بعض المسائل الهامة في التأمينات الاجتماعية في مصر نقلاً عن المجموعة التي أصدرها الأستاذ/ محمد حامد الصياد المستشار الفني لوزارة التأمينات الاجتماعية الأسبق بعنوان التأمينات الاجتماعية (تطبيقات عملية) و هى مدرجة فى صورة سؤال و جواب حتى يمكن الاستفادة منها عملياً .
معلومات تأمينية عامة
س1 : ما هي التأمينات الاجتماعية وما هو المقصود منها؟
ج : تهدف التأمينات الاجتماعية الى تعويض المؤمن عليه أو أسرته بحسب الأحوال عن الخسارة التي يتعرض لها والمتمثلة في فقده الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتي تتمثل في ( بلوغ سن التقاعد ـ العجز ـ الوفاة ـ الإصابة ـ المرض ـ البطالة (وهذه الأخطار الستة تؤدى الى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل التأمينات الاجتماعية
لتعويض المؤمن عليه أو أسرته ( في حالة الوفاة ) بحسب الأحوال عن هذا الدخل الذي ينقطع نتيجة تحقق احد هذه
المخاطر . والتعويض الذي تقدمه التأمينات الاجتماعية في حالة تحقق احد هذه المخاطر يتمثل إما في تعويض نقدي
أو تعويض عيني ، والتعويض النقدي يتمثل بصفة أساسية في ( المعاش – تعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الأجر في حالة المرض والإصابة ..الخ ) ،أما التعويض العيني فيتمثل في العلاج والرعاية الطبية في حالة
تحقق خطر المرض أو خطر الإصابة
تلكم هي الأهداف التي تبغيها التأمينات الاجتماعية .
س2 : ما هو المقصود بمظلة التامين الاجتماعى ؟
ج : يقصد بمظلة التامين الاجتماعي مجموعة القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية التي تتمثل في:
قانون التامين الاجتماعي الأول وهو خاص بالعاملين لحساب الغير سواء كان هذا الغير الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص ( القانون رقم 79 لسنة 1975)
قانون التامين الاجتماعي الثاني وهو خاص بالتامين على العاملين لحساب أنفسهم من أصحاب الأعمال ومن في حكمهم (كالطبيب والمهندس والمحاسب) القانون رقم 108 لسنة 1976
قانون التامين الاجتماعي الثالث وهو خاص بالتامين على العاملين المصريين في الخارج غير المؤمن عليهم داخل البلاد (القانون رقم 50 لسنة 1978 )
قانون التامين الاجتماعي الرابع الخاص بالتامين على العمالة غير المنتظمة أو ما يطلق عليه التامين الشامل الذي يتمثل بصفة أساسية في التامين على عمال الزراعة ـ خدم المنازل ـ الباعة الجائلين ـ صغار المشتغلين لحساب أنفسهم ( القانون رقم 112 لسنة1980).
هذه هي القوانين الأربعة الخاصة بالتامين الاجتماعي على العاملين المدنيين وهناك قانون خامس خاص بالتامين على أفراد القوات المسلحة ) القانون رقم 90 لسنة 1975
وبهذه القوانين الخمسة تتكون مظلة التامين الاجتماعي حيث تمتد التغطية التأمينية لكل مواطن على ارض مصر ، ولذلك سميت بمظلة التامين الاجتماعي.
س3: ما هى الفئات التى يغطيها القانون الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير؟
ج : يغطى قانون التامين الاجتماعي الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الفئات الآتية:
-
· الفئة الأولى: العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة
-
· الفئة الثانية: العاملون بالوحدات الاقتصادية التابعة لاى من الجهات المشار إليها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام
-
· الفئة الثالثة: وهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية
1ـ أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر
2ـ أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل علاقة منتظمة ، ويقصد بالعلاقة المنتظمة أن يكون العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ، أو كان هذا العمل يستغرق ستة أشهر على الأقل
-
· يضاف الى ذلك الأجانب ، ويشترط لخضوع الأجانب لنظام التامين الاجتماعي بالنسبة للعاملين لحساب الغير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق