المشاركات الشائعة

الخميس، 12 أبريل 2012

صيغة دعوى تفسير حكم غامض




أنه في يوم ................... الموافق ..../..../........... 
 بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ................... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............. المحامي الكائن ........................ .
أنا ................... محضر محكمة ................... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ............... المقيم فى ............... قسم ............... محافظة ...........      
مخاطبا مع /  ..........................
وأعلنته بالأتي
أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى الماثلة رقم ............... لسنة ................ أمام محكمة ................... الدائرة (  ) طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ  ....................
وبجلسة ..../....../......... صدر الحكم فى الدعوى المذكورة أعلاه والقاضي منطوقة:  ....................................."                                                                         وحيث أن منطوق هذا الحكم قد صدر مشوب بالغموض والإبهام في النقاط التالية :
...............................................................
..............................................................
وحيث تنص المادة 192 من قانون المرافعات على انه : " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا , الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية0
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ...................  الكائن مقرها في ................... أمام الدائرة (     )  وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................... الموافق ...../...../......... وذلك لسماع الحكم بتفسير ما وقع فى منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم ............ لسنة ............ محكمة ...............الدائرة (  ) من غموض أو ابهام  ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم / 
السند القانوني : المادة 192 من قانون المرافعات 

صيغة اشكال فى تنفيذ حكم مدني


  


أنه في يوم ............ الموافق   ...../ ..... / ................   
بناء على طلب السيد / ................... المقيم في  ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...............المحامي الكائن في دسوق شارع الشركات . 
أنا ................ محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
 1- السيد /  ................... المقيم فى .................... قسم .......... محافظة .................
مخاطبا مع................. /
2-  السيد / محضر أول محكمة .............. بصفته
مخاطبا مع................. /
وأعلنتهما بالأتي
أقام المستشكل ضده الأول الدعوى رقم ......... لسنة ......... مدنى طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم  له ب...................
وبتاريخ ..../ .... / ........ قضت محكمة أول درجة ( منطوق الحكم ) وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع ، وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إعمالا لنص المادة 312 من قانون المرافعات إقامة الأشكال الماثل لوقف تنفيذ الحكم وذلك للأسباب التالية :
.................................................. .....................
.................................................. ......................
.................................................. ......................
غير أن الغرض من اختصام المستشكل ضده الثانى هو وقف تنفيذ الحكم رقم......... لسنة ..........
مدني لحين الفصل فى الأشكال .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها فى ............ أمام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ....... الموافق .../ ... / ..... وذلك ليسمع الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ..... لسنة ....... مدنى ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانوني : المادة 312 من قانون المرافعات

مذكرة في جنحة تبديد منقولات زوجية



 مذكرة دفاع

السيد / .............................                                         ( متهم )

ضــــــــــد

1- السيدة/ ................................         ( مدعية بالحق المدني )
2- النيابة العامة                                    (   سلطــة اتهـــام )
في الجنحة رقم 124.....لسنة  2010 والمستأنفة برقم 9.... لسنة 2012 جنح مستأنف بنها والمحدد لنظرها جلسة الخميس  الموافق 5/4/2012 م
                                                   أولا :-  الوقائع
أقامت المدعية بالحق المدني ضد المتهم الجنحة رقم 12......لسنة  2010 بوصف انه في يوم       20/ 7 / 2010 بدد منقولات الزوجية الخاصة  بالمدعية بالحق المدني ، وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام ، وصممت المدعية بالحق المدني علي دعواها المدنية .
                                 ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الدفع الأول : -  انتفاء الركن المادى للجريمة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات :-
حيث يتحقق الركن المادي لجريمة تبديد منقولات الزوجية حين يستلم الزوج منقولات الزوجية التي تملكها الزوجه بموجب عقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ثم يختلسها او يبددها او يستعملها استعمالا يساءل عنه جنائيا قاصدا نسبة ملكيتها الي نفسه نازعا يد المالك الاصيل عنها إضرارا به ، وهذه الصورة مستقاة من نص المادة التي تطالب المدعية بالحق المدني عقاب المتهم بها .وبمطالعة أوراق القضية .لا نرى أدنى أثر لثمة دليل قاطع يثبت مكونات الركن المادي  إن الركن المادي لجريمة التبديد يتحقق بافعال الاهلاك والاتلاف إضرارا بالزوجة وهو ما لا وجود له في واقع هذه القضيه وحقيقتها ، حيث إن منقولات الزوجية الخاصة بالمدعية بالحق المدني موجودة بالفعل تحت يدها لا يوجد مانع ولا حائل بينها وبين منقولاتها وهذا موثق بما لايدع مجالا للشك بمحضر الجلسة المؤرخ 4/11/2008 في الجنحة رقم 17..... لسنة 2008 والثابت به أن المدعية بالحق المدني أقرت بأنها استلمت المنقولات الزوجية وبإقرارها أصبحت ذمة الزوج خالية منها  وقد قررت في هذا الصدد قضاء محكمة النقض "ولمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءه متى تشككت في صحة إسناد التهمه الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت) "الطعن رقم 44317 لسنة 59 ق جلسة 21/4/1998)
 الدفع الثاني : - إنتفاء جريمة تبديد المنقولات لعدم وجود عقد من عقود الأمانة :-
استقر القضاء على أن " العبرة في القول بثبوت قيام عقد من العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان مخالفا لحقيقة "
                           ( الطعن رقم 10404 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1998 (

فاذا كانت منقولات الزوجية في حيازة المدعية بالحق المدني طبقا لإقرارها بأنها قامت بإستلامها وأصبحت تحت يدها وتحت تصرفها ولم يمنعها احد من التصرف فيها ومن مباشرة كافة التصرفات حيالها فأين الجريمة إذا؟
فليس هناك ثمة مستند مثبت لواقعة التبديد في الدعوي حيث أن قائمة المنقولات المقدمة بملف الدعوي قد إنقضت وبرأت منها ذمة المتهم وليس لها حجية قبله بعد إقرار المدعية بالحق المدني بإستلام المنقولات بمحضر الجلسة الوارد بحافظة المستندات المقدمة والمؤرخ 4/11/2008 في الجنحة رقم 17..... لسنة 2008 جنح طوخ .
فأي اتهام هذا وأي جريمة تلك التي تقاضي بها المدعية بالحق المدني المتهم من غير إثبات ولا بينة ولدينا قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: " لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في الصحيحين .
كما ثبت في البخاري و مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إليَّ ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وأقضي له على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار"
الدفع الثالث : انتفاء الركن المعنوي للجريمه .
جريمة تبديد منقولات الزوجية هى أحد الجرائم العمدية فينبغى أن يتسلم المتهم المنقولات وان يعلم أن هذه المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، وأنه ملزم بردها حال طلبها، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها فهذا ُيعد إضراراً بالمدعية بالحق المدني "الزوجة المالكة لتلك المنقولات." وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد اكتمال الصوره التي نصت عليها الماده 341 عقوبات من اتجاه المتهم إلى نزع يد المدعيه بالحق المدني عن ما تملكه من منقولات الزوجيه واضافة الملك فيها لنفسها إضرارا بها فمنقولات الزوجيه طبقا لإقرارالمدعية بالحق المدني موجوده تحت يد ها وفي حيازتها دون مانع او حائل بينها وبين منقولاتها مما يبين ان ما عرض في الاوراق من ادعاءات ليس اكثر من محاولة جاده من المدعيه بالحق المدني لابتزاز المتهم واجباره على الرضوخ لما تمليه عليه من رغبات واشتراطات ليس ملزما بقبولها شرعا والا تعرض للحبس ان رفض انتقاما منه رغم علمها أنها قد سبق لها أن أقرت باستلام المنقولات الزوجية في الجنحة رقم 17..... لسنة 2008 ان عدم توافر اي دليل قاطع على ادانة المتهم وعدم توافر اركان الجريمه وكون الاوراق لاتفرز الا ادعاءات قوليه فحسب دليل على الكيديه في الاتهام وان المتهم اذ يقف متهما بما لم يرتكب ويرى ادعاءا باطل يرتدي ثوب الحقيقة الضعيفة اللاجئة للقضاء لنصرتها والوقوف جانبها لمذكر بأخوة النبي يوسف عليه السلام حيث "جاؤا اباهم عشاءا يبكون "رغم فعلتهم البشعه باخيهم
الدفع الرابع : -الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها
حيث أنه اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها 0و اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة 000000كما نصت المادة 454 من قانون الاجراءت الجنائية على انه(تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او الادانة) 0 وكان من المقرر فى قضاء محكمة النقض انه :
)
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام ويجوز اثارته فى اية حالة كانت عليها الدعوى0 ) ) الطعن رقم 23 قاعدة 240 ص627 جلسة 30/4/1972 (
- فنص المادة 455 من قانون الاجراءات الجنائية واضح الدلالة
انه لايجوزالرجوع فى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائى فيها ويصبح الدفع بعدم الجواز صحيحا 0
- ومن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.
)
النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2605 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 07 / 01 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 128(  ومن المقرر أيضا  في قضاء محكمة النقض أن ( الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و علة ذلك إحترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، و هذه الحجية أجدر بالإحترام و أكثر إتصالاً بالنظام العام من أى أمر آخر يترتب عليه إهدارها تأييد المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لأصحابها  )الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 424 سنة قضائية 43 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 26/1/1981- صفحة رقم 307 ( وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها لا يتسع و لا يجوز معه العود لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .
(النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2056 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 25 / 06 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 764( وحيث أن مفاد نص المادة 101 من فانون الإثبات - وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الحكم النهائى السابق يحوز حجية الأمر المقضى المانعة من نظر النزاع فى دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب فضلا عن وحدة الخصوم .
)
النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 137 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1107( وبإنزال ما تقدم علي واقعات الدعوي الماثلة بين يدي الهيئة الموقرة نجد أن المدعية بالحق المدني وبإقرارها طبقا لما هو وراد بحافظة المستندات المقدم بها محضر الجلسة المؤرخ 4/11/2008 والثابت به انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح واستلام المنقولات الزوجية ومن ثم اصبح الحكم الصادر يحوز حجية الأمر المقضي نظرا لاستلام المدعية بالحق المدني للمنقولات وبراءة ذمة المتهم منها .
                                            بنــــــــــــــــاء علــيــــــــــــــــه
                                                      ــــــــــــــــــــــــــــ
يلتمس الدفاع:- 
أولا :-  القضاء ببراءة المتهم من التهمه المنسوبة اليه ورفض الدعوى المدنيه تأسيسا علي عدم تقديم مستند مثبت للدعوي حيث أن قائمة المنقولات المقدمة قد إنقضت حجيتها وبرأت منها ذمة المتهم وليس لها ثمة حجية قبله بعد إقرار المدعية بالحق المدني بإستلامها بمحضر الجلسة المؤرخ 4/11/2008 0 
ثانيا :- القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها لصدور حكم منهي للخصومة وحائز للحجية في الجنحة رقم 17..... لسنة 2008 والثابت بها استلام المدعية بالحق المدني لقائمة المنقولات ..
                                                                                                          وكيل المتهم
                                                                                                           هيثم عواد حسين
                                                                                                            المحامي