المشاركات الشائعة

الأحد، 21 نوفمبر 2010

دعوي الشفعه وشروطها



دعوى الشفعة
تتميز دعوى الشفعة انها من الدعاوى ذات الاجراءات الصعبة و الدقيقة
لذا يجب عند البدء فى هذه الدعوى قراءة نصوص المواد الخاصة بها جيدا و كذا احكام النقض
و فهم خطواتها جيدا كاملة حتى لا تقع فى مأزق أثناء سير الدعوى خطير يضيع الحقوق و هذا كثيرا ما يحدث
حيث يقوم المحامى برفع الدعوى بعد عمل الانذار اعتقادا منه انها دعوى عادية مثل اى دعوى
غير مهتم بالمواعيد و الاجراءات و الاحكام و ربما يؤجل دراسةالخطوة القادمة بعد ما ينتهى من الأولى




الشفعة



شروط الأخذ بالشفعة
مادة 935
الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .

مادة 936
يثبت الحق فى الشفعة :
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى .
(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .
(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة .
(هـ) للجار المالك فى الأحوال الآتية :
إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى .
إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار ، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة .
إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل

مادة 937
(1) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
(2) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .
(3) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من بقته أو من طبقة أدنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى .

مادة 938
إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثاني وبالشروط التى أشترى بها .

مادة 939
(1) لا يجوز الأخذ بالشفعة :
( أ ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون .
( ب ) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين القارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
( جـ ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق
بمحل عبادة .
(2) ولا يجوز للوقوف أن يأخذ بالشفعة .

إجراءات الشفعة
مادة 940
على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه . ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك .

مادة 941
يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا
( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا .
(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وأسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه .

مادة 942
(1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل بع البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
مادة 944
الحكم الذى يصدر نهائيا الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع . وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .

آثار الشفعة
مادة 945
(1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .
(2) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع .
(3) وإذا أستحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .

مادة 946
(1) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له إما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.
(2) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان للشفيع أن يطلب الإزالة . فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس .

مادة 947
لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة . ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار .

سقوط الشفعة
مادة 948
يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا نول الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون .




صيغة اعلان بالرغبه فى اخذ عقار بالشفعه


انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........

بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه إلى حيث إقامة كل من :
1- السيد / ................ (البائع) المقيم فى ................ قسم ..........
محافظة ............. وصناعته ....................
مخاطبا مع / ................
2- السيد / ................(المشترى) المقيم فى ................ قسم .......... محافظة ............. وصناعته ........................
مخاطبا مع / ................

وانذرتهما بالأتى
يمتلك المنذر العقار او الارض الكائن فى ...................................... وهذا العقار يجاور العقار المملوك للمنذر إليه الأول من الجهه ............. (أو أن له حصة شائعة قدرها .......... من كامل .............. )
وحيث ورد للمنذر إنذار من ( ............اما البائع او المشترى ) يخطره فيه ان المنذر اليه الاول قد باع الى المنذر إليه الثانى ( العقار او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. ، ويبلغ جملة مساحته .............. والمحدد بالحدود الاتيه ...................................( فى حالة عدم وجود إنذار تذكر واقعة البيع كما هى )
وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره ........... ، ولما كان المنذر يمتلك العقار المجاور للعقار المبيع (أو يمتلك حصة شائعة بنفس العقار او الارض) فهو ممن لهم الحق فى الشفعه طبقا لنص الماده 936 فقرة ...... من القانون المدنى والتى تنص على (.............. تكتب الفقرة التى تنطبق عليها الحالة)
وحيث أن المنذر مستعد لدفع كامل الثمن للمنذر إليه الثانى أو لإيداعه خزينة المحكمة .
فمن ثم يحق له اعلان رغبته فى اخذ المبيع بالشفعه وذلك طبقا لنص الماده 940 من القانون المدنى والذى ينص على انه : على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه .
و يزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا إقتضى الأمر ذلك .
وكذلك نص الماده 941من القانون المدنى والتى تنص على انه:
يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا :
(ا) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا .
(ب) بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع وإسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه .
وكذلك نص الماده 942من القانون المدنى والتى تنص على انه:
1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا و إلا كان باطلا .
ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .

2- و خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .
لــذلـك
فإن المنذر ينذر المنذر إليهما بإعلان رغبته فى اخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصدر هذ الاعلان بالشفعة نظير مبلغ اجمالى قدره .................... مضاف اليه المصروفات الرسميه والمقدره بـ ................ كمايكلف المنذر المنذر اليه الاول باتمام هذا البيع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه هذا الانذار والا فسوف يضطر المنذر إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة لإقامة دعوى الشفعه مع الزام المنذر إليهما بالمصروفات والاتعاب ، كما ينبه على المعلن اليه الثانى(المشترى) عدم التعرض او اقامه العراقيل لاتمام هذا البيع .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المنذر اليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا الانذار وكلفتهما العمل بما جاء به ، ولنفاذ مفعوله فى المدة القانونية ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمنذر .
ولاجل/

السند القانونى : المواد 942،941،940،937،936 من القانون المدنى

رد القاضي وتنحي القاضي والفرق بينهما



ما الفرق بين رد القاضي وتنحي القاضي ؟

رد القاضي :

أن يقوم أحد الخصوم في الدعوى لأسباب معينة بطلب من المحكمة برد القاضي الناظر للدعوى .

تنحي القاضي :

أن يطلب القاضي أن يتنحى لأسباب معينة عن النظر في الدعوى .


س هل هناك حالات لا يجوز للقاضي أن ينظر في الدعوى حتى لو لم يطلب الخصوم رده ؟

1. إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .
2. إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته .
3. إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها أو أحد الشركاء المتضامنين فيها، وكان لهذا العضو أو المدير أو الشريك مصلحة شخصية في الدعوى .

4. إذا كان له أو لزوجته، أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه، مصلحة في الدعوى القائمة .

5. إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها .
6. إذا كان بينه وبين أحد القضاة الذين يجلسون معه في دائرة واحدة، أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة .


ما أسباب رد القاضي ؟

1. إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها .
2. إذا وجدت له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه .
3. إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده .
4. إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعد رفعها .
5. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .


ما حالات تنحي القاضي ؟

هي نفس حالات رد القاضي ويجوز أن يطلب القاضي تنحيه في أي حالة أخرى ويجب عليه أن يعرض طلبه على أعضاء المحكمة في غرفة المشورة وإذا كانت المحكمة محكمة فرد يجب عليه أن يطلب ذلك من رئيس المحكمة كتابيا

عقد بيع سيارة




عقد بيع سيارة
 محرر بتاريخ       /       /        بين كل من :
السيد / ..........................- الجنسية ................ – الديانه- .............. ومقيم ......................... ويحمل بطاقة  رقم ............... قومي  صادرة بتاريخ    ... / ...........
                                                                                                  ( طرف اول بائع )


السيد / ..........................- الجنسية ................ – الديانه- .............. ومقيم ......................... ويحمل بطاقة  رقم ............... قومي  صادرة بتاريخ    ... / ...........
                                                                                             ( طرف ثاني مشتري )
                                                              تمهيد

