع منه ، و أن تكون الشركة لم تقسم .
2- ألا تكون الشفعة في منقول كالثياب و الحيوان ، و انما تكون في المشاع من أرض و دور ، لأن في المشاع يتصور الضرر .
الشفعة بعد تقسيم الشركة :
إذا قسمت الشركة فللفقهاء آراء في جواز الشفعة.
فمنهم من قال: إذا قسمت الشركة، و وضعت الحدود ، و علم كل منهم حقه ، فلا شفعة . و استدلوا علي ذلك بقول جابر -رضي الله عنه-: قضي النبي ( بالشفعة من كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.[الجماعة إلا مسلمًا].
وقال بعض الفقهاء تجوز الشفعة للشريك بعد تقسيم التركة بشرط أن يكون قد بقي شيء، ويشتركان في الانتفاع به بعد التقسيم.
وفريق ثالث من الفقهاء قال: إنه تجوز الشفعة للجار الملاصق، واستدلوا بقول رسول الله ( :"جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض"[أبو داود والترمذي].
مطالبة الشريك بحق الشفعة بعد البيع لغيره وهو يعلم.
وإذا باع الشريك نصيبه لغير شريكه، علم الشريك لكنه سكت ثم جاء بعد مدة وطالب حق الشفعة، فلا شفعة له، وقال آخرون: إن حقه لا يسقط في الشفعة،ولو مرت سنوات عديدة.
وإذا عرض الشفيع علي شريكه مبلغًا أقل:
ومن شروط الشفعة ألا يشتري الشفيع بثمن أقل من الثمن المعروض بالأسواق، فإذا باع الرجل نصيبه بثمن ما، ثم جاء شريكه يطالب بحق الشفعة، فيلزمه أن يشتري بالثمن الذي عرضه أو يزيد عليه.
وإذا عجز الشفيع عن شراء نصيب شريكه، دفع الثمن بالتقسيط أو يؤخره شريكه حتى يستطيع السداد، فإن عجز عن ذلك أيضًا؛ سقط حقه في الشفعة.
سقوط حق الشفيع في الشفعة:
يسقط حق الشفيع في الشفعة إذا أراد شراء جزء من نصيب الشركة فقط، لأنه من شروط الشفعة أن يشتري الشفيع المشفوع فيه كله، كما يسقط حقه إذا قال شريكه إنه ليس له رغبة في شراء نصيبه.
وكذلك يسقط حق الشفعة إذا مات الشفيع ، وبالتالي لا يجوز لورثته أن يطالبوا بالشفعة إلا إذا كان الشفيع قد طالب بحقه في الشفعة ؛ قبل موته فتجب له ، و ذلك لأن عقد الشركة ينتهي بموت احد الشريكين ، فينتهي تبعا له حق الشفعة لأنه سبحانه جعل هذا الحق للشفيع بالاختيار و الاختيار لا يورث .
وحق الشفعة لا يباع ولا يوهب ، فليس له من وجبت الشفعة أن يبيعها أو يهبها ، لأن البيع و الهبة منه فينفي هدف الشفعة وهو الضرر الذي يلحق به.
ما تكون فيه الشفعة :
تعددت آراء الفقهاء فيما تكون فيه الشفعة، فمنهم من رأي أنها تكون في العقارات فقط، مثل: الدار، والأرض ونحو ذلك، وذلك لما روي عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي ( قضي بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط. [مسلم]. والربعة هي المنزل ، و الحائط هو البستان.
ورأي بعض الفقهاء أن الشفعة تكون في كل شيء لقول رسول الله ? کشرك في أرض ، أو ربع ، او حائط ، لا يصلح له ان يبيع حتى يعرض علي شريكه ، فيأخذ أو يدع ، فإن أبي فشريكه احق به حتى يؤذنه [مسلم وأبو داود والنسائي] .
و هناك من قال ان الشفعة تكون في الموهوب بدون عوض (الهدايا) وفي الموروث ، وفي الموصي به
موانع الارث بطريقه مبسطه !!
المانع من الارث هو صفه عارضه تلحق بالوارث فتحرمه من الارث .. فاذا تحقق المانع فى الوارث
فقد اهلية الارث رغم تحقق سببه فيه وتوافر شروطه .. والمحروم من الارث يعد لا وجود له .
السبب الاول
مانع الرق
الرق يمنع الارث . فلو ورث لتملك سيده الميراث .. وهو ليس حق له فالرقيق ليست له اهليه التملك حتى يملك
السبب الثانى
القتل
هناك عدة شروط يجب توافرها لكى يكون القتل مانع من الميراث
اولا : ان يكون القتل عمدا
ولا عبره بالباعث على القتل .. والقتل الخطأ لا يكون مانعا من من الميراث وان الوارث القاتل يكون فاعلا
اصليا او شريك .
ثانيا : ان يكون القتل العمد بغير حق أو عذر
ثالثا : ان يكون القاتل عاقلا بالغا الخامسة عشر
حالات يرث فيها القاتل مورثه
1 / القتل قصاصا او حدا
2 / الدفاع الشرعى عن النفس والمال والعرض
3 / قتل الزوج لزوجته الزانيه ومن معها
4 / القتل لجنون أو لعاهة عقليه أو غيبوبه
6 / القتل لصغر السن
السبب الثالث
اختلاف الدين
والمقصود اختلاف الدين الاسلامى مع غيره من الاديان .. فغير المسلم لا يرث المسلم باتفاق الفقهاء
فلو توفى مسلما عن زوجه غير مسلمه فلا ميراث لها .. والمسلم كذلك لا يرث غير المسلم لذات السبب
فلو ماتت مسيحيه عن زوج اسلم قبل وفاتها وعن ابن لها . فابنها هو الذى يرث ولا ميراث لزوجها لاختلاف الدين
الارث بين غير المسلمين
يرث غير المسلمين بعضهم بعضا على اختلاف اديانهم
السبب الثالث
اختلاف الدارين
اختلاف الدار بين المسلمين لا يمنع من التوارث بينهم .. واما اختلاف الدار بين غير المسلمين فلا يعد
مانعا من الارث الا فى حالة المعاملة بالمثل بأن كانت البلد التى يتبعها الاجنبى تمنع قوانينها الارث
لاختلاف الدارين .. بمعنى , اذا ماتت مصريه غير مسلمه فى مصر عن ابنها غير المسلم الامريكى
الجنسيه فأنه لا يرثها الا اذا كان القانون الامريكى لا يمنع من ارث السيده المصريه فى ابنها الامريكى
اذا كان هو الذى مات
بطلان الإعــــــلان القضائي
بطلان الإعلان في نطاق في نطاق إجراءات الدعوى هو أكثر الجزاءات التي يتم التمسك بها ، ومن ثم فإن دراسة وفهمه في ضوء تحقق الغاية منه ولو تم معيناً يبدو أمر عظيم النفع .
ويعرف بطلان الإجراء في أبسط معنى له : بأنه جزاء يترتب على مخالفة العمل الإجرائي لنموذجه القانوني الموجود من الناحية النظرية في النص القانوني ، ومن ثم ففكرة البطلان فكرة واحدة أياً كان الفرع من ففروع القانون الذي توجد فيه ، فهو في جوهره جزاء .
ومن ثم فإن ا لسؤال الذي يطرح نفسه . هل كل مخالفة تقع في الإجراء لنموذجه القانوني تعتبر عيب يبطل الإجراء ويجعله عاجزاً عن إنتاج أثره ؟ ، وهل يتفق ذلك مع السياسة التشريعية ، أم أن هنالك حالات ينتج فيها الإجراء أثره بالرغم من تعيبه ....... وإذا كان الأمر كذلك فما هو الضابط ؟.
والإجابة على ذلك نقول أن هناك ارتباط بين العمل الإجرائي وبين تحقق الغاية من الإجراء أو عدم تحققها فغاية النشاط أو العمل هي نتيجته أو آثاره النهائية بالنظر للوضع العادي للأمور وأخذا في الاعتبار لطبيعة النشاط ومجاله ، فالنشاط المادي كحركة القلب والرئتين مثلا يهدف الي تحقيق غاية معينة , بالنسبة للقلب هي ضخ الدم , وبالنسبة للرئة هي استبدال الهواء الفاسد بآخر نقي - هذه الغاية التي تحققها هذه الأعضاء محكومة بطريقة عمل الهيكل الذي توجد به , ولا يمكن لهذه الأعضاء أن تؤدي وظيفة مختلفة لأنها تعمل لتحقيق غاية خاصة بها , هذه الغاية تتضافر مع غايات أخري لأعضاء أخري تحقق غاية كلية هي غاية النظام الخاص بها 0
نفس الشيء يوجد في مجال النظم القانونية والإنسانية , كل جزء في كل له هدف , هذا الهدف يعمل في نطاق كل شامل ، ويعمل بالتنسيق مع غيره من جزئيات لتحقيق هدف الكل الذي ينتظمه هو وغيره من جزئيات ، ويربط الجميع وينظم عمله النهائي للكل - وفي القانون الإجرائي يوجد تنظيم مماثل , كل إجراء له هدف ، والكل الذي تنتظم هذه الإجراءات فيه أي الخصومة لها هدف ، وأهداف الإجراءات المختلفة أو غايتها يسيطر عليها سيطرة كاملة محكمة الهدف النهائي للنظام الذي تعمل بداخله 0
مفهوم غاية العمل الإجرائي :
إذا كانت غاية العمل الإجرائي هي نهايته الطبيعية والمرسومة في التشريع المنظم له 0 فإن السؤال الذي يواجه الفقيه الآن هو: هل يقصد بالغاية من الإجراء الغاية منه ككل أي الغاية من الإجراء كوحدة مستقلة ، أم يقصد بالغاية الغاية التي يحققها كل عنصر من العناصر التي تكون الإجراء ذاته ، وسواء كانت هذه العناصر متعلقة بمقتضيات الإجراء الموضوعية ، أو بمقتضياته الشكلية ؟ .
بل أكثر من هذا فإن هناك سؤال آخر يثور وهو : هل المقصود بغاية العمل الإجرائي الغاية التي يحققها هذا العمل بذاته ، أم انه ينظر الي هذه الغاية علي ضوء النظام القانوني الذي يعمل في داخله الإجراء محل الاعتبار؟ .
ويري بعض الفقه أن غاية العمل الإجرائي لا يقصد بها تلك الغاية الشخصية التي يرمي إليها الشخص الذي يقوم بهذا العمل ، فالغاية المقصودة هنا هي الغاية الموضوعية للعمل الإجرائي أي الغاية التي يحددها القانون لهذا العمل الإجرائي ، وبمعني آخر يقصد بغاية العمل الإجرائي الوظيفة الإجرائية التي رسمها القانون للعمل بين مجموعة الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة - ويري هذا الفقه أن تحقق الغاية الموضوعية أو وظيفة العمل لايمكن التأكد منه إلا بالنظر الي الخصومة في مجموعها ، ذلك أن الغاية من العمل قد يشترك في تحقيقها ظروف وأعمال أجنبية عنه ، كما يري هذا الفقه أن تقدير تحقق الغاية الموضوعية من العمل أو عدم تحقيقها متروك لتقدير قاضي الموضوع الذي لايخضع لرقابة محكمة النقض فيه متى بني تقديره علي أسباب معقولة
هذا هو تصور غاية العمل الإجرائي في القانون الايطالي
كما أثبته الأستاذ الدكتور/ فتحي والي في رسالته نظرية البطلان .
ويري هذا الفقيه أن هذا النظر الذي أخذ به القانون الايطالي لم يعتنقه المشرع المصري وإنما أخذ في قانون المرافعات المصري بما نادي به هذا الفقيه ( فتحي والي ) من أنه يجب النظر لا الي الغاية من العمـل الإجرائي ككل وإنما يجب أن يؤخذ في الاعتبار الغاية التي قصدها المشرع من الشكل كمقتضي من مقتضيات هذا العمل .
ويري هذا الفقيه أنه إذا كانت المادة 20 من قانون المرافعات المصري تنص علي ( الغاية من الإجراء ) فإن المقصود بهذا علي ضوء الأعمال التحضيرية هو الغاية من الشكل ، والجميع يكاد ينعقد في مصر علي هذا المفهوم
وإذا كان هذا ا لمعني الواجب فهمه في رأي جمهور الشراح في مصر لفكرة الغاية المنصوص عليها في قانون المرافعات المصري , فإنه يجب أن نلاحظ الآن باختصار وعلي ما سوف نزيده إيضاحا أنه قد تتحقق الغاية من الإجراء ومع ذلك يكون الإجراء باطلاً لعدم تحقيق الغاية المقصودة من الشكل ، ومثال ذلك الإعلان القضائي فهو كإجراء يهدف الي تحقيق غاية معينة هي تمكين المعلن إليه من العلم بأمر معين ، وقد تتحقق هذه الغاية ، ومع ذلك يكون الإعلان باطلاً لنقص بيان من بيانات الإعلان مثل التاريخ أو توقيع المحضر , إذ أن كل بيان من هذه البيانات يهدف الي تحقيق غاية خاصة به ، فإذا لم تتحقق هذه الغاية الخاصة كان الإعلان باطلاً رغم تحقق غاية الإجراء .
ويؤدي معيار الغاية ، كأساس لإعمال جزاء البطلان ، الى ضرورة أن يقوم القاضي بالبحث في كل حالة علي حدة عما إذا كانت الغاية الموضوعية التي قررها القانون للإجراء أو الشكل قد تحققت أو لم تتحقق والقاضي هنا لا يقضي بالبطلان إلا إذا ترتب علي العيب الشكلي عدم تحقيق الغاية المقصودة منه ، أما إذا تحققت الغاية فإن الإجراء يكون صحيحا رغم تعيييبه من ناحية الشكل - والواقع أن معيار غاية الإجراء القضائي ، كأساس لإعمال جزاء البطلان ، تمليه القواعد العامة في القانون الإجرائي من جهة ، كما تمليه فكرة السلطة التقديرية للقاضي من جهة أخري ، فمن ناحية القواعد العامة في قانون المرافعات يري البعض أنه إذا تمسك الخصم بالبطلان استعمالا غير مشروع مما يعد تعسفا في استعمال الحق 0
ومن جهة السلطة التقديرية للقاضي فمن المعروف أن هذه السلطة تتقيد دائما بالغاية المخصصة لها وبما أن الأشكال الإجرائية هي في مجموعها مجرد وسائل مكرسة لخدمة الحق الموضوعي عن طريق نشاطها في الخصومة فان كل ذلك مقيد بالغاية المرسومة لهذه الإشكال الإجرائية وهذا مايقدره القاضي بسلطته التقديرية
ومع ذلك فهناك حالات لا يجوز فيها الاستناد علي معيار الغاية لإعمال جزاء البطلان - ومعني هذا أنه في بعض الأحوال قد يحقق الإجراء والشكل الغاية المقصودة منه ورغم ذلك فإنه يكون باطلا ، وعلي ذلك فإن كان الإجراء معدوما ، فإنه لا يجدي للتمسك بصحته إثبات أن الغاية قد تحققت منه ومثال ذلك عدم إعلان ورقة التكليف بالحضور ومع ذلك حضر الخصم الجلسة بالمصادفة ، هنا مثل هذا الحضور لايصحح الإعلان بحجة تحقق الغاية منه
أيضاً إذا كان الإجراء مشوبا بالبطلان لتخلف أحد المقتضيات الموضوعية اللازمة لصحة الإجراء ، كما إذا كان الإجراء صادراً من شخص ليس أهلاً لإصداره أو لم يتضمن موضوعاً محدداً ، فهنا يكون الإجراء باطلا حتى لو تحققت الغاية منه0
أيضاً إذا تخلف الشكل وكان هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغاية المقصودة منه ، فإن تخلف الشكل في هذه الأحوال يؤدي إلى بطلان الإجراء حتما دون حاجة إلى البحث عن تحقيق الغاية من الإجراء أو عدم تحققها مثال ذلك توقيع المحضر علي الورقة إذ هو الشكل الوحيد اللازم لإسباغ صفة الرسمية على الورقة وبالعكس إذا تم الإجراء مستوفياً كل الإشكال التي نص عليها القانون فإنه يكون صحيحاً حتى ولو لم يحقق الغاية منه ، كما إذا تم الإعلان صحيحاً ولكنه لم يصل إلى علم المعلن إليه شخصياً .
وإذا تخلف عن الإجراء شكل من الإشكال التنظيمية فإنه يظل صحيحا دون بحث عن تحقق الغاية أو عدم تحققها - هذا هو تعريف معيار الغاية كما يراه جمهور الشراح في مصر
الدعاوى معلومة القيمة
يفرض على الدعاوى معلومة رسم نسبى حسب الفئات التالية :
أولاً : رسم الدعوى على الألف جنيه الأولى ويسدد أثناء رفع الدعوى : ـ
أ ـ الرسم النسبى : ـ
الرسم على مبلغ 250 جنيه { 250 × 2 % } = 00 ر5 جنيه
" " " 750 جنيه { 750 × 3 % } = 50 ر 22 جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المجموع 50 ر27 جنيه
ب ـ رسم الخدمات : ـ
يكون دائما نصف قيمة الرسم النسبى .
ففى مثالنا هذا يكون رسم الخدمات { 50 ر 27 جنيه ÷ 2 = 75 ر 13 جنيه }
ثم يضاف مبلغ 50 ر 1 جنيه إضافى , و مبلغ 40 ر 0 دمغة .
وعليه يكون رسم الدعوى كالآتى : ـ
50 ر 27 جنيه نسبى
75 ر 13 جنيه خدمات
50 ر 1 جنيه إضافى
40 ر 00 جنيه دمغة
ـــــــــــــــــــــــــــ
15 ر 43 جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً : فرق الرسم بعد إنتهاء الدعوى : ـ
مثال :
دعوى بمبلغ 10000 جنيه ( عشرة آلاف جنيه لاغير ) .
لكيفية حساب فرق الرسم بعد إنتهاء الدعوى نتبع الآتى بالإستعانة بالجدول الموضح بعاليه :
أ ـ الرسم النسبى : ـ
كما هو موضح بالجدول فإن مبلغ 4000 جنيه يستحق عليها رسم نسبى بمبلغ
00 ر 5 جنيه + 50 ر 52 جنيه + 00 ر 80 جنيه = 50 ر 137 جنيه
ثم مبلغ 6000 جنيه باقى مبلغ العشرة آلاف { 6000 × 5 % } = 00 ر 300 جنيه
المجموع ـــــــــــــــــــــــــــــــ
50 ر 437 جنيه
يخصم من الناتج ما تم سداده أثناء رفع الدعوى 50 ر 27 جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيكون فرق الرسم النسبى المستحق على الدعوى 00 ر 410 جنيه
ب ـ رسم الخدمات يكون نصف الرسم النسبى 50 ر 437 ÷ 2 = 75 ر 218 جنيه
يخصم من المبلغ ماتم سداده أثناء رفع الدعوى 75 ر 13 جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيكون رسم الخدمات المستحق على الدعوى 00 ر 205 جنيه
وبذلك يكون جملة المستحق كفارق رسوم على الدعوى 410 جنيه ( نسبى ) + 205 ( خدمات ) = 615 جنيه
دعاوى يخفض رسمها إلى النصف سواء النسبى أو الخدمات : ـ
أ ـ دعاوى القسمة بين الشركاء .
ب ـ التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة .
ج ـ المعارضة فى الأحكام الغيابية , والمعارضة فى قوائم الرسوم ، والتظلم من الأوامر على العرائض .
د ـ إذا إنتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ماإتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 103 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع .
هـ ـ الدعاوى الضريبية .
و ـ الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بإبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن
صحيفة طعن من المستأجر فى قرار هدم
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
2 - السيد/محافظ ........ بصفته ويعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........
3 - مدير الادارة الهندسية بمحافظة ........ويعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-.... قام السيد المهندس المختص بالادارة الهندسية القائمة على شئون التنظيم بمحافظة ........ بمعاينة وفحص العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ المملوك للمعلن اليه الاول والذى يستأجر الطالب احدى وحداته وهى ........ فضمن تقريرة ........ .
وبعد عرض هذا التقرير على اللجنة المختصة حسبما تنص عليه المادة 57 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة المؤجر والمستأجر , أصدرت قرارها بتاريخ ..-..-.... متضمنا ........ .
وبتاريخ ..-..-.... تم اعلان الطالب بقرار اللجنة, واذ تنص المادة 59 من القانون سالف البيان على أن لكل ذوى الشأن أن يطعن فى هذا القرار فى موعد لا يجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ اعلانة بالقرار أمام المحكمة الابتدائيه, فقد بادر الطالب برفع هذا الطعن خلال الاجل المشار اليه وذلك للاسباب الاتية :
أولا: اكتفت اللجنة ببيان مشاهداتها للعقار وضمنت محاضر أعمالها مواضع الخلك التى وجدت به وانتهت الى ضروره هدمه وازالته حتى سطح الارض دون أن تبين ما إذا كان هذا الخلل يؤدى حتما الى انهيار العقار أم أن الترميم يجدى فيه وبذلك تكون قد اقامت قرارها بالهدم على غير سند من الاصول الفنية وهو ما يهدره وينال من النتيجة التى خلص اليها .
ثانيا : يبين من تقرير الخبير الاستشارى المودع حافظة مستندات الطالب أنه بمعاينة العقار الصادر فى شأنه القرار المطعون فيه تبين ........ وان حالته يجدى فيها الترميم والاصلاح ولا يخشى من أنهياره, وأن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للاسس الفنيه المتعارف عليها .
ثالثا : لا عبرة بتكاليف الترميم والصيانه وأن تجاوزها مبلغ معين لا يحتم هدم العقار بسبب ذلك فقد تكفل القانون بتوزيع هذه النفقات .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى رأى أهل الخبرة وتقرير الخبير الاستشارى المودع حافظة مستندات الطالب .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل أقامة المعلن اليهم واعلنت كل منهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة سالف البيان وبالزام المعلن اليه الاول بترميم العقار على نحو ما تضمنه تقرير الخبير الاستشارى , مع الزام المعلن اليهم المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم
الجرائم التى يجوز التصالح فيها امام النيابة العامة
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام .
وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى :
إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى :
للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .
وفقاً لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :
إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى :
الجنح:
القتل الخطأ ( المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية ")
النصب ( المادة 336)
خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340)
انتهاء حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 )
المخالفات :
المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند " 9 ")
إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند "6")
التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 378 البند " 7 ")
السب غير العلنى ( المادة 378 البند " 9")
الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4")
# سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها .
# تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه .
# النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا
# التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
# أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها .
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ مايلى :
# التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات .
مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة .
# فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره .
# إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها لصلح .
# حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى .
# إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
# إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
# إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى 18 / 7 / 2006
النائب العام
المستشار /
عبد المجيد محمود
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام .
وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى :
إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى :
للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .
وفقاً لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :
إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى :
الجنح:
القتل الخطأ ( المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية ")
النصب ( المادة 336)
خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340)
انتهاء حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 )
المخالفات :
المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند " 9 ")
إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند "6")
التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 378 البند " 7 ")
السب غير العلنى ( المادة 378 البند " 9")
الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4")
# سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها .
# تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه .
# النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا
# التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
# أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها .
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ مايلى :
# التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات .
مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة .
# فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره .
# إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها لصلح .
# حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى .
# إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
# إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
# إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى 18 / 7 / 2006
النائب العام
المستشار /
عبد المجيد محمود
فن المرافعه
التعبير الذى يضفى على واقعة النزاع ما ينير للقاضي طريق العدالة ويمكنه من إصدار حكمه على أساس سليم ".
- ويضيــــف :
"أن المرافعة تثير فى القاضي من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقر فى الأعماق فهى همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة ".
"المرافعة هى شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهى إلى حل يتفق والحقيقة القانونية الماثلة ".
- من أقوال الفقية الروماني كانثليلتس : " يجب أن تكون المرافعة صحيحة ، واضحة ، وممتعة ".
- دور المحامي قبل المرافعة .
1 – دراسة المستندات .
2 – مناقشة الموكـل .
3 – إعداد المرافعـة .
4 – نصائح قبل إعداد المرافعة .
5 – تدوين بعض النقاط .
أولاً : دراسة المستندات :
* قراءة المستندات .
* إستخلاص الحجج .
* بحث الإعتراضات التى تثار بشأنها .
* كتابة المستندات والإ يضاحات التى يجب طلبها من الموكل .
* تدوين الملاحظات أول بأول .
ثانياً : مناقشة الموكل
ثالثاً : إعداد المرافعة : الإلمام بموضوع الدعوى
* موضوع الدعوى .
* النقطة الهامة فى دفاعه .
* النقطة الضعيفة التى يدخل من ثغرتها خصمه .
رابعاً : على المحامي الإبتعاد عن :
1 – الإشارة إلى المطولات والمراجع التى قد تطيح بإنتباه القاضى .
2 – التحلل من الحيل المكشوفة .
خامســـاً :
* إعداد الدفوع وصياغتها الصياغة القانونية السليمة .
* عناصر التذكرة فى الدعوى .
* التيسير على القاضى وإرشاده فى البحث عند المداولة . * إبراز خطة الدفاع .
مواصفات المرافعة :
1 – الوضــــوح .
2 – الإعداد الجيد (التنظيم – الترابط)
3 – الروح أو الحيوية .
4 – الإيجــــاز .
الروح والحيوية :
* الطريقة الأولى :
صحيفة الدعوى تم إعلانها للمدعى عليه ولم يحرك ساكناً أويبدى تحفظاً سواء كان ذلك بخطاب إنذار حتى حضر اليوم بالجلسة.
* الطريقة الثانية :
أن المدعى عليه قد تسلم صحيفة الدعوى وإطلع عليها .
هل إعترض بخطاب أو إنذار ؟ إنه لم يفعل !
أركان المرافعة (فن المرافعة) :
1 – المقدمة أو سرد الوقائع .
2 – المناقشــة .
3 – خاتمة المرافعة .
أسباب الخلاف فى تصوير واقعة النزاع
1 – عدم تقدير بعض المتقاضين للظروف حق قدرتها .
2 – سوء نية بعض أطراف الخصومة ومحاولة طمس الوقائع .
3 – شهود الزور .
4 – فساد بعض الخبراء .
المناقشــــة
أولاً : الرد على دفاع الخصم .
ثانياً : مناقشة أقوال الشهود .
ثالثاً : مناقشة تقارير الخبراء .
رابعاً : إستخلاص الأدلة من الوقائع ثم المستندات ثم القانون .
خامساً : تقديم التصور الصحيح للوقائع وبيان أدلة هذا التصور .
عند التعرض لأقوال شاهد :
* تلاوة إسم الشاهد .
* تاريخ الإدلاء بالشهادة .
* عرض خافية عن الشاهد وعلاقته بأطراف الدعوى .
* عرض مضمون شهادته .
أقوال الشهود (تفنيد أقوال الشهود)
1 – إقامة الدليل على وجود تعارض فى أقوال الشهود .
2 – التعارض بين أقوال الشاهد الواحد أو شهادتين لشاهد واحد .
3 – تجريح شهادة الشاهد بحقده على من يشهد ضده .
4 – إبراز التعارض بين أقوال الشاهد وأقوال الخصم نفسه .
5 – إقامة الدليل على تعارض الشاهد مع الوقائع المستمدة من التحقيقات والمستندات .
فى مناقشة تقرير الخبير :
1 – بيان مهمة الخبير دون تلاوتها .
2 – بيان ما يتصل بموضوع المناقشة فى أقوال الخصوم .
3 – تخليص أعمال الخبير .
4 – عرض رأى الخبير والنتيجة التى إنتهى إليها .
5 – إستعراض الأسئلة التى يطلب المحامي الإجابة عليها .
مناقشة المستندات :
1 – تفسير المستندات من جماع البنود أو عن طريق تفسير أحد بنوده من خلال بند آخر فيه .
2 – مناقشة العقد من خلال المراسلات السابقة أو اللاحقة أو المعاصرة .
3 – البحث عن نية المتعاقدين .
النقاش القانوني :
1 – إستخلاص النقطة القانونية الصحيحة التى تنطبق على واقعة النزاع .
2 – ذكر نص القانون الواجب التطبيق وتفسيره كلما أمكن ذلك .
3 – ذكر خلاصة أحكام القضاء التى يستند عليها وتنطبق على واقعة النزاع .
4 – الرجوع إلى أقوال الفقهاء إن أمكن ذلك .
خاتمة المرافعة :
1 – تلخيص سريع للنقاط الهامة فى الدعوى .
2 – إبراز الأدلة الحاسمة .
3 – توجيه نظر المحكمة إلى المهمة الدقيقة الملقاة على عاتقهم .
4 – الطلبــــات .
نصائح أثناء المرافعة
- الهدوء والإلتزام .
- السهـولة .
- الدقـــــة
- الإشباع .
- الثقـــة .
- البساطة .
- المظهـر .
- اللغة العادية .
- الإقنــاع .
- المحامى ليس معلما للقاضي .
- عدم التحدث عن النفس كثيراً
- ألا يأخذ موقف العداء من خصمه .
- الإلمام بموضوع الدعوى وجوانبها المختلفة .
- متابعة كل ما يدور من مناقشات أثناء المحاكمة .
- التدخل بحرص أثناء الإستجواب أو سماع الشهود
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)