المشاركات الشائعة

السبت، 6 نوفمبر 2010

قانون التأمين الإجتماعى فى سؤال و جواب

بعض المسائل الهامة في التأمينات الاجتماعية في مصر نقلاً عن  المجموعة التي أصدرها الأستاذ/ محمد حامد الصياد المستشار الفني لوزارة التأمينات الاجتماعية الأسبق بعنوان التأمينات الاجتماعية (تطبيقات عملية) و هى مدرجة فى صورة سؤال و جواب حتى يمكن الاستفادة منها عملياً .

معلومات تأمينية عامة

س1 : ما هي التأمينات الاجتماعية وما هو المقصود منها؟

ج : تهدف التأمينات الاجتماعية الى تعويض المؤمن عليه أو أسرته بحسب الأحوال عن الخسارة التي يتعرض لها والمتمثلة في فقده الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتي تتمثل في ( بلوغ سن التقاعد ـ العجز ـ الوفاة ـ الإصابة ـ المرض ـ البطالة (وهذه الأخطار الستة تؤدى الى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل التأمينات الاجتماعية

لتعويض المؤمن عليه أو أسرته ( في حالة الوفاة ) بحسب الأحوال عن هذا الدخل الذي ينقطع نتيجة تحقق احد هذه

المخاطر . والتعويض الذي تقدمه التأمينات الاجتماعية في حالة تحقق احد هذه المخاطر يتمثل إما في تعويض نقدي

أو تعويض عيني ، والتعويض النقدي يتمثل بصفة أساسية في ( المعاشتعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الأجر في حالة المرض والإصابة ..الخ ) ،أما التعويض العيني فيتمثل في العلاج والرعاية الطبية في حالة

تحقق خطر المرض أو خطر الإصابة

تلكم هي الأهداف التي تبغيها التأمينات الاجتماعية .

س2 : ما هو المقصود بمظلة التامين الاجتماعى ؟

ج : يقصد بمظلة التامين الاجتماعي مجموعة القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية التي تتمثل في:

قانون التامين الاجتماعي الأول وهو خاص بالعاملين لحساب الغير سواء كان هذا الغير الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص ( القانون رقم 79 لسنة 1975)

قانون التامين الاجتماعي الثاني وهو خاص بالتامين على العاملين لحساب أنفسهم من أصحاب الأعمال ومن في حكمهم (كالطبيب والمهندس والمحاسب) القانون رقم   108 لسنة 1976

قانون التامين الاجتماعي الثالث وهو خاص بالتامين على العاملين المصريين في الخارج غير المؤمن عليهم داخل البلاد (القانون رقم 50 لسنة 1978 )

قانون التامين الاجتماعي الرابع الخاص بالتامين على العمالة غير المنتظمة أو ما يطلق عليه التامين الشامل الذي يتمثل بصفة أساسية في التامين على عمال الزراعة ـ خدم المنازل ـ الباعة الجائلين ـ صغار المشتغلين لحساب أنفسهم ( القانون رقم 112 لسنة1980).

هذه هي القوانين الأربعة الخاصة بالتامين الاجتماعي على العاملين المدنيين وهناك قانون خامس خاص بالتامين على أفراد القوات المسلحة ) القانون رقم 90 لسنة 1975

وبهذه القوانين الخمسة تتكون مظلة التامين الاجتماعي حيث تمتد التغطية التأمينية لكل مواطن على ارض مصر ، ولذلك سميت بمظلة التامين الاجتماعي.

س3: ما هى الفئات التى يغطيها القانون الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير؟

ج : يغطى قانون التامين الاجتماعي الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الفئات الآتية:

  • · الفئة الأولى: العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة

  • · الفئة الثانية: العاملون بالوحدات الاقتصادية التابعة لاى من الجهات المشار إليها  وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام

  • · الفئة الثالثة: وهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية

1ـ أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر

2ـ أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل علاقة منتظمة ، ويقصد بالعلاقة المنتظمة أن يكون العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ، أو كان هذا العمل يستغرق ستة أشهر على  الأقل

  • · يضاف الى ذلك الأجانب ، ويشترط لخضوع الأجانب لنظام التامين الاجتماعي بالنسبة للعاملين لحساب الغير

أولا : ألا تقل مدة العقد عن سنة

ثانيا : أن توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل بين دولة هذا الاجنبى ومصر

تلك هي الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعي الخاص بالعاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

س4 : ما موقف العمالة التى يقل سنها عن 18 سنة فى القطاع  الخاص من نظام التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير ؟

ج : تسرى أحكام تامين إصابات العمل في شأن

أولا: العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة

ثانياً: المتدرجين ويقصد بالعامل المتدرج كل من يتعاقد مع صاحب العمل على تعلم مهنة أو صناعة ، ويجب أن يكون عقد العمل للمتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا يقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور لفئة العمال للمهنة التي يتدرج فيها .

ثالثاً: التلاميذ الصناعيين.

رابعاً: الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.

خامسا: المكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمةالعامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية

هذه الفئات الخمس تخضع لتامين إصابات العمل وإذا كانت لا تتقاضى أجرا فإنها أيضا تخضع لهذا التامين دون أداء أي اشتراكات وتتحمل التأمينات الاجتماعية التعويض في حالة تحقق الخطر الخاص بالإصابة ، سواء كان ذلك في شكل العلاج والرعاية الطبية أو في شكل المعاش في حالة حدوث العجز الكامل أو الوفاة ـ لا قدر الله.

س5 : ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم ؟

ج:  يخضع لقانون التامين الاجتماعي الخاص بالعاملين لحساب أنفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

الفئات الآتية :-

1-  الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم.

2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص .

3- المشتغلون بالمهن الحرة كالمحاسب و الطبيب والمهندس .. الخ

4- الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم

5- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر

6- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر

7- ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط

8- الضريبة العقارية .

9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص والبضائع

10- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .

11- الأدباء والفنانون

12- العمد والمشايخ .

13- المرشدون والادلاء السياحيون .

14- الوكلاء التجاريون

15- القساوسة والشمامسة المكرسون

16- الشركاء المتضامنون في شركات

17- التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم

18- أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص .

19- المديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة .

20- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر

21- أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .

22- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع: يستخدم عاملا أو أكثرأو كان يباشر العمل في محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر في شأنه شروط القيد في السجل التجاري ، أويكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب اى من الأجهزة المعنية.

23- ورثة أصحاب الأعمال في المنشأة الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى شروط الانتفاع الأخرى

( أ ) إذا كانت المنشأة في تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.

(ب) إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساس الربط  الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوي الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون في تاريخ وفاة المورث.

(جـ) متولي الإدارة في جميع الأحوال .

هذه الفئات هي التي تخضع لقانون التامين الاجتماعي للعاملين لحساب أنفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .

س6 : ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج؟

ج : يخضع لقانون التامين الاجتماعي الخاص بالعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978

الفئات الآتية

1ـ العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية في الخارج

2ـ العاملون لحساب أنفسهم في الخارج .

بمعنى أن يخضع لهذا القانون العامل المصري بالخارج سواء كان يعمل لحساب الغير أو كان يعمل لحساب نفسه .

3ـ يخضع لقانون التامين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية باعتبار أن هذه الجهات لا تخضع لقانون التامين الاجتماعي العام ، وبالتالي فمن يعمل في هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج

4ـ المهاجرون من الفئات المشار إليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية بمعنى أنه طالما كان الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية فإنه يخضع لهذا القانون الخاص بالتامين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج.

5ـ يضاف إلى ذلك فئة البحارة طالما كان هؤلاء البحارة يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية ، فإنهم يكونون من الخاضعين لقانون التامين الاجتماعي على المصريين العاملين بالخارج.

تلك هي الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج وفقا للقانون رقم  50 لسنة 1978 .

س7 : ما هي الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعي الشامل ؟

ج : يخضع لقانون التامين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 جميع قوى الشعب العاملة

التي لم تخضع لاى من القوانين السابق بيانها وتتمثل هذه الفئات فى:ـ

1- العاملون المؤقتون بالزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين ، أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع

2- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .

3- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة

4- ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن 250 جنيها سنويا .

5- يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعي الشامل ، العاملون في الصيد لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.

6- عمال التراحيل .

7- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:ـ

( أ )عدم استخدام عمال

(ب)عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجارى .

8ـ يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعي الشامل المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شأنهم الشرطان التاليان:ـ

( أ )أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص

(ب) أن يكون العمل الذي يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .

9ـ يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعي الشامل أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحرى .

10ـ المتدرجون بمراكز التدريب المهني لمرض الجذام.

11ـ المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التامين الاجتماعي على أصحاب الأعمال .

12ـ الناقهين من مرضى الدرن الملحقين بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن.

13ـ الرائدات الريفيات.

14ـ الرائدات الحضريات .

15ـ محفظي وقراء القرأن الكريم من الدرجة الثانية.

16ـ ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الذين لا تسرى في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .

17ـ أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .

تلك هي الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعي الشامل أو ما يطلق عليهم العمالة
غير المنتظمة.

س8 : ما هي الفئات الخاضعة لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ؟

ج : يخضع لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الفئات الآتية:ـ

1ـ الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة

2ـ ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة

3ـ كما يخضع أيضا لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن في حكمهم .

4ـ الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون للقوات المسلحة

5ـ المكلفون بخدمة القوات المسلحة.

6ـ العاملون المدنيون بالقوات المسلحة .

تلك هي الفئات الست المخاطبة بأحكام قانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم  90 لسنة 1975 .

س9 : ما هو المقصود بالمعاشات الاستثنائية وما هى الفئات المنتفعة بهذا النظام ؟

ج : يقصد بالمعاشات الاستثنائية الصادر بها القانون رقم 71 لسنة 1964 إما منح معاش استثنائي لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش أو تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش و بالتالي فأن الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية تتمثل فى:ـ

1ـ العمال المدنيين أو أسر من توفوا منهم الذين انتهت خدمتهم في:ـ

( أ ) الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة

(ب) الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

2ـ من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم.

3ـ أسر من توفوا في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .

هذه هي الفئات الثلاث المخاطبة بنظام المعاشات الاستثنائية الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة1964والذي يهدف إما

1- منح معاش استثنائي لمن لم يتوافر بشأنه شروط استحقاق معاش وفقا لأي من القوانين السابق بيانها.

2- أو زيادة المعاش المستحق لمواجهة بعض الحالات الاجتماعية أو المرضية وذلك بصفة استثنائية.

س10: ماهو معاش السادات وما هى الفئات المنتفعة بهذا المعاش ؟

ج : بعد ما امتدت مظلة التامين الاجتماعي لتشمل كل من بلغ سن العمل سواء كان عاملا لحساب الغير أو عاملا

لحساب نفسه سواء كان ذلك في الداخل أو في الخارج وأيا كان نوع العمل الذي يمارسه من خلال قوانين التامين الاجتماعي المدنية الأربعة السابق بيانها أو من خلال قانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة ونظرا لان مجموعة هذه القوانين قد اكتملت في صورتها النهائية عام 1980 ، ونظرا لان هذه القوانين يخضع لها من تتوافر فيهم شروط الخضوع من حيث السن ، وبالتالي فقد لوحظ وجود بعض فئات العاملين ممن لم يستفيدوا من

هذه القوانين إما:ـ

*بلوغ سن 65 سنة قبل 1/7/1980

*أو العجز الكامل قبل 1/7/1980

*أو الوفاة قبل 1/7/1980

*وقد حدد تاريخ 1/7/1980 باعتبار أن هذا هو التاريخ الذي صدر فيه القانون الخاص بالعمالة غير المنتظمة أو ما يطلق عليه قانون التامين الشامل ، وبالتالي كانت قد اكتملت بصدور هذا القانون مظلة التامين الاجتماعي.

..، إذاً الحالات المستفيدة من معاش السادات هي الحالات التي لم تلحق بقطار التامين الاجتماعي أو لم تستفد من نظام التامين الاجتماعي من خلال قوانينه المختلفة والتي تنحصر في الفئات التالية:ـ

من بلغ سن 65 سنة قبل  1/7/1980

من ثبت عجزه الكامل قبل 1/7/1980

من توفى قبل 1/7/1980

كل هذه الفئات هي المنتفعة بمعاش السادات وبهذا المعاش أصبح كل مواطن له الحق في المعاش ، إما من خلال قوانين التامين الاجتماعي السابق بيانها أو من خلال معاش السادات.

س11 : ما هو مدلول عبارة مظلة التامين الاجتماعى ؟

ج : بعدما استعرضنا مجموعة قوانين التامين الاجتماعي التي تتكون منها مظلة التامين الاجتماعي والتي اتضح

لنا منها انه لا يوجد مواطن إلا وقد شملته هذه المظلة لأنها امتدت إلى كل من يعمل لحساب الغير أو من يعمل لحساب نفسه سواء كان يعمل في الداخل أو الخارج وسواء كان من العاملين عمالة منتظمة أو عمالة غير منتظمة ، وسواء كان لم يلحق بقطار التامين الاجتماعي وقرر له معاش السادات ، وسواء كان من أفراد القوات

المسلحة ، وسواء كان لم يستفد من نظام التامين الاجتماعي وقرر له معاش استثنائي من خلال مجموعة هذه القوانين نصل إلى نتيجة وهى أن كل مواطن على أرض مصر حاليا قد استفاد من نظام التامين الاجتماعي إما بشكل مباشر وذلك بالنسبة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وإما بشكل غير مباشر وذلك يتمثل في المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتمثلين في المستحقين في المعاش عنه وهم : (الأرملة ـ الأرمل ـ المطلقة ـ الابن ـ البنت ـ الوالد ـ الوالدة ـ الأخ ـ الأخت) كل هذه الفئات تستفيد عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وبالتالي نجد هذه المظلة قد امتدت إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إلى كل مواطن على أرض مصر وبالتالي يمكن لنا ونحن مطمئنون تماما أن نذكر أن مدلول مظلة التامين الاجتماعي قد تحقق بالفعل.

س 12: كيف يتم الاستفادة من مظلة التامين الاجتماعى استفادة كاملة ؟

ج : لا شك أن مظلة التامين الاجتماعي قد امتدت تشريعيا إلى كل مواطن على ارض مصر كما سبق أن أوضحنا ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر و حتى يمكن أن تتم الاستفادة الكاملة من هذه المظلة لابد أن تتعاون جميع الأطراف المعنية في تحقيق ذلك ونذكر في هذا المجال وبصفة أساسية:

1ـ المؤمن عليه أو بمعنى آخر العامل أو صاحب العمل المخاطب بأي من هذه القوانين عليه أن يبادر في الاشتراك في نظام التامين الاجتماعي وأن يكون الاشتراك بالأجر الحقيقي حتى يضمن الاستفادة الكاملة من هذا النظام إذاً المسئولية تقع وبصفة أساسية بداية على المؤمن عليه .

2ـ ثم على صاحب العمل فعليه ألا يتهرب من نظام التامين الاجتماعي حتى لا يضار العامل أو أسرته نتيجة هذا التهرب .

3ـ أيضا على هيئة التامين الاجتماعي من خلال مفتشيها الذين ينتشرون على مستوى الجمهورية التحقق من التامين على كل عامل وعلى كل صاحب عمل بمعنى أخر جدية التامين .

4ـ أيضا على جميع الأجهزة الحكومية التي تتعامل مع الأفراد عليها أن تعلق تعاملها معهم على تقديم ما يفيد الاشتراك في نظام التامين الاجتماعي .

جميع هذه الأطراف يؤدى تعاونها معا إلى تحقيق التغطية التأمينية الفعلية لكل مواطن على ارض مصر سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.

5ـ أيضا لا شك أن التنظيمات النقابية لها دور هام في هذا المجال من حيث التوعية ومتابعة التأمين على جميع العاملين من خلال اللجان النقابية.

6ـ أيضا لا يفوتني أن أنبه في النهاية إلى أن هناك مسئولا آخر عن توصيل التامين الاجتماعي عن كل فرد ، وهى الزوجة الموجودة في المنزل ، عليها أيضا أن تتأكد من التامين على زوجها وتعرف مكان عمله ورقمه التامينى
والأجر المؤمن به .. الخ حتى يكون الجميع متعاونين في مد مظلة التامين الاجتماعى على كل مواطن ، وحتى تتحقق الاستفادة الكاملة من هذا النظام .

س 13: ما هى الجهات القائمة على تنفيذ نظام التامين الاجتماعى والمعاشات ؟

ج : ـ يقوم على تنفيذ نظام التامين الاجتماعي فى القطاع المدني الهيئة القومية للتامين الاجتماعي وذلك من خلال

صندوقي التامين الاجتماعي الأول الخاص بالعاملين بالحكومة والصندوق الآخر الخاص بالعاملين في قطاع الأعمال العام والخاص وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص ، ونظام التامين الاجتماعي الشامل والعاملين المصريين بالخارج.

إذاً يتم تنفيذ نظام التأمين الاجتماعي في القطاع المدني من خلال الهيئة القومية للتامين الاجتماعي:

ـ الصندوق الأول الخاص بالعاملين بالحكومة والمركز الرئيسي الخاص به في ميدان لاظوغلي.

ـ الصندوق الآخر الخاص بالعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ومركزه الرئيسي في 3 ش الألفي .

يضاف إلى ذلك إدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة التي تقوم بتنفيذ قانون التامين والمعاشات لأفراد القوات المسلحة.

وجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي تقدم خدماتها من خلال مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية ، حيث يوجد في كل قسم شرطة مكتب خاص بالتأمينات الاجتماعية ويضاف إلى ذلك أن على رأس هذه المكاتب على مستوى كل محافظة توجد منطقة للإشراف على تشغيل هذه المكاتب ، ثم يأتي بعد ذلك دور المركز الرئيسي لكل من صندوقي التامين الاجتماعي الأول الخاص بالعاملين بالحكومة ، والثاني الخاص بالعاملين بالقطاع العام والخاص وأصحاب أعمال ومن في حكمهم في الإشراف والمتابعة في تنفيذ قوانين التامين الاجتماعي

ثانياً : اجراءات الاشتراك والنماذج المطلوبة

س1 ـ ماهو الاجراء الخاص باشتراك المنشأة لدى مكتب التامينات الاجتماعية المختص ؟

ج ـ بالنسبة لصاحب العمل عندما يبدأ نشاطه عليه إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية المختص الذي يقع في نطاقه

محل نشاطه وهذا الإخطار يتم بموجب نموذج استمارة رقم 2 هذه الاستمارة تسمى استمارة طلب اشتراك وهى متوافرة في مكاتب التأمينات الاجتماعية وهذه الاستمارة يبين فيها ( عنوان صاحب المنشأة ـ اسم المنشأة ـ البيانات

الخاصة بالعاملين في المنشأة في تاريخ بداية النشاط ) ويرفق بهذا النموذج (استمارة رقم 2 التي تقدم لمكتب التأمينات الاجتماعية ) المستند الذي يثبت بداية النشاط مثل ( السجل التجاري ـ عقد الشركة ـ الترخيص بمزاولة المهنة ) بالنسبة مثلا لأصحاب المهن الحرة كالأطباء أو المحاسبين أو المهندسين أو عقد الإيجار مثلا أو الرخصة الصادرة من الإدارة المحلية لممارسة نشاط معين أو أي من المستندات التي تفيد بداية المنشأة لنشاطها ، ويرفق هذا

المستند مع نموذج الاستمارة رقم 2 الذي يمثل طلب الاشتراك الذي تم إيضاحه سابقا ويتم تقديم النموذج و المستند لمكتب التأمينات ، ويتم من خلال مكتب التأمينات تحرير نموذج توقيع لصاحب العمل أو من ينوب عنه ، بحيث أن أي مستندات تقدم منه يتم مطابقة التوقيع الذي يرد بها على هذا النموذج ، ويتم تحديد رقم تأميني للمنشأة والذي يتم على أساسه بعد ذلك استمرارية تعاملها مع مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

تلك هي إجراءات الاشتراك المتعلقة بالمنشأة لدى مكتب التأمينات الاجتماعيةالمختص.

س2ـ ماهى اجراءات الاشتراك عن المؤمن عليه الخاضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 فى القطاع الخاص؟

ج ـ بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص على صاحب العمل عند إلحاق احد العاملين لديه تحرير نموذج يسمى الاستمارة

رقم 1 وهذه الاستمارة موجودة بمكاتب التأمينات ويتم تحرير هذه الاستمارة من أصل وصورتين ، ويستوفى هذا النموذج المتضمن جزءا خاصا ببيانات المنشأة وجزءا خاصا بيانات العامل الذي يلتحق لديه وتاريخ التحاقه والأجر الذي يلتحق به ) الأجر الأساسي والمتغير) هذه الاستمارة يرفق بها إذا لم يكن قد سبق تحديد رقم تأميني للعامل مستند الميلاد الدال على تاريخ الميلاد أو صورة منه حتى يمكن تحديد رقم تأميني للعامل ، ويتم تسليم هذه الاستمارة إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص الذي تقع في دائرته المنشأة خلال أسبوع من تاريخ التحاق العامل لدى صاحب العمل ويحتفظ بأصل الاستمارة لدى مكتب التأمينات ويسلم صاحب العمل صورتين من هذه الاستمارة ( صورة يحتفظ بها صاحب العمل وصورة تسلم للعامل ) حتى يكون لدى كل منهم المستند الدال على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

تلك هي إجراءات الاشتراك عن العامل الذي يلتحق بالقطاع الخاص

س3ـ ما هى اجراءات الاشتراك لصاحب العمل عن نفسه وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم؟

ج ـ سبق أن أوضحنا إجراءات الاشتراك عن المنشأة وفى نفس الوقت إلى جانب الاشتراك عن المنشأة باعتبارها كيان مستقل يتم أيضا الاشتراك عن صاحب المنشأة وفقا لقانون التامين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 باعتباره مؤمن عليه .

لذا فعليه أيضا أن يحرر استمارة نموذج رقم 1 وهو نفس النموذج الذي يستخدم بالنسبة للعامل وهذا النموذج تثبت به بيانات المنشأة الخاصة بصاحب العمل وبيانات خاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه ، وبيان فئة الاشتراك التي اختارها للاشتراك في القانون رقم 108 لسنة 1976 حيث إن صاحب العمل عليه عند بداية الاشتراك أن يختار فئة الاشتراك المناسبة من جدول تبدأ فئات الاشتراك به من  100 جنيه إلى 1000 جنيه ، وعليه أن يبين ذلك في النموذج الخاص بالاستمارة رقم 1 ويتم تسليم هذه الاستمارة خلال أسبوع من بداية نشاطه ويحتفظ بالأصل لدى مكتب التأمينات الاجتماعية وتسلم صورة لصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه ، حتى يحتفظ بها لديه وحتى يكون لديه ملف متكامل عن مدد اشتراكه في نظام التامين الاجتماعي

تلك هي إجراءات الاشتراك لصاحب العمل عن نفسه وفقا للقانون رقم  108 لسنة 1976 الخاص بالتامين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم .

س4ـ ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء خدمة العامل لدى المنشأة فى القطاع الخاص؟

ج ـ سبق أن أوضحنا إجراءات الاشتراك في البداية بتقديم استمارة نموذج رقم 1 أما في حالة انتهاء الخدمة يقدم نموذج أخر هذا النموذج هو استمارة رقم 6 فعند انتهاء خدمة العامل على صاحب المنشأة أن يحرر هذا النموذج (استمارة رقم 6 ) عن العامل الذي انتهت خدمته وهذا النموذج موجود في مكاتب التأمينات الاجتماعية ويحرر من أصل وصورتين وتثبت به بيانات المنشأة وبيانات المؤمن عليه الذي انتهت خدمته وتاريخ انتهاء الخدمة ، ويتم تسليم هذا النموذج إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الخدمة ويتم قيده بسجلات مكتب التأمينات الاجتماعية ، ويحتفظ بالأصل لدى مكتب التأمينات الاجتماعية ويسلم صاحب العمل صورتين من هذا النموذج ( حتى يحتفظ بصورة لديه وصورة تسلم للعامل التي انتهت خدمته ) هذه هي الإجراءات المتعلقة بإثبات انتهاء خدمة المؤمن عليه بالقطاع الخاص .

س5ـ ما هي الإجراءات الواجب إتباعها فى حالة انتهاء نشاط صاحب العمل المشترك وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 ؟

ج ـ عند انتهاء نشاط صاحب العمل عليه أن يتقدم إلى مكتب التأمينات الاجتماعية بنموذج استمارة رقم 6 شأنه شأن

العامل الذي انتهت خدمته ويتم تحرير هذا النموذج بالبيانات الخاصة بالمنشأة والبيانات الخاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه وتاريخ انتهاء نشاطه على أن يرفق بهذا النموذج المستند المؤيد لانتهاء النشاط مثل ( انتهاء الترخيص ـ محو السجل التجاري ـ حل شركة التضامن ….الخ من المستندات التي تفيد انتهاء النشاط ) لان النشاط

له بداية ولا بد من مستند يؤيدها وأيضا له نهاية ولابد من مستند يؤيدها ، ويقدم نموذج استمارة رقم 6 والمستند الدال على انتهاء النشاط إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص ويتم تسجيله بسجلاتها وتسجيله على الحاسب الالى ضمن نظام المعلومات و أيضا يحتفظ بأصل الاستمارة رقم 6 الخاصة بالمؤمن عليه صاحب العمل والمستند المؤيد لانتهاء النشاط وتسلم صورة من النموذج بعد التسجيل للمؤمن عليه وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 للاحتفاظ بها لديه.

س6ـ ما هي الإجراءات الواجب إتباعها في حالة أي تغيير يطرأ على من لهم حق التوقيع عن المنشأة؟

ج ـ سبق أن أوضحنا انه عند بداية اشتراك المنشأة في مكتب التأمينات الاجتماعية المختص ، الإجراءات التي تتم في هذه الحالة والمتضمن تحرير نموذج توقيع لمن لهم حق التوقيع عن هذه المنشأة وهو قد يكون صاحب العمل نفسه وقد يكون مدير شئون العاملين مثلا أو أي شخص أخر يكلفه صاحب العمل نيابة عنه بالتوقيع عنه على المحررات التي تقدم الى مكتب التأمينات المختص وأي مستند يرد من المنشأة الى مكتب التأمينات الاجتماعية لابد أن يطابق التوقيع الوارد بالمستند على نموذج التوقيع المحتفظ به في المكتب المختص ، وبالتالي فان هذا النموذج يمثل أهمية قصوى لأنه يعول عليه في مدى جدية أي مستند يقدم من المنشأة لمكتب الهيئة المختص وبالتالي يجب فور وجود أي تغيير على من له حق التوقيع يجب مباشرة إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بنموذج التوقيع الجديد ومن له حق التوقيع فإذا ما كان مثلا الخاتم الخاص بالمنشأة ، قد فقد ويخشى أن يستغل في تحرير مستندات تقدم الى مكتب التأمينات باسم المنشأة فيجب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير التوقيعات وتغيير الأختام أو استبدالها حتى لا تقع أي مسئولية على المنشأة نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخي في تقديم هذا النموذج الخاص بالإخطار عن التعديل على من له حق التوقيع عن المنشأة.

س7ـ ما هى الاثار المترتبة على التاخير فى اداء الاشتراكات او فى تقديم المستندات الى مكتب الهيئة المختص ؟

ج ـ من المعروف أن نظام التامين الاجتماعي نظام ممول وبالتالي يعتمد في التمويل على الاشتراكات التي يلتزم بأدائها صاحب العمل بالقطاع الخاص وما يلتزم به صاحب العمل في القطاع الخاص يمثل حصتين:

ـ حصة العامل التي تقتطع من مرتبه

ـ حصة صاحب العمل التي يؤديها عن العامل أو اشتراك صاحب العمل عن نفسه لدى مكتب التأمينات

ولابد من أداء الاشتراكات في موعدها المحدد وهو أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق وفى حالة التأخير في أداء الاشتراكات يستحق مبلغ إضافي 1%عن كل شهر تأخير من تاريخ الاستحقاق حتى نهاية شهر الأداء .

كما يستحق مبلغ إضافي 20 % من قيمة الاشتراك الأخير عن الأجر الاساسى في حالة التأخير في تقديم الاستمارة رقم 6 عن كل شهر تأخير من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ تقديم الاستمارة.

س8ـ ما هو المقصود بالـ 1 % التى يتحملها صاحب العمل فى حالة التاخير فى اداء الاشتراكات ؟

ج ـ الموعد القانوني لأداء الاشتراكات التي يلتزم بأدائها صاحب العمل إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص هو أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بمعنى أن اشتراك شهر يناير مثلا يستحق أول فبراير وبالتالي فإن أي تأخير عن هذا الميعاد يترتب عليه مبلغ إضافي مقداره 1 % شهريا عن كل شهر تأخير اعتبارا من بداية الاستحقاق حتى نهاية شهر الأداء.

ويعفى صاحب العمل من أداء المبلغ الإضافي الـ 1 % المشار إليه إذا تم الأداء خلال الـ 15 يوم الأولى من الشهر التالي لشهر الاستحقاق بمعنى أن اشتراك شهر يناير مثلا يستحق في 1 فبراير فإذا تم الأداء يوم 1 فبراير لا تكون هناك مشكلة ـ إذا تم الأداء يوم 15 فبراير فليست هناك مشكلة ، أما إذا تأخر الأداء عن ذلك بمعنى أن الأداء تم يوم

16 فبراير ففي هذه الحالة يستحق 1 % عن الاشتراك المستحق عن شهر يناير فإذا ما تأخر الى شهر مارس يستحق 2 % ـ وإذا تأخر الى شهر ابريل يستحق 3 % وهكذا وبالتالي فهذا المبلغ الإضافي يمثل 1 % عن كل شهر تأخير ويحسب عدد الشهور من بداية الاستحقاق وهو اليوم التالي لشهر الاستحقاق حتى نهاية شهر الأداء وهذا المبلغ لا يجوز الإعفاء منه لأي سبب من الأسباب ، لأنه يمثل تعويضا لصندوق التامين الاجتماعي عن عدم التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات في موعدها وبالتالي حرمان صندوق التامين الاجتماعي من ريع استثمار أموال الاشتراكات وبالتالي لا يجوز الإعفاء من هذا المبلغ.

س9ـ ما هو الاثر المترتب على التاخير فى تقديم الاستمارة رقم 6 الى مكتب التامينات الاجتماعية ؟

ج ـ سبق أن أوضحنا أنه عند انتهاء خدمة العامل على صاحب العمل تحرير الاستمارة رقم 6 وتقديمها الى مكتب التأمينات الاجتماعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء خدمة العامل وحتى لا يتراخى صاحب العمل في تقديم الاستمارة رقم 6 في الموعد المشار إليه فانه وفقا للقانون يتحمل صاحب العمل مبلغ إضافي ( غرامة ) ومقدارها20% من اشتراك الأجر الاساسى عن أخر شهر كان فيه المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل بمعنى انه إذا ما انتهت خدمة عامل لدى صاحب العمل في شهر 3 مثلا وكان أجره الاساسى في هذا التاريخ 100جنيه بمعنى أن الاشتراك الشهري 100 × 40% = 40 جنيها .

ففي هذه الحالة تحسب غرامة مقدارها 20 % من الـ 40 جنيها اى 8 جنيهات عن كل شهر يتأخر فيه صاحب العمل عن تقديم الاستمارة رقم 6 الى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .

لذلك نهيب بأصحاب الأعمال في القطاع الخاص بضرورة الالتزام بتقديم الاستمارة رقم 6 وغيرها من الاستمارات (استمارة رقم 1 ـ استمارة رقم 2 ) ويجب تقديم هذه الاستمارات والنماذج في مواعيدها وكذا أداء الاشتراكات في مواعيدها حتى لا يتعرضوا الى أية مبالغ إضافية تضاف على المبالغ المستحقة عليهم.

ثالثاً : مدد الاشتراك والتمويل

س1ـ ما هي أهمية مدد الاشتراك في نظام التامين الاجتماعي ؟

ج ـ تمثل مدد الاشتراك أهمية كبرى في نظام التامين الاجتماعي وذلك من ناحيتين

*الأهمية الأولى

إنه حتى تستحق الميزة التأمينية وبصفة خاصة المعاش فإنه يشترط مدة مؤهلة للاستحقاق ، فالمعاش المبكر مثلا

يتطلب مدة اشتراك 20 سنة ومعاش بلوغ سن التقاعد يتطلب مدة اشتراك 10 سنوات وبالتالي فإن توافر هذه المدة

ضروري لاستحقاق المعاش لذلك تتمثل الأهمية الأولى لمدد الاشتراك في أنها أحد شروط الاستحقاق بمعنى أنه إذا لم

يتوافر شرط المدة فإنه لايستحق المعاش .

*الأهمية الثانية :

لمدد الاشتراك أنها تدخل في تحديد قيمة الميزة التأمينية سواء كان ذلك معاش أو تعويض دفعة واحدة أو تعويض

مدة زائدة أو المكافأة ، وبالتالي فإن مدة الاشتراك تعتبر أحد عناصر حساب الحقوق التأمينية

وكلما كانت المدة أكبر كان الحق أكبر والعكس صحيح وبالتالي يمكن تلخيص أهمية مدد الاشتراك في نظام التامين

الاجتماعي في نقطتين أساسيتين :

*الأولى أنها أحد شروط الاستحقاق وبدونها لا يستحق المعاش أو الميزة التأمينية

* الثانية أنها أحد عناصر الحساب بمعنى أن قيمتها تؤثر فى تحديد قيمة الحق التامينى

س 2 ـ ما هي نسب الاشتراك في القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

ج ـ تنقسم نسب الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 إلي حصتين  حصة تتحملها المنشأة والحصة الأخرى يتحملها المؤمن عليه وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمين الاجتماعي المختلقة ، فبالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( المعاش ) تتحمل المنشأة 15 % من قيمة الأجر ويتحمل المؤمن عليه10% من قيمة الأجر , وبالنسبة لنظام تأمين إصابات العمل : تتحمل المنشأة في الحكومة 1% وفي القطاع العام 2% وفي القطاع الخاص 3%.

وبالنسبة لتأمين المرض : في الحكومة والقطاع العام تتحمل المنشأة 3% وفي القطاع الخاص تتحمل 4% وبالنسبة للمؤمن عليه 1% في جميع القطاعات.

وفي تأمين البطالة : لا يوجد تأمين البطالة في الحكومة وبالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص تتحمل المنشأة 2%

وبذلك تكون إجمالي نسبة الاشتراك عن الأجر المتغير بالنسبة للمنشأة في الحكومة 19% وفي القطاع العام 22%

وفي القطاع الخاص 24% وبالنسبة للمؤمن عليه 11% هذا عن الأجر المتغير ، يضاف الي ذلك بالنسبة للأجر الأساسي.

اشتراك المكافأة حيث تتحمل المنشأة 2% ويتحمل المؤمن عليه 3% وبذلك تكون إجمالي نسبة الاشتراك عن الأجر

الأساسي في الحكومة 21% وفي القطاع العام 24%   وفي القطاع الخاص 26% وبالنسبة للمؤمن علي4 14%.

س3 ـ ما هو سبب الخلاف في حصة المنشأة في تأمين إصابات العمل بين القطاعات المختلفة ؟

ج ـ سبق أن ذكرنا أن حصة المنشأة في تأمين إصابات العمل في الحكومة 1% وفي القطاع العام 2% وفي القطاع

الخاص 3% وذلك لأن تأمين إصابات العمل يقدم ثلاثة أنوع رئيسية من الحقوق : ـ

*الحق الأول : العلاج والرعاية الطبية بكافة مشتملاتها

* الحق الثاني : تعويض الأجر ومصاريف الانتقال طوال مدة تخلف المؤمن عليه عن العمل بسب الإصابة .

* الحق الثالث : المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة إذا تخلف عن الإصابة عجز أو حدثت وفاة.

هذه الحقوق الثلاثة تخص كل منها نسبة 1% من اشتراك إصابة العمل ، وعلي ذلك فإن صاحب العمل في القطاع الخاص يسدد نسبة اشتراك 3% في هذا التأمين ليصبح نظام التأمين الاجتماعي مسئولا عن تقديم كافة المزايا المشار إليها للمؤمن عليه في حالة تعرضه للإصابة ، أما في القطاع العام فحيث إن المنشأة تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعاملين بها الذين يتعرضون لإصابات العمل ، لذلك فإن نسبة الاشتراك المؤداة 2% بهذا التأمين بالنسبة للقطاع العام ، إنما تغطي فقط ميزتي العلاج والرعاية الطبية والمعاش وتعويض الدفعة الواحدة وأيضا بالنسبة للمنشأت الحكومية تتحمل المنشأت الحكومية بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعاملين بها الذين يتعرضون لإصابة العمل ، لذلك ولانخفاض معدل حالات الإصابة بين العاملين بالمنشآت الحكومية ، فأن ما تؤديه من نسبة اشتراك 1% في تأمين إصابات العمل يغطي ميزتي العلاج والرعاية الطبية ، والمعاش وتعويض الدفعة الواحدة لكل من هاتين الميزتين 0.5%.

س4ـ ماهو سبب الخلاف في حصة المنشأة في تأمين المرض بين القطاعات المختلقة ؟

ج ـ يغطي تأمين المرض ميزتين أساسيتين:

*الأولي : العلاج والرعاية الطبية

*الثانية : تعويض الأجر ومصاريف الانتقال الذي يستحق للمؤمن عليه طوال تعطله عن العمل بسبب المرض . يخص الميزة الأولي (العلاج والرعاية الطبية ) بنسبة 3% يتحملها صاحب العمل والميزة الثانية بنسبة 1% يتحملها صاحب العمل والإجمالي 4% حيث يسدد صاحب العمل في منشآت القطاع الخاص 4% نسبة اشتراك تأمين المرض وبالتالي يكون نظام التأمين الاجتماعي مسئولا عن تقديم الميزتين المشار إليهما للمؤمن عليه في القطاع الخاص في حالة تعرضه للمرض ، وهما ميزتي العلاج والرعاية الطبية ، تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، أما بالنسبة للمنشآت الحكومية ومنشآت القطاع العام فنظرا لأن المنشأة في هذين القطاعين تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعاملين بهما الذين يتعرضون للمرض ، وبالتالي فإن التأمينات الاجتماعية مسئولة فقط عن تقديم الرعاية الطبية وبالتالي تتحمل المنشآت في الحكومة والقطاع العام 3% فقط في تأمين المرض. ذلكم هو سبب الخلاف في نسب اشتراك تأمين المرض التى تتحملها المنشأة في القطاع العام والحكومة عما تتحمله المنشأة في القطاع الخاص .

س5 ـ ما هي الاستثناءات في مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ؟

ج ـ الأصل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أن يقف الانتفاع به إذا تجاوزت سن المؤمن عليه الستين ذلك هو الأصل ، أما الاستثناءات علي ذلك فأنه يمتد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلي المؤمن عليه الذي تجاوز سن الستين في الحالات الآتية *الحالة الأولي : من مدت خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

* الحالة الثانية :المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير .

* الحالة الثالثة :حالة المؤمن عليه الذي بلغ سن الستين ولم يكن قد استكمل المدة  الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة

(120) شهرا وذلك إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين مستبعدا منها المدة المشتراة التي أدي تكلفتها  بالكامل لاتعطي الحق في المعاش حيث يكون له الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد حتى تاريخ استكمال مدة 10 سنوات  اشتراك في التأمين .

* الحالة الرابعة : حالة المؤمن عليه في الحكومة أو القطاع العام الذين يكون سن تقاعدهم أكبر من سن الستين .

س / هل يتم الـتأمين على أصحاب العقود المؤقتة فى قطاع الأعمال؟

أصحاب العقود المؤقتة في قطاع الأعمال صدر بشأنهم قرار من وزير التنمية الإدارية بمساواتهم بالعمالة الدائمة في الأجور والمسئوليات الوظيفية وفي الأجازات والحقوق التأمينية سواء معاش أو تأمين صحي وفي حالة احتياج جهة الإدارة لاستمرار هذه العمالة فلها أن تطلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تثبيتهم علي درجات دائمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق