التفالس
مـادة رقم 328
كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:
أولا : إذا أخفي دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
ثانيا : إذا اختلس أو خبأ جزء من ماله إضرارً بدائنيه .
ثالثا : إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو غير إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
مـادة رقم 329
يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.
مـادة رقم 330
يعد متفاسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
أولا : إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
ثانيا : إذا استهلك مبالغ جسمية في القمار أو أعمال النصب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو أعمال وهمية على بضائع.
ثالثا : إذا اشتري بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقاُ مالية أو استعمل طرقاً أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
رابعا : إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
مـادة رقم 331
يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية:
أولا : عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المـادة رقم 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المـادة 13 (1) أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.
ثانيا : عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المـادة رقم 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمـادة رقم 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المـادة 200.
ثالثا : عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
رابعا : تأديته عمداً بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
خامسا : إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
مـادة رقم 332
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إداراتها ومديرتها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في المـادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة.
مـادة رقم 333
ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير:
أولا : إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المـادة رقم 330 وفي الأحوال الأولي والثانية والثالثة والرابعة من المـادة رقم 331 من هذا القانون.
ثانيا : إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون.
ثالثا : إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في قانون نظام الشركة وصادقوا عليها.
مـادة رقم 334
يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مـادة رقم 335
يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
أولا : كل شخص سرق أو أخفي أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول.
ثانيا : من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون أو يثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
ثالثا : الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطه خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء.
رابعا : وكلاء الدائنين الذي يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.