يمتلك الطرف الاول السيارة رقم ...............ملاكي....... ولرغبة الطرف الثاني في شرائها فلقد تم الاتفاق والتراضي علي الاتي بعد ان قرر كل من المتعاقدين بكامل اهليتهما للتعاقد وللتصرف بانهما غير خاضعين للحراسة :-
1- يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد
2- باع الطرف الاول الي الطرف الثاني القابل لذلك
سيارة ماركة ............... لون .............. عدد ......... سلندر رقم الموتور ............ رقم الشاسيه ................ ومؤمن عليها لدي شركة                  للتامين رقم                   والضريبة مسدده ولها رخصة تسير باسم الطرف الاول صادره من مرور مدينة نصر
3- يضمن الطرف الاول البائع ان السيارة المبيعة مملوكة له ملكية خالصه وانه يضع اليد عليها بصفة ظاهرة ومستمرة ولا ينازعه احد في ملكيتها او وضع يده عليها وانه ليس مستحقا عليها رصيد ثمن ولم يقم بشانهااي نزاع ولم يوقع اي حجز تنفيذي او تحفظي او استحقاقي وانها خالية من الضرائب والرسوم الجمركية والتامينات الاجتماعية وليست موضوع ايه دعاوي تعويض عن حوادث احدثتها ولا يوجد اي خطر او ايه قيود تحول دون التصرف فيها
4 – يقر الطرف الثاني انه عاين السيارة المبيعة المعاينة لتامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وانه قبل مشتراها بحالتها الراهنه بعد اختبارها عند تحرير هذا العقد
5 – تم هذا البيع نظير ثمن اجمالي قدره   ................ جنيه  فقط ( .................... ) قام المشتري بسدادها لحظة التوقيع علي هذا العقد وتسلمها الطرف الاول والذي يعتبر توقيعه علي هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن
6- يقر المشتري انه تسلم السيارة المبيعة تسلما فعليا وانه اصبح المسئول عنها وحده وعن جميع الحوادث والمخالفات التي  تحدث بسببها اعتبارا من يوم الأربعاء  الموافق     /       /       اما تلك السابقة علي البيع فيسال عنها البائع
8- جميع مصروفات ورسوم هذا العقد ونقل ترخيص السيارة المبيعة يتحملها المشتري وحده ويتولي المشتري بنفسه او بواسطة من يوكله عنه اتمام الاجراءات اللازمة دون ادني رجوع علي البائع في ذلك وتختص محكمة الابتدائية بدرجاتها بنظر اي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد او تفسيره
9 -  حرر هذا العقد من ثلاث نسخ كل طرف نسخة منه للعمل بها عند الاقتضاء والثالثة فيتم التصديق عليها من مكتب التوثيق ويتسلمها المشتري لانهاء اجراءات نقل الترخيص ونقل والتامين بمعرفته وعلي نفقته  .
اقرار استلام سيارة
أقر أنا .........................  بأنني استلمت السيارة رقم .............................. يوم الاربعاء الموافق   \    \     م  ماركة ............... وانني اصبحت مسئولا عنها مسئوليه تامه من ناحية المخالفات والحوادث وما شابه ذلك
                                                    وهذا اقرار مني بذلك 
طرف اول بائع                                                                                         طرف ثاني مشتري

السبت، 6 نوفمبر 2010

قانون التأمين الإجتماعى فى سؤال و جواب

بعض المسائل الهامة في التأمينات الاجتماعية في مصر نقلاً عن  المجموعة التي أصدرها الأستاذ/ محمد حامد الصياد المستشار الفني لوزارة التأمينات الاجتماعية الأسبق بعنوان التأمينات الاجتماعية (تطبيقات عملية) و هى مدرجة فى صورة سؤال و جواب حتى يمكن الاستفادة منها عملياً .

معلومات تأمينية عامة

س1 : ما هي التأمينات الاجتماعية وما هو المقصود منها؟

ج : تهدف التأمينات الاجتماعية الى تعويض المؤمن عليه أو أسرته بحسب الأحوال عن الخسارة التي يتعرض لها والمتمثلة في فقده الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتي تتمثل في ( بلوغ سن التقاعد ـ العجز ـ الوفاة ـ الإصابة ـ المرض ـ البطالة (وهذه الأخطار الستة تؤدى الى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل التأمينات الاجتماعية

لتعويض المؤمن عليه أو أسرته ( في حالة الوفاة ) بحسب الأحوال عن هذا الدخل الذي ينقطع نتيجة تحقق احد هذه

المخاطر . والتعويض الذي تقدمه التأمينات الاجتماعية في حالة تحقق احد هذه المخاطر يتمثل إما في تعويض نقدي

أو تعويض عيني ، والتعويض النقدي يتمثل بصفة أساسية في ( المعاشتعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الأجر في حالة المرض والإصابة ..الخ ) ،أما التعويض العيني فيتمثل في العلاج والرعاية الطبية في حالة

تحقق خطر المرض أو خطر الإصابة

تلكم هي الأهداف التي تبغيها التأمينات الاجتماعية .

س2 : ما هو المقصود بمظلة التامين الاجتماعى ؟

ج : يقصد بمظلة التامين الاجتماعي مجموعة القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية التي تتمثل في:

قانون التامين الاجتماعي الأول وهو خاص بالعاملين لحساب الغير سواء كان هذا الغير الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص ( القانون رقم 79 لسنة 1975)

قانون التامين الاجتماعي الثاني وهو خاص بالتامين على العاملين لحساب أنفسهم من أصحاب الأعمال ومن في حكمهم (كالطبيب والمهندس والمحاسب) القانون رقم   108 لسنة 1976

قانون التامين الاجتماعي الثالث وهو خاص بالتامين على العاملين المصريين في الخارج غير المؤمن عليهم داخل البلاد (القانون رقم 50 لسنة 1978 )

قانون التامين الاجتماعي الرابع الخاص بالتامين على العمالة غير المنتظمة أو ما يطلق عليه التامين الشامل الذي يتمثل بصفة أساسية في التامين على عمال الزراعة ـ خدم المنازل ـ الباعة الجائلين ـ صغار المشتغلين لحساب أنفسهم ( القانون رقم 112 لسنة1980).

هذه هي القوانين الأربعة الخاصة بالتامين الاجتماعي على العاملين المدنيين وهناك قانون خامس خاص بالتامين على أفراد القوات المسلحة ) القانون رقم 90 لسنة 1975

وبهذه القوانين الخمسة تتكون مظلة التامين الاجتماعي حيث تمتد التغطية التأمينية لكل مواطن على ارض مصر ، ولذلك سميت بمظلة التامين الاجتماعي.

س3: ما هى الفئات التى يغطيها القانون الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير؟

ج : يغطى قانون التامين الاجتماعي الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الفئات الآتية:

  • · الفئة الأولى: العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة

  • · الفئة الثانية: العاملون بالوحدات الاقتصادية التابعة لاى من الجهات المشار إليها  وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام

  • · الفئة الثالثة: وهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية

1ـ أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر

2ـ أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل علاقة منتظمة ، ويقصد بالعلاقة المنتظمة أن يكون العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ، أو كان هذا العمل يستغرق ستة أشهر على  الأقل

  • · يضاف الى ذلك الأجانب ، ويشترط لخضوع الأجانب لنظام التامين الاجتماعي بالنسبة للعاملين لحساب الغير

أولا : ألا تقل مدة العقد عن سنة

ثانيا : أن توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل بين دولة هذا الاجنبى ومصر

تلك هي الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعي الخاص بالعاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

س4 : ما موقف العمالة التى يقل سنها عن 18 سنة فى القطاع  الخاص من نظام التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير ؟

ج : تسرى أحكام تامين إصابات العمل في شأن

أولا: العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة

ثانياً: المتدرجين ويقصد بالعامل المتدرج كل من يتعاقد مع صاحب العمل على تعلم مهنة أو صناعة ، ويجب أن يكون عقد العمل للمتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا يقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور لفئة العمال للمهنة التي يتدرج فيها .

ثالثاً: التلاميذ الصناعيين.

رابعاً: الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.

خامسا: المكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمةالعامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية

هذه الفئات الخمس تخضع لتامين إصابات العمل وإذا كانت لا تتقاضى أجرا فإنها أيضا تخضع لهذا التامين دون أداء أي اشتراكات وتتحمل التأمينات الاجتماعية التعويض في حالة تحقق الخطر الخاص بالإصابة ، سواء كان ذلك في شكل العلاج والرعاية الطبية أو في شكل المعاش في حالة حدوث العجز الكامل أو الوفاة ـ لا قدر الله.

س5 : ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم ؟

ج:  يخضع لقانون التامين الاجتماعي الخاص بالعاملين لحساب أنفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

الفئات الآتية :-

1-  الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم.

2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص .

3- المشتغلون بالمهن الحرة كالمحاسب و الطبيب والمهندس .. الخ

4- الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم

5- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر

6- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر

7- ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط

8- الضريبة العقارية .

9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص والبضائع

10- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .

11- الأدباء والفنانون

12- العمد والمشايخ .

13- المرشدون والادلاء السياحيون .

14- الوكلاء التجاريون

15- القساوسة والشمامسة المكرسون

16- الشركاء المتضامنون في شركات

17- التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم

18- أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص .

19- المديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة .

20- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر

21- أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .

22- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع: يستخدم عاملا أو أكثرأو كان يباشر العمل في محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر في شأنه شروط القيد في السجل التجاري ، أويكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب اى من الأجهزة المعنية.

23- ورثة أصحاب الأعمال في المنشأة الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى شروط الانتفاع الأخرى

( أ ) إذا كانت المنشأة في تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.

(ب) إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساس الربط  الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوي الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون في تاريخ وفاة المورث.

(جـ) متولي الإدارة في جميع الأحوال .

هذه الفئات هي التي تخضع لقانون التامين الاجتماعي للعاملين لحساب أنفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .

س6 : ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج؟

ج : يخضع لقانون التامين الاجتماعي الخاص بالعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978

الفئات الآتية

1ـ العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية في الخارج

2ـ العاملون لحساب أنفسهم في الخارج .

بمعنى أن يخضع لهذا القانون العامل المصري بالخارج سواء كان يعمل لحساب الغير أو كان يعمل لحساب نفسه .

3ـ يخضع لقانون التامين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية باعتبار أن هذه الجهات لا تخضع لقانون التامين الاجتماعي العام ، وبالتالي فمن يعمل في هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج

4ـ المهاجرون من الفئات المشار إليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية بمعنى أنه طالما كان الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية فإنه يخضع لهذا القانون الخاص بالتامين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج.

5ـ يضاف إلى ذلك فئة البحارة طالما كان هؤلاء البحارة يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية ، فإنهم يكونون من الخاضعين لقانون التامين الاجتماعي على المصريين العاملين بالخارج.

تلك هي الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج وفقا للقانون رقم  50 لسنة 1978 .

س7 : ما هي الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعي الشامل ؟

ج : يخضع لقانون التامين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 جميع قوى الشعب العاملة

التي لم تخضع لاى من القوانين السابق بيانها وتتمثل هذه الفئات فى:ـ

1- العاملون المؤقتون بالزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين ، أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع

2- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .

3- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة

4- ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن 250 جنيها سنويا .

5- يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعي الشامل ، العاملون في الصيد لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.

6- عمال التراحيل .

7- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:ـ

( أ )عدم استخدام عمال

(ب)عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجارى .

8ـ يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعي الشامل المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شأنهم الشرطان التاليان:ـ

( أ )أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص

(ب) أن يكون العمل الذي يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .

9ـ يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعي الشامل أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحرى .

10ـ المتدرجون بمراكز التدريب المهني لمرض الجذام.

11ـ المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التامين الاجتماعي على أصحاب الأعمال .

12ـ الناقهين من مرضى الدرن الملحقين بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن.

13ـ الرائدات الريفيات.

14ـ الرائدات الحضريات .

15ـ محفظي وقراء القرأن الكريم من الدرجة الثانية.

16ـ ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الذين لا تسرى في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .

17ـ أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .

تلك هي الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعي الشامل أو ما يطلق عليهم العمالة
غير المنتظمة.

س8 : ما هي الفئات الخاضعة لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ؟

ج : يخضع لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الفئات الآتية:ـ

1ـ الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة

2ـ ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة

3ـ كما يخضع أيضا لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن في حكمهم .

4ـ الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون للقوات المسلحة

5ـ المكلفون بخدمة القوات المسلحة.

6ـ العاملون المدنيون بالقوات المسلحة .

تلك هي الفئات الست المخاطبة بأحكام قانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم  90 لسنة 1975 .

س9 : ما هو المقصود بالمعاشات الاستثنائية وما هى الفئات المنتفعة بهذا النظام ؟

ج : يقصد بالمعاشات الاستثنائية الصادر بها القانون رقم 71 لسنة 1964 إما منح معاش استثنائي لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش أو تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش و بالتالي فأن الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية تتمثل فى:ـ

1ـ العمال المدنيين أو أسر من توفوا منهم الذين انتهت خدمتهم في:ـ

( أ ) الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة

(ب) الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

2ـ من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم.

3ـ أسر من توفوا في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .

هذه هي الفئات الثلاث المخاطبة بنظام المعاشات الاستثنائية الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة1964والذي يهدف إما

1- منح معاش استثنائي لمن لم يتوافر بشأنه شروط استحقاق معاش وفقا لأي من القوانين السابق بيانها.

2- أو زيادة المعاش المستحق لمواجهة بعض الحالات الاجتماعية أو المرضية وذلك بصفة استثنائية.

س10: ماهو معاش السادات وما هى الفئات المنتفعة بهذا المعاش ؟

ج : بعد ما امتدت مظلة التامين الاجتماعي لتشمل كل من بلغ سن العمل سواء كان عاملا لحساب الغير أو عاملا

لحساب نفسه سواء كان ذلك في الداخل أو في الخارج وأيا كان نوع العمل الذي يمارسه من خلال قوانين التامين الاجتماعي المدنية الأربعة السابق بيانها أو من خلال قانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة ونظرا لان مجموعة هذه القوانين قد اكتملت في صورتها النهائية عام 1980 ، ونظرا لان هذه القوانين يخضع لها من تتوافر فيهم شروط الخضوع من حيث السن ، وبالتالي فقد لوحظ وجود بعض فئات العاملين ممن لم يستفيدوا من

هذه القوانين إما:ـ

*بلوغ سن 65 سنة قبل 1/7/1980

*أو العجز الكامل قبل 1/7/1980

*أو الوفاة قبل 1/7/1980

*وقد حدد تاريخ 1/7/1980 باعتبار أن هذا هو التاريخ الذي صدر فيه القانون الخاص بالعمالة غير المنتظمة أو ما يطلق عليه قانون التامين الشامل ، وبالتالي كانت قد اكتملت بصدور هذا القانون مظلة التامين الاجتماعي.

..، إذاً الحالات المستفيدة من معاش السادات هي الحالات التي لم تلحق بقطار التامين الاجتماعي أو لم تستفد من نظام التامين الاجتماعي من خلال قوانينه المختلفة والتي تنحصر في الفئات التالية:ـ

من بلغ سن 65 سنة قبل  1/7/1980

من ثبت عجزه الكامل قبل 1/7/1980

من توفى قبل 1/7/1980

كل هذه الفئات هي المنتفعة بمعاش السادات وبهذا المعاش أصبح كل مواطن له الحق في المعاش ، إما من خلال قوانين التامين الاجتماعي السابق بيانها أو من خلال معاش السادات.

س11 : ما هو مدلول عبارة مظلة التامين الاجتماعى ؟

ج : بعدما استعرضنا مجموعة قوانين التامين الاجتماعي التي تتكون منها مظلة التامين الاجتماعي والتي اتضح

لنا منها انه لا يوجد مواطن إلا وقد شملته هذه المظلة لأنها امتدت إلى كل من يعمل لحساب الغير أو من يعمل لحساب نفسه سواء كان يعمل في الداخل أو الخارج وسواء كان من العاملين عمالة منتظمة أو عمالة غير منتظمة ، وسواء كان لم يلحق بقطار التامين الاجتماعي وقرر له معاش السادات ، وسواء كان من أفراد القوات

المسلحة ، وسواء كان لم يستفد من نظام التامين الاجتماعي وقرر له معاش استثنائي من خلال مجموعة هذه القوانين نصل إلى نتيجة وهى أن كل مواطن على أرض مصر حاليا قد استفاد من نظام التامين الاجتماعي إما بشكل مباشر وذلك بالنسبة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وإما بشكل غير مباشر وذلك يتمثل في المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتمثلين في المستحقين في المعاش عنه وهم : (الأرملة ـ الأرمل ـ المطلقة ـ الابن ـ البنت ـ الوالد ـ الوالدة ـ الأخ ـ الأخت) كل هذه الفئات تستفيد عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وبالتالي نجد هذه المظلة قد امتدت إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إلى كل مواطن على أرض مصر وبالتالي يمكن لنا ونحن مطمئنون تماما أن نذكر أن مدلول مظلة التامين الاجتماعي قد تحقق بالفعل.

س 12: كيف يتم الاستفادة من مظلة التامين الاجتماعى استفادة كاملة ؟

ج : لا شك أن مظلة التامين الاجتماعي قد امتدت تشريعيا إلى كل مواطن على ارض مصر كما سبق أن أوضحنا ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر و حتى يمكن أن تتم الاستفادة الكاملة من هذه المظلة لابد أن تتعاون جميع الأطراف المعنية في تحقيق ذلك ونذكر في هذا المجال وبصفة أساسية:

1ـ المؤمن عليه أو بمعنى آخر العامل أو صاحب العمل المخاطب بأي من هذه القوانين عليه أن يبادر في الاشتراك في نظام التامين الاجتماعي وأن يكون الاشتراك بالأجر الحقيقي حتى يضمن الاستفادة الكاملة من هذا النظام إذاً المسئولية تقع وبصفة أساسية بداية على المؤمن عليه .

2ـ ثم على صاحب العمل فعليه ألا يتهرب من نظام التامين الاجتماعي حتى لا يضار العامل أو أسرته نتيجة هذا التهرب .

3ـ أيضا على هيئة التامين الاجتماعي من خلال مفتشيها الذين ينتشرون على مستوى الجمهورية التحقق من التامين على كل عامل وعلى كل صاحب عمل بمعنى أخر جدية التامين .

4ـ أيضا على جميع الأجهزة الحكومية التي تتعامل مع الأفراد عليها أن تعلق تعاملها معهم على تقديم ما يفيد الاشتراك في نظام التامين الاجتماعي .

جميع هذه الأطراف يؤدى تعاونها معا إلى تحقيق التغطية التأمينية الفعلية لكل مواطن على ارض مصر سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.

5ـ أيضا لا شك أن التنظيمات النقابية لها دور هام في هذا المجال من حيث التوعية ومتابعة التأمين على جميع العاملين من خلال اللجان النقابية.

6ـ أيضا لا يفوتني أن أنبه في النهاية إلى أن هناك مسئولا آخر عن توصيل التامين الاجتماعي عن كل فرد ، وهى الزوجة الموجودة في المنزل ، عليها أيضا أن تتأكد من التامين على زوجها وتعرف مكان عمله ورقمه التامينى
والأجر المؤمن به .. الخ حتى يكون الجميع متعاونين في مد مظلة التامين الاجتماعى على كل مواطن ، وحتى تتحقق الاستفادة الكاملة من هذا النظام .

س 13: ما هى الجهات القائمة على تنفيذ نظام التامين الاجتماعى والمعاشات ؟

ج : ـ يقوم على تنفيذ نظام التامين الاجتماعي فى القطاع المدني الهيئة القومية للتامين الاجتماعي وذلك من خلال

صندوقي التامين الاجتماعي الأول الخاص بالعاملين بالحكومة والصندوق الآخر الخاص بالعاملين في قطاع الأعمال العام والخاص وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص ، ونظام التامين الاجتماعي الشامل والعاملين المصريين بالخارج.

إذاً يتم تنفيذ نظام التأمين الاجتماعي في القطاع المدني من خلال الهيئة القومية للتامين الاجتماعي:

ـ الصندوق الأول الخاص بالعاملين بالحكومة والمركز الرئيسي الخاص به في ميدان لاظوغلي.

ـ الصندوق الآخر الخاص بالعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ومركزه الرئيسي في 3 ش الألفي .

يضاف إلى ذلك إدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة التي تقوم بتنفيذ قانون التامين والمعاشات لأفراد القوات المسلحة.

وجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي تقدم خدماتها من خلال مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية ، حيث يوجد في كل قسم شرطة مكتب خاص بالتأمينات الاجتماعية ويضاف إلى ذلك أن على رأس هذه المكاتب على مستوى كل محافظة توجد منطقة للإشراف على تشغيل هذه المكاتب ، ثم يأتي بعد ذلك دور المركز الرئيسي لكل من صندوقي التامين الاجتماعي الأول الخاص بالعاملين بالحكومة ، والثاني الخاص بالعاملين بالقطاع العام والخاص وأصحاب أعمال ومن في حكمهم في الإشراف والمتابعة في تنفيذ قوانين التامين الاجتماعي

ثانياً : اجراءات الاشتراك والنماذج المطلوبة

س1 ـ ماهو الاجراء الخاص باشتراك المنشأة لدى مكتب التامينات الاجتماعية المختص ؟

ج ـ بالنسبة لصاحب العمل عندما يبدأ نشاطه عليه إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية المختص الذي يقع في نطاقه

محل نشاطه وهذا الإخطار يتم بموجب نموذج استمارة رقم 2 هذه الاستمارة تسمى استمارة طلب اشتراك وهى متوافرة في مكاتب التأمينات الاجتماعية وهذه الاستمارة يبين فيها ( عنوان صاحب المنشأة ـ اسم المنشأة ـ البيانات

الخاصة بالعاملين في المنشأة في تاريخ بداية النشاط ) ويرفق بهذا النموذج (استمارة رقم 2 التي تقدم لمكتب التأمينات الاجتماعية ) المستند الذي يثبت بداية النشاط مثل ( السجل التجاري ـ عقد الشركة ـ الترخيص بمزاولة المهنة ) بالنسبة مثلا لأصحاب المهن الحرة كالأطباء أو المحاسبين أو المهندسين أو عقد الإيجار مثلا أو الرخصة الصادرة من الإدارة المحلية لممارسة نشاط معين أو أي من المستندات التي تفيد بداية المنشأة لنشاطها ، ويرفق هذا

المستند مع نموذج الاستمارة رقم 2 الذي يمثل طلب الاشتراك الذي تم إيضاحه سابقا ويتم تقديم النموذج و المستند لمكتب التأمينات ، ويتم من خلال مكتب التأمينات تحرير نموذج توقيع لصاحب العمل أو من ينوب عنه ، بحيث أن أي مستندات تقدم منه يتم مطابقة التوقيع الذي يرد بها على هذا النموذج ، ويتم تحديد رقم تأميني للمنشأة والذي يتم على أساسه بعد ذلك استمرارية تعاملها مع مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

تلك هي إجراءات الاشتراك المتعلقة بالمنشأة لدى مكتب التأمينات الاجتماعيةالمختص.

س2ـ ماهى اجراءات الاشتراك عن المؤمن عليه الخاضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 فى القطاع الخاص؟

ج ـ بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص على صاحب العمل عند إلحاق احد العاملين لديه تحرير نموذج يسمى الاستمارة

رقم 1 وهذه الاستمارة موجودة بمكاتب التأمينات ويتم تحرير هذه الاستمارة من أصل وصورتين ، ويستوفى هذا النموذج المتضمن جزءا خاصا ببيانات المنشأة وجزءا خاصا بيانات العامل الذي يلتحق لديه وتاريخ التحاقه والأجر الذي يلتحق به ) الأجر الأساسي والمتغير) هذه الاستمارة يرفق بها إذا لم يكن قد سبق تحديد رقم تأميني للعامل مستند الميلاد الدال على تاريخ الميلاد أو صورة منه حتى يمكن تحديد رقم تأميني للعامل ، ويتم تسليم هذه الاستمارة إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص الذي تقع في دائرته المنشأة خلال أسبوع من تاريخ التحاق العامل لدى صاحب العمل ويحتفظ بأصل الاستمارة لدى مكتب التأمينات ويسلم صاحب العمل صورتين من هذه الاستمارة ( صورة يحتفظ بها صاحب العمل وصورة تسلم للعامل ) حتى يكون لدى كل منهم المستند الدال على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

تلك هي إجراءات الاشتراك عن العامل الذي يلتحق بالقطاع الخاص

س3ـ ما هى اجراءات الاشتراك لصاحب العمل عن نفسه وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم؟

ج ـ سبق أن أوضحنا إجراءات الاشتراك عن المنشأة وفى نفس الوقت إلى جانب الاشتراك عن المنشأة باعتبارها كيان مستقل يتم أيضا الاشتراك عن صاحب المنشأة وفقا لقانون التامين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 باعتباره مؤمن عليه .

لذا فعليه أيضا أن يحرر استمارة نموذج رقم 1 وهو نفس النموذج الذي يستخدم بالنسبة للعامل وهذا النموذج تثبت به بيانات المنشأة الخاصة بصاحب العمل وبيانات خاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه ، وبيان فئة الاشتراك التي اختارها للاشتراك في القانون رقم 108 لسنة 1976 حيث إن صاحب العمل عليه عند بداية الاشتراك أن يختار فئة الاشتراك المناسبة من جدول تبدأ فئات الاشتراك به من  100 جنيه إلى 1000 جنيه ، وعليه أن يبين ذلك في النموذج الخاص بالاستمارة رقم 1 ويتم تسليم هذه الاستمارة خلال أسبوع من بداية نشاطه ويحتفظ بالأصل لدى مكتب التأمينات الاجتماعية وتسلم صورة لصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه ، حتى يحتفظ بها لديه وحتى يكون لديه ملف متكامل عن مدد اشتراكه في نظام التامين الاجتماعي

تلك هي إجراءات الاشتراك لصاحب العمل عن نفسه وفقا للقانون رقم  108 لسنة 1976 الخاص بالتامين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم .

س4ـ ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء خدمة العامل لدى المنشأة فى القطاع الخاص؟

ج ـ سبق أن أوضحنا إجراءات الاشتراك في البداية بتقديم استمارة نموذج رقم 1 أما في حالة انتهاء الخدمة يقدم نموذج أخر هذا النموذج هو استمارة رقم 6 فعند انتهاء خدمة العامل على صاحب المنشأة أن يحرر هذا النموذج (استمارة رقم 6 ) عن العامل الذي انتهت خدمته وهذا النموذج موجود في مكاتب التأمينات الاجتماعية ويحرر من أصل وصورتين وتثبت به بيانات المنشأة وبيانات المؤمن عليه الذي انتهت خدمته وتاريخ انتهاء الخدمة ، ويتم تسليم هذا النموذج إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الخدمة ويتم قيده بسجلات مكتب التأمينات الاجتماعية ، ويحتفظ بالأصل لدى مكتب التأمينات الاجتماعية ويسلم صاحب العمل صورتين من هذا النموذج ( حتى يحتفظ بصورة لديه وصورة تسلم للعامل التي انتهت خدمته ) هذه هي الإجراءات المتعلقة بإثبات انتهاء خدمة المؤمن عليه بالقطاع الخاص .

س5ـ ما هي الإجراءات الواجب إتباعها فى حالة انتهاء نشاط صاحب العمل المشترك وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 ؟

ج ـ عند انتهاء نشاط صاحب العمل عليه أن يتقدم إلى مكتب التأمينات الاجتماعية بنموذج استمارة رقم 6 شأنه شأن

العامل الذي انتهت خدمته ويتم تحرير هذا النموذج بالبيانات الخاصة بالمنشأة والبيانات الخاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه وتاريخ انتهاء نشاطه على أن يرفق بهذا النموذج المستند المؤيد لانتهاء النشاط مثل ( انتهاء الترخيص ـ محو السجل التجاري ـ حل شركة التضامن ….الخ من المستندات التي تفيد انتهاء النشاط ) لان النشاط

له بداية ولا بد من مستند يؤيدها وأيضا له نهاية ولابد من مستند يؤيدها ، ويقدم نموذج استمارة رقم 6 والمستند الدال على انتهاء النشاط إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص ويتم تسجيله بسجلاتها وتسجيله على الحاسب الالى ضمن نظام المعلومات و أيضا يحتفظ بأصل الاستمارة رقم 6 الخاصة بالمؤمن عليه صاحب العمل والمستند المؤيد لانتهاء النشاط وتسلم صورة من النموذج بعد التسجيل للمؤمن عليه وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 للاحتفاظ بها لديه.

س6ـ ما هي الإجراءات الواجب إتباعها في حالة أي تغيير يطرأ على من لهم حق التوقيع عن المنشأة؟

ج ـ سبق أن أوضحنا انه عند بداية اشتراك المنشأة في مكتب التأمينات الاجتماعية المختص ، الإجراءات التي تتم في هذه الحالة والمتضمن تحرير نموذج توقيع لمن لهم حق التوقيع عن هذه المنشأة وهو قد يكون صاحب العمل نفسه وقد يكون مدير شئون العاملين مثلا أو أي شخص أخر يكلفه صاحب العمل نيابة عنه بالتوقيع عنه على المحررات التي تقدم الى مكتب التأمينات المختص وأي مستند يرد من المنشأة الى مكتب التأمينات الاجتماعية لابد أن يطابق التوقيع الوارد بالمستند على نموذج التوقيع المحتفظ به في المكتب المختص ، وبالتالي فان هذا النموذج يمثل أهمية قصوى لأنه يعول عليه في مدى جدية أي مستند يقدم من المنشأة لمكتب الهيئة المختص وبالتالي يجب فور وجود أي تغيير على من له حق التوقيع يجب مباشرة إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بنموذج التوقيع الجديد ومن له حق التوقيع فإذا ما كان مثلا الخاتم الخاص بالمنشأة ، قد فقد ويخشى أن يستغل في تحرير مستندات تقدم الى مكتب التأمينات باسم المنشأة فيجب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير التوقيعات وتغيير الأختام أو استبدالها حتى لا تقع أي مسئولية على المنشأة نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخي في تقديم هذا النموذج الخاص بالإخطار عن التعديل على من له حق التوقيع عن المنشأة.

س7ـ ما هى الاثار المترتبة على التاخير فى اداء الاشتراكات او فى تقديم المستندات الى مكتب الهيئة المختص ؟

ج ـ من المعروف أن نظام التامين الاجتماعي نظام ممول وبالتالي يعتمد في التمويل على الاشتراكات التي يلتزم بأدائها صاحب العمل بالقطاع الخاص وما يلتزم به صاحب العمل في القطاع الخاص يمثل حصتين:

ـ حصة العامل التي تقتطع من مرتبه

ـ حصة صاحب العمل التي يؤديها عن العامل أو اشتراك صاحب العمل عن نفسه لدى مكتب التأمينات

ولابد من أداء الاشتراكات في موعدها المحدد وهو أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق وفى حالة التأخير في أداء الاشتراكات يستحق مبلغ إضافي 1%عن كل شهر تأخير من تاريخ الاستحقاق حتى نهاية شهر الأداء .

كما يستحق مبلغ إضافي 20 % من قيمة الاشتراك الأخير عن الأجر الاساسى في حالة التأخير في تقديم الاستمارة رقم 6 عن كل شهر تأخير من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ تقديم الاستمارة.

س8ـ ما هو المقصود بالـ 1 % التى يتحملها صاحب العمل فى حالة التاخير فى اداء الاشتراكات ؟

ج ـ الموعد القانوني لأداء الاشتراكات التي يلتزم بأدائها صاحب العمل إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص هو أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بمعنى أن اشتراك شهر يناير مثلا يستحق أول فبراير وبالتالي فإن أي تأخير عن هذا الميعاد يترتب عليه مبلغ إضافي مقداره 1 % شهريا عن كل شهر تأخير اعتبارا من بداية الاستحقاق حتى نهاية شهر الأداء.

ويعفى صاحب العمل من أداء المبلغ الإضافي الـ 1 % المشار إليه إذا تم الأداء خلال الـ 15 يوم الأولى من الشهر التالي لشهر الاستحقاق بمعنى أن اشتراك شهر يناير مثلا يستحق في 1 فبراير فإذا تم الأداء يوم 1 فبراير لا تكون هناك مشكلة ـ إذا تم الأداء يوم 15 فبراير فليست هناك مشكلة ، أما إذا تأخر الأداء عن ذلك بمعنى أن الأداء تم يوم

16 فبراير ففي هذه الحالة يستحق 1 % عن الاشتراك المستحق عن شهر يناير فإذا ما تأخر الى شهر مارس يستحق 2 % ـ وإذا تأخر الى شهر ابريل يستحق 3 % وهكذا وبالتالي فهذا المبلغ الإضافي يمثل 1 % عن كل شهر تأخير ويحسب عدد الشهور من بداية الاستحقاق وهو اليوم التالي لشهر الاستحقاق حتى نهاية شهر الأداء وهذا المبلغ لا يجوز الإعفاء منه لأي سبب من الأسباب ، لأنه يمثل تعويضا لصندوق التامين الاجتماعي عن عدم التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات في موعدها وبالتالي حرمان صندوق التامين الاجتماعي من ريع استثمار أموال الاشتراكات وبالتالي لا يجوز الإعفاء من هذا المبلغ.

س9ـ ما هو الاثر المترتب على التاخير فى تقديم الاستمارة رقم 6 الى مكتب التامينات الاجتماعية ؟

ج ـ سبق أن أوضحنا أنه عند انتهاء خدمة العامل على صاحب العمل تحرير الاستمارة رقم 6 وتقديمها الى مكتب التأمينات الاجتماعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء خدمة العامل وحتى لا يتراخى صاحب العمل في تقديم الاستمارة رقم 6 في الموعد المشار إليه فانه وفقا للقانون يتحمل صاحب العمل مبلغ إضافي ( غرامة ) ومقدارها20% من اشتراك الأجر الاساسى عن أخر شهر كان فيه المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل بمعنى انه إذا ما انتهت خدمة عامل لدى صاحب العمل في شهر 3 مثلا وكان أجره الاساسى في هذا التاريخ 100جنيه بمعنى أن الاشتراك الشهري 100 × 40% = 40 جنيها .

ففي هذه الحالة تحسب غرامة مقدارها 20 % من الـ 40 جنيها اى 8 جنيهات عن كل شهر يتأخر فيه صاحب العمل عن تقديم الاستمارة رقم 6 الى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .

لذلك نهيب بأصحاب الأعمال في القطاع الخاص بضرورة الالتزام بتقديم الاستمارة رقم 6 وغيرها من الاستمارات (استمارة رقم 1 ـ استمارة رقم 2 ) ويجب تقديم هذه الاستمارات والنماذج في مواعيدها وكذا أداء الاشتراكات في مواعيدها حتى لا يتعرضوا الى أية مبالغ إضافية تضاف على المبالغ المستحقة عليهم.

ثالثاً : مدد الاشتراك والتمويل

س1ـ ما هي أهمية مدد الاشتراك في نظام التامين الاجتماعي ؟

ج ـ تمثل مدد الاشتراك أهمية كبرى في نظام التامين الاجتماعي وذلك من ناحيتين

*الأهمية الأولى

إنه حتى تستحق الميزة التأمينية وبصفة خاصة المعاش فإنه يشترط مدة مؤهلة للاستحقاق ، فالمعاش المبكر مثلا

يتطلب مدة اشتراك 20 سنة ومعاش بلوغ سن التقاعد يتطلب مدة اشتراك 10 سنوات وبالتالي فإن توافر هذه المدة

ضروري لاستحقاق المعاش لذلك تتمثل الأهمية الأولى لمدد الاشتراك في أنها أحد شروط الاستحقاق بمعنى أنه إذا لم

يتوافر شرط المدة فإنه لايستحق المعاش .

*الأهمية الثانية :

لمدد الاشتراك أنها تدخل في تحديد قيمة الميزة التأمينية سواء كان ذلك معاش أو تعويض دفعة واحدة أو تعويض

مدة زائدة أو المكافأة ، وبالتالي فإن مدة الاشتراك تعتبر أحد عناصر حساب الحقوق التأمينية

وكلما كانت المدة أكبر كان الحق أكبر والعكس صحيح وبالتالي يمكن تلخيص أهمية مدد الاشتراك في نظام التامين

الاجتماعي في نقطتين أساسيتين :

*الأولى أنها أحد شروط الاستحقاق وبدونها لا يستحق المعاش أو الميزة التأمينية

* الثانية أنها أحد عناصر الحساب بمعنى أن قيمتها تؤثر فى تحديد قيمة الحق التامينى

س 2 ـ ما هي نسب الاشتراك في القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

ج ـ تنقسم نسب الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 إلي حصتين  حصة تتحملها المنشأة والحصة الأخرى يتحملها المؤمن عليه وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمين الاجتماعي المختلقة ، فبالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( المعاش ) تتحمل المنشأة 15 % من قيمة الأجر ويتحمل المؤمن عليه10% من قيمة الأجر , وبالنسبة لنظام تأمين إصابات العمل : تتحمل المنشأة في الحكومة 1% وفي القطاع العام 2% وفي القطاع الخاص 3%.

وبالنسبة لتأمين المرض : في الحكومة والقطاع العام تتحمل المنشأة 3% وفي القطاع الخاص تتحمل 4% وبالنسبة للمؤمن عليه 1% في جميع القطاعات.

وفي تأمين البطالة : لا يوجد تأمين البطالة في الحكومة وبالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص تتحمل المنشأة 2%

وبذلك تكون إجمالي نسبة الاشتراك عن الأجر المتغير بالنسبة للمنشأة في الحكومة 19% وفي القطاع العام 22%

وفي القطاع الخاص 24% وبالنسبة للمؤمن عليه 11% هذا عن الأجر المتغير ، يضاف الي ذلك بالنسبة للأجر الأساسي.

اشتراك المكافأة حيث تتحمل المنشأة 2% ويتحمل المؤمن عليه 3% وبذلك تكون إجمالي نسبة الاشتراك عن الأجر

الأساسي في الحكومة 21% وفي القطاع العام 24%   وفي القطاع الخاص 26% وبالنسبة للمؤمن علي4 14%.

س3 ـ ما هو سبب الخلاف في حصة المنشأة في تأمين إصابات العمل بين القطاعات المختلفة ؟

ج ـ سبق أن ذكرنا أن حصة المنشأة في تأمين إصابات العمل في الحكومة 1% وفي القطاع العام 2% وفي القطاع

الخاص 3% وذلك لأن تأمين إصابات العمل يقدم ثلاثة أنوع رئيسية من الحقوق : ـ

*الحق الأول : العلاج والرعاية الطبية بكافة مشتملاتها

* الحق الثاني : تعويض الأجر ومصاريف الانتقال طوال مدة تخلف المؤمن عليه عن العمل بسب الإصابة .

* الحق الثالث : المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة إذا تخلف عن الإصابة عجز أو حدثت وفاة.

هذه الحقوق الثلاثة تخص كل منها نسبة 1% من اشتراك إصابة العمل ، وعلي ذلك فإن صاحب العمل في القطاع الخاص يسدد نسبة اشتراك 3% في هذا التأمين ليصبح نظام التأمين الاجتماعي مسئولا عن تقديم كافة المزايا المشار إليها للمؤمن عليه في حالة تعرضه للإصابة ، أما في القطاع العام فحيث إن المنشأة تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعاملين بها الذين يتعرضون لإصابات العمل ، لذلك فإن نسبة الاشتراك المؤداة 2% بهذا التأمين بالنسبة للقطاع العام ، إنما تغطي فقط ميزتي العلاج والرعاية الطبية والمعاش وتعويض الدفعة الواحدة وأيضا بالنسبة للمنشأت الحكومية تتحمل المنشأت الحكومية بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعاملين بها الذين يتعرضون لإصابة العمل ، لذلك ولانخفاض معدل حالات الإصابة بين العاملين بالمنشآت الحكومية ، فأن ما تؤديه من نسبة اشتراك 1% في تأمين إصابات العمل يغطي ميزتي العلاج والرعاية الطبية ، والمعاش وتعويض الدفعة الواحدة لكل من هاتين الميزتين 0.5%.

س4ـ ماهو سبب الخلاف في حصة المنشأة في تأمين المرض بين القطاعات المختلقة ؟

ج ـ يغطي تأمين المرض ميزتين أساسيتين:

*الأولي : العلاج والرعاية الطبية

*الثانية : تعويض الأجر ومصاريف الانتقال الذي يستحق للمؤمن عليه طوال تعطله عن العمل بسبب المرض . يخص الميزة الأولي (العلاج والرعاية الطبية ) بنسبة 3% يتحملها صاحب العمل والميزة الثانية بنسبة 1% يتحملها صاحب العمل والإجمالي 4% حيث يسدد صاحب العمل في منشآت القطاع الخاص 4% نسبة اشتراك تأمين المرض وبالتالي يكون نظام التأمين الاجتماعي مسئولا عن تقديم الميزتين المشار إليهما للمؤمن عليه في القطاع الخاص في حالة تعرضه للمرض ، وهما ميزتي العلاج والرعاية الطبية ، تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، أما بالنسبة للمنشآت الحكومية ومنشآت القطاع العام فنظرا لأن المنشأة في هذين القطاعين تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعاملين بهما الذين يتعرضون للمرض ، وبالتالي فإن التأمينات الاجتماعية مسئولة فقط عن تقديم الرعاية الطبية وبالتالي تتحمل المنشآت في الحكومة والقطاع العام 3% فقط في تأمين المرض. ذلكم هو سبب الخلاف في نسب اشتراك تأمين المرض التى تتحملها المنشأة في القطاع العام والحكومة عما تتحمله المنشأة في القطاع الخاص .

س5 ـ ما هي الاستثناءات في مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ؟

ج ـ الأصل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أن يقف الانتفاع به إذا تجاوزت سن المؤمن عليه الستين ذلك هو الأصل ، أما الاستثناءات علي ذلك فأنه يمتد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلي المؤمن عليه الذي تجاوز سن الستين في الحالات الآتية *الحالة الأولي : من مدت خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

* الحالة الثانية :المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير .

* الحالة الثالثة :حالة المؤمن عليه الذي بلغ سن الستين ولم يكن قد استكمل المدة  الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة

(120) شهرا وذلك إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين مستبعدا منها المدة المشتراة التي أدي تكلفتها  بالكامل لاتعطي الحق في المعاش حيث يكون له الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد حتى تاريخ استكمال مدة 10 سنوات  اشتراك في التأمين .

* الحالة الرابعة : حالة المؤمن عليه في الحكومة أو القطاع العام الذين يكون سن تقاعدهم أكبر من سن الستين .

س / هل يتم الـتأمين على أصحاب العقود المؤقتة فى قطاع الأعمال؟

أصحاب العقود المؤقتة في قطاع الأعمال صدر بشأنهم قرار من وزير التنمية الإدارية بمساواتهم بالعمالة الدائمة في الأجور والمسئوليات الوظيفية وفي الأجازات والحقوق التأمينية سواء معاش أو تأمين صحي وفي حالة احتياج جهة الإدارة لاستمرار هذه العمالة فلها أن تطلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تثبيتهم علي درجات دائمة.

عقد الإيجار الجديد في ظل أحكام وقواعد القانون المدني والقانون رقم 4 لسنة 1996م

عقد الإيجار الجديد في ظل أحكام وقواعد القانون المدني والقانون رقم 4 لسنة 1996م           اولا : – المستأجر حقوقه والتزاماته  تعريف القانون المدني لعقد الإيجار ( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينه لقاء أجر معلوم ) [ المادة 558 من القانون المدني ]     الواضح من تعريف المشرع لعقد الإيجار أنة أحد العقود الرضائية الملزمة لجانبين هما المؤجر والمستأجر ، ولهذا التعريف أثرا هاماً هو إحداث التفرقة بين مفهوم الإيجار ومفهوم الملكية ، فمحل عقد الإيجار انتفاع بشيء هو العين المؤجرة ولمدة محددة هي مدة عقد الإيجار ، في حين أن محل عقد الملكية تملك كامل وسلطات كاملة علي الشيء المبيع دونما التقيد بقيد زمني معين ، وقد رددت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها أهمية هذه التفرقة واعتمادها كأساس للقضاء بعدم دستورية أي نص قانوني لا يحترم هذه التفرقة وما يترتب عليها من آثار.  (( وحيث أن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها ولا أن يفصل عنها أجزائها ولا أن ينتقص من أصلها أو يعدل من طبيعتها أو يزيلها ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض إلا ترهق القيود التي يفرضها المشرع عليها جوهر بنيانها ولا أن يكون من شانهما حرمان أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها وكان صون الملكية وأعاقتها لا يجتمعان فإن هدمها من خلال قيود ترهقها ينحل عصفا بها منافيا للحق فيها .      وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على ان الملكية لا تعتبر حقا مطلقا وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها ومن ثم جاز تحملها ببعض القيود التي يقتضيها صون وظيفتها الاجتماعية التي لا يجوز ان يتذرع المشرع بها ليجرد الملكية من ثمارها أو منتجاتها أو ملحقاتها )). [ من قضاء المحكمة الدستورية العليا في بيان  مفهوم الملكية* ]           مبدأ حرية التعاقد        مبدأ سلطان الإرادة     اخضع المشرع بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996م كافة عقود الإيجار المحررة في ظله ( العقود المحررة بدءا من 1/2/1996) لقواعد وأحكام القانون المدنى ، باعتباره وكما سلف الشريعة العامة أو القانون العام في مجال العقود ، ومقتضى إخضاع هذه العقود لقواعد وأحكام القانون المدنى سريان مبدأ حرية التعاقد ، فالمتعاقدان يتمتعان بحرية مطلقة في التعاقد على النحو الذي يترأى لهما ، ولا يحد من هذه الحرية سوى قيد عدم مخالفة النظام العام ، وهو قيد طبيعي فى كل تعاقد أو تصرف قانوني .     ومن أثار ونتائج خضوع عقود الإيجار لقواعد وأحكام القانون المدنى حق المؤجر والمستأجر كمتعاقدان في ممارسة بعض أنواع  الحريات والتي كانت من قبيل المحظورات في ظل قوانين إيجار الأماكن وتلك الحريات هى : أ : – حق المؤجر والمستأجر في تحديد مدة عقد الإيجار :  ( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينه لقاء أجر معلوم ) [ المادة 558 من القانون المدنى ]      حق المؤجر والمستأجر في تحديد مدة عقد الإيجار أحد أهم الحقوق التي يخولها القانون المدني لطرفي عقد الإيجار وبالآدق للمؤجر والواضح من نص المادة 558 من القانون المدني أن عقد الإيجار عقد مؤقت بطبيعته ، أي يعقد لمدة أو لزمن معين ومحدد ، وهو ما عبر عنه المشرع صراحة بعبارة 000 مدة معينه 000 فلا تأبيد في عقود الإيجار ، ومقتضى تأقيت عقد الإيجار وكما سلف أن يعقد لمدة محددة ومعلومة أما تحديد هذه المدة ( مدة عقد الإيجار ) فتلك إرادة المتعاقدين ، ولذا فللمؤجر والمستأجر حرية الاتفاق علي تحديد مدة الإيجار دون التقيد بحد زمني أدنى أو أقصى ولذا صار قانونيا ( بدءا من 1/2/1996م ) تحرير عقد إيجار مدته يوم أو شهر أو سنه أو عشر سنوات أو خمسين سنه 000 ، فما تراضى عليه المتعاقدان هو القانون الساري وشريعتهم الغالبة   القيود الواردة علي حق المؤجر والمستأجر في تحديد مدة عقد الإيجار      حرية المتعاقدان المؤجر والمستأجر في تحديد مدة عقد الإيجار إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة في العقود ، لا يحد منها سوى ما أوردة القانون المدنى من قيود في مجال مدة عقد الإيجار وهى 000 مدة عقد الإيجار الصادر ممن له حق الإرادة لا تزيد علي ثلاثة سنوات إلا بترخيص .  ( لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذه ما يوجد نص يقضى بغيره ) [ المادة 559 من القانون المدنى ]    اختلاف مفهوم الإيجار عن مفهوم الملكية يعني إمكان إصدار غير المالك ملكية كاملة لعقد إيجار وطبقا لنص المادة 559 من القانون المدنى فأنه لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدراة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاثة سنوات ، فإذا عقد إيجاراً لمدة انقضت هذه المدة إلى ثلاث سنوات ، ويلاحظ في مجال تحديد مدة عقد الإيجار الصادر عمن لا يملك سوى حق الإدارة أن الترخيص الصادر له بالإيجار لمدة معينه يلزم أن يكون سابقا علي إصدار عقد الإيجار لا لاحقاً له ولذا فإن علي المستأجر يتثبت من صفة المؤجر لأن المؤجر كما يصح أن يكون هو المالك المنفرد للعين محل الإيجار يصح أن يكون مالكاً علي الشيوع وله [ وفق نصيبه الشرعي ] حق الإدراة وبالتالي حق إصدار عقود إيجار ولكن بالشروط التي أوردتها المادة 559 من القانون المدنى كما أوضحنا 000 لا تزيد عن ثلاثة سنوات .   مدة عقد الإيجار الصادر عن صاحب حق المنفعة تنقضي بانقضاء حق المنفعة . ( الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجرها مالك الرقبة ، علي أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإجلاء 000 ) [ المادة 560 من القانون المدنى ]   تعريف حق المنفعة    حق الانتفاع أحد الحقوق المتفرعة عن حق الملكية ، وقد أفرد لها المشرع نصوص المواد 985 إلى 995 من القانون المدنى ، وحق الانتفاع بطبيعته حق مؤقت لذا فقد قرر المشرع بموجب نص المادة 560 من القانون المدنى انقضاء عقد الإيجار الصادر ممن له حق المنفعة بانقضاء حق المنفعة ذاته أيا كان سبب انقضاء حق المنفعة ، ووفقاً لنص المادة 560 من القانون المدنى فأنه يجوز لمالك الرقبة أن يجيز عقد الإيجار المحرر لمدة أطول من مدة حق المنفعة بحيث لا ينقضى عقد الإيجار بانقضاء حق المنفعة ، وهى سلطة لمالك الرقبة ، ولذا فأنه لا يجوز للمستأجر أن يطالب باستمرار عقد الإيجار الصادر عن صاحب حق المنفعة رغم انقضاء حق المنفعة ، بل الصحيح أن لمالك الرقبة – وحدة – أن يجيز المدة الباقية من عقد الإيجار أو لا يجيزها ولذا نؤكد على ضرورة ما أبيدناه في الصفحات السابقة من التزام المستأجر بالتأكد من صفة المؤجر ، إذ قد يترتب على إغفال ذلك أثار  ونتائج خطرة يصعب تداركها كان يصدر عقد الإيجار عن غير مالك.     ب: – حق المؤجــر والمستــأجر في الاتفاق علي تجــديد  مدة عقد الإيجار     حرية المؤجر والمستأجر في تحديد مدة عقد الإيجار ( 000 شهر0 سنة 0 عشر سنين 0 ستون سنة 000 ) يستتبعه إمكان تجديد العقد ، وتجديد عقد الإيجار اصطلاح يعنى استمرار نفاذه لمدة أخرى مضافة إلي المدة الثابتة بصلب العقد ، تلك المدة الجديدة قد تكون مساوية للمدة الثابتة بعقد الإيجار وقد تكون غير مساوية لها ، وقد يتم الاتفاق علي أن يكون التجديد لمدد زمنية متتابعة تتلاحق زمنيا ، والمسألة إرادة متعاقدين . والتساؤل 000 هل يجوز الاتفاق المالك والمستأجر علي تجديد العقد لمدة زمنية متلاحقة دون التقيد بحد زمني معين ، بمعنى هل يجوز الاتفاق علي تجديد عقد الإيجار لمدد متلاحقة تتجاوز الستون عاماً 000؟     الراجح أنه وفى ظل تطبيق قواعد وأحكام القانون المدنى والتي تجعل من سلطان الإرادة في التعاقد شريعة وقانون ، فإن للمتعاقدين المؤجر والمستأجر أن يتفقا علي تجديد عقد الإيجار لأي مدد زمنية ، ولو تجاوز مجموع هذه المدد ستون عاماً ، ولا يمكن التمسك بالقيد الوارد بنص المادة 999 من القانون والخاصة بحق الحكر لأن القياس علي مدة الحكر أمر غير صحيح وغير وارد إلا في العقود غير محدده المدة – ولنا عودة إلى مناقشة حق الحكر ومدته وقياس مدة عقد الإيجار عليه – والحال أن العقد – محل المناقشة – عقد محدد المدة أي مؤقت بمدة ، كل ما في الأمر أن الطرفان اتفقا على أنه بانتهاء تلك المدة تبدأ مدة جديدة ، محددة ومؤقتة ، 000 وهكذا 000 كما أن قواعد القانون المدنى فى عمومها لم ترد قيداً صريحاً على تحديد مدة لعقد الإيجار تجديد عقد الإيجار وزيادة القيمة الإيجارية تجديد عقد الإيجار دائما ما يصحبه تعديل فى القيمة الايجارية بالزيادة ، ولعل تلك الزيادة فى القيمة الايجارية هى الدفاع لتجديد العقد فالتجديد يرد على مدة العقد ، والزيادة ترد على القيمة الايجارية . والتساؤل 000 هل النص على تجديد عقد الإيجار لمة أو المدد زمنية أخرى يعد إنشاءاً لعقد إيجار جديد 000؟  النص في عقد الإيجار على تجديده لمدة أو لمدد أخرى متلاحقة لا يعنى أننا فى كل ميعاد تجديد بصدد عقد إيجار جديد ، مرد ذلك أن شرط التجديد لمدة أو لمدد أخرى هو أحد شروط عقد الإيجار الأساسي ، وبذا فإن التجديد يستمد أساسه القانوني من هذا العقد ، والتجديد هو تنفيذ لشروط هذه العقد ، وليس إنشاءاً لعقد أخر جديد .  رأي مخالف – أسانيده  في حين يري الفقه السائد أن مبدأ حرية المتعاقدين تجيز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على أي مدة لعقد الإيجار ، طالب أم قصرت ، فإن ثمة رأي آخر يري انه لا يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على مدة لا تزيد على ستــــون سنة ( والحال أن المؤجر والمستأجر حددا بالفعل مدة العقد تحديداً واضحاً ).   ويستند أنصار هذا الرأي إلي أن عقد الإيجار أحد العقود التي ترد على المنفعة ، وثمة فارق هائل بين مفهوم التمليك والإيجار ، فالإيجار عقد مؤقت يرد علي منفعة  ومن ثم لا يجوز أن تكون مدة العقد أكثر من ستون عاما وإلا ذابت الفوارق بين حق الملكية المؤبد وحق الإيجار المؤقت بطبيعة ، ثم أن الفارق الهائل بين مفهوم الملكية والإيجار هو الذي كان سبباً أساسياً وفعالا لأحكام عدم الدستورية التي أصابت فى مقتل بعض نصوص قانون إيجارا الأماكن ، ومن جانبنا انه لا جدال أن اختلاف مفهوم حق الملكية عن مفهوم الإيجار كان الدافع أو الأساس القانوني لأحكام عدم الدستورية التي منيت بها بعض مواد قوانين الإيجار الاستثنائية ، فالإيجار مؤقت بطبيعته وإبقاء المستأجر بالعين المؤجرة على وجه مؤبد أمر يتنافى مع مفهوم الإيجار فكان لازماً الحكم بعدم دستورية النصوص التي تؤبد عقد الإيجار ، فالإيجار دائما عقد مؤقت .  أن بقاء المستأجر بالعين المؤجرة فى ظل قوانين الإيجار الاستثنائية كان إرادة مشرع وليس إرادة المؤجر ، إما في عقود الإيجار التي تحكمها نصوص القانون المدنى فبقاء المستأجر بالعين رهين ومقترن بإرادة المؤجر ، وهذا هو الفارق ، ومن ثم فالاهتمام كل الاهتمام بإرادة المتعاقدين ما تراضوا عليه هو قانونهم وشريعتهم ، وكون إرادة التجديد معاصرة لإنشاء العقد أو لاحقة له يهم ، المهم هو توافر إرادة المتعاقدين و خلاصة الأمر 000 إن تحديد مدة عقد الإيجار إرادة متعاقدين مؤجر ومستأجر ، وتجديد عقد الإيجار لأي مدة إرادة متعاقدين مؤجر ومستأجر ولا محل لإثارة شبهة عدم الدستورية كما أثيرت في بعض نصوص قانون إيجار الأماكن وقضى بها ، لأن مناط عدم الدستورية وأساسها هو إعدام إرادة المؤجر ، الأمر الذي ينتفى في التجديد الحاصل للعقود المحررة فى ظل قواعد القانون المدنى .   من قضاء المحكمة الدستورية العليا في بيان دور الإرادة في إنشاء عقد الإيجار . ( الأصل في الروابط