المشاركات الشائعة

السبت، 6 نوفمبر 2010

أحكام النقض فى الإثبات المدنى

الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

الطعن رقم  0207     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 320

بتاريخ 08-02-1951

قاعدة أنه لا يجوز إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه و لا يجوز إنتقال المحكمة للإطلاع عليهـا إلا إذا كانت هذه المستندات رسمية ، لا تنطبق فى حالة ما إذا كانت الورقة مشتركة بين الطرفين بأن كانت مثبتة لإلتزامات متبادلة بينهما . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن رفع دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إسترداد جـــزء من الأطيان التى نزعت ملكيتها و رسا مزادها على الشركة العقارية المصرية بصفتها نائبة عـن الحكومة تنفيذاً لإتفاق أبرم بينهما كان الغرض منه صيانة الثروة العقارية و أن الورقة التى تمسك بها الطاعن و إدعى أنها فى حيازة المطعون عليها تتضمن على ما يزعم قبولاً للإيجاب الصادر من الحكومة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 فهى بهذه المثابـة تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين و تولد إلتزامات متبادلة بينهما و بذلك يكون للطاعن حق فيهـا بوصفها مستنداً مشتركاً و هذا الحق يخوله طلب إلزام خصمه بتقديمها . و كان الحكم إذ لم يجــب الطاعن إلى ما طلبه من إلزام المطعون عليهما بتقديم هذه الورقة أو إنتقال المحكمة أو أحـد أعضائها أو ندب خبير للإطلاع عليها لم يتعرض لبحث ما إذا كان المطعون عليهما ينكـران وجودها أو أنهما مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع إختلاف الحكم فى الحالتين – فإن قضاءه يكون خاطئاً و منعدم الأساس القانونى .

( الطعن رقم 207 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 183

بتاريخ 11-12-1952

إنه و ان كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الورادة فيها ، الا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت إجابة طلب الطاعن بالزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لاثبات وفائه للأجرة التى ادعى أنه قام بدفعها قد قررت بالأدلة المبررة التى أوردتها وبما لها من سلطة التقدير الموضوعية فى هذا الخصوص أنه طلب غير جدى فان النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 94

بتاريخ 19-01-1956

إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل   و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها . فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون .

=================================

الطعن رقم  0551     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 404

بتاريخ 27-04-1961

بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هى :

-أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها . -ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه و تعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة . -جـ- إذا إستند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . و إذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التى طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور .

( الطعن رقم 551 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 )

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 212

بتاريخ 09-03-1961

إنه وأن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الورادة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، و لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الاحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الأدلة التى اطمأنت إليها .

=================================

اتعاب الخبير

=================================

الطعن رقم  0312     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 997

بتاريخ 14-05-1953

لم يكن قانون المرافعات المختلط يوجب فى المادة 267 وما يليها إعلان أمر التقدير الذى يستصدره الخبير لغير من يجب تنفيذ الأمر عليه من خصوم الدعوى وهو من طلب ندب الخبير ومن حكم عليه بمصروفات الدعوى .

=================================

الطعن رقم  0312     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 997

بتاريخ 14-05-1953

متى كانت المحكمة إذ رفضت وقف الفصل فى تقدير أتعاب الخبير  حتى يفصل فى الدعوى الأصلية المقدم فيها تقريره قد استندت إلى أنه ليس على الخبير الانتظار حتى صدور الحكم النهائى فى الدعوى لأن طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجه السرعه وفقا للمادة 267 من قانون المرافعات المختلط المنطبقة على النزاع والتى تنص على أن الأتعاب تقدر بمجرد تحرير النسخة الأصلية للتقرير فانها لاتكون قد خالفت القانون

( الطعن رقم 312 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0474     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 716

بتاريخ 01-06-1971

إنه و إن كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضى بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير و مصاريفه فى غرفة المشورة ، و تقضى المادة 416 من ذات القانون بأن يجرى على قضية الإستئناف ما يجرى من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى ، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون على خلافه ، مما مفاده أن إستئناف الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الإستئناف فى غرفة المشورة ، و فى غير علانية ، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الإستئناف فى جلسات علنية ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل .

=================================

الطعن رقم  0474     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 716

بتاريخ 01-06-1971

تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد راعى فى  تقدير أتعاب الطاعن و مصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، و كانت محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا عدلت فى تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذ التعديل ، لأنه مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، كما أن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/1 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 12  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 476

بتاريخ 11-06-1942

إن المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت الحدود التى تراعيها المحكمة فى تقدير أجور الخبراء بإعتبار الوقت الذى يقضونه فى أداء مهمتهم قد ذكرت أنه يجوز إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذى قام به ، كما يجوز أن تقدر للخبير أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع و طبيعته .      و مؤدى ذلك أن من واجب القاضى عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذى قام به الخبير كما بينها فى تقريره ، فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذى يرى فيه الكفاية لأداء العمل و إتخذ ذلك أساساً لتقدير الأجر . و هذا يقتضى من المحكمة أن تبين فى حكمها ذلك الأساس و إلا كان حكمها قاصراً .

( الطعن رقم 4 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/11 )

=================================

ادلة الاثبات

=================================

الطعن رقم  0141     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1159

بتاريخ 19-05-1955

لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .

=================================

الطعن رقم  0453     لسنة 42  مكتب فنى 32  صفحة رقم 445

بتاريخ 09-02-1981

إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى – المشار إليه – بإعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/2/9 )

=================================

الطعن رقم  1261     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 98

بتاريخ 14-01-1987

لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى بالأوراق مع النتيجة التى خلص إليها .

=================================

الطعن رقم  0020     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 345

بتاريخ 22-05-1989

لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه .

( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/22 )

=================================

الاثبات بالبينة

=================================

الطعن رقم  0116     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 396

بتاريخ 01-06-1944

ما دام الحكم قد أجاز الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فلا يجدى النعى عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص من الدين المطالب به مجزءاً أجزاء يقل كل منها عن عشرة جنيهات إحتيالاً على القاعدة الأصلية فى الإثبات ، لأنه لا يضر الحكم أن يكون قد تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه .

( الطعن رقم 116 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )

=================================

استجواب الخصوم

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 183

بتاريخ 11-12-1952

إن المادة 168 من قانون المرافعات غير ملزمة للمحكمة باجابة طلب استجواب الخصم إذا كانت لاتجد حاجة اليه لتوافر العناصر الكافية فى الدعوى لتكوين رأيها . وإذن فمتى كانت المحكمة أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فانها تكون قد قضت ضمنا برفض طلب الطاعن استجواب المطعون عليه لتوافر العناصر لتكوين رأيها ولامخالفة فى هذا للقانون .

( الطعن رقم 256 سنة 20 ق ، جلسة 1952/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 94

بتاريخ 19-01-1956

رفض طلب الإستجواب يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى إستجواب طبقا للمادة 168 مرافعات . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع دعوى تعويض و ظروفها ما أقنعها بمسئولية خصم فى الدعوى عن هذا التعويض لأسباب سائغة ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاعه إذ رفضت طلبه إستجواب خصم آخر فى الدعوى .

( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0379     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 767

بتاريخ 28-06-1956

إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلى الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه فى هذا الخصوص .

=================================

الاثبات بالكتابة

=================================

الطعن رقم  0450     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 982

بتاريخ 14-04-1955

متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المدين قد احتال على الأمين على السند المثبت لحق الدائن بحجة تقديمه لإحدى الجهات الحكومية ورده إلا أنه لم يرده و ادعى فقده ، فإن ضياع السند على هذه الصورة لسبب أجنبى لا دخل للدائن فيه يجيز الإثبات بغير الكتابة وفقا للمادة 403 من القانون المدنى الجديد المقابلة للمادة 218 من القانون القديم .

( الطعن رقم 450 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 212

بتاريخ 09-03-1961

الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيما ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة ، و من ثم فإنه يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه أنه لايجوز إثبات عكس ماهو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة و لا يخرج عن هذا الاصل إلا حالة ما إذا  كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة الغش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلال التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .

=================================

الطعن رقم  0244     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1384

بتاريخ 30-12-1965

من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة و القرائن فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فإذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد المستتر و علم الطاعن به بالبينة و القرائن فإنه لا يجوز له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكة النقض .

=================================

الطعن رقم  0243     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1359

بتاريخ 14-06-1966

متى كان المدعى  قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده بإعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب فى المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة إعتبار الصورة التى قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك فى حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأحذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها فى ذلك .

=================================

القرائن

=================================

الطعن رقم  0202     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 21

بتاريخ 24-11-1949

إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين “عشرين جنيهاً ” بمقتضى محضر صلح حرر بينهما ثم إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ سته جنيهات شهرياً ، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالى خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرها و إذنها ، و أنها لم تعترض بأى إعتراض خلال هذه المدة و إنما كان إعتراضها بعد وفاة الزوج ، و بناء على ذلك قضت المحكمة برفض طلب ما تجمد من النفقة ، فإنها لا تكون قد إعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل أيضاً على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، مما مفاده أن المحكمة إعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى أوردتها

و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته و لا خطأ منها فى ذلك .

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 14

بتاريخ 03-11-1949

متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من إختصاص قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر عقد البيع الوفائى ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس الثمن الذى قدر للعين المبيعة وفائياً بالنسبة إلى قيمتها الحقة و مما ورد فى الوصو0ل المقدم من المبيع له المحرر من البائع بتسلمه مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض المبيعة ، و قبول المبيع له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض المبيعة له وفائياً لا تزال مملوكة للبائع دون إعتراض منه على هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند على وفاء المبلغ الوارد به ، و من عدم وضع المشترى يده على العين من تاريخ شرائه و تراخيه فى تسلمها إلى مابعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن إيجارها عن المدة التى بدأت من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصه الحكم منها .

=================================

الطعن رقم  0112     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 297

بتاريخ 02-03-1950

لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من تجهيل المتمسك بالورقة شخصية محررها قرينة تضيفها إلى ما إستندت إليه فى قضائها بتزوير هذه الورقة .

( الطعن رقم 112 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/2 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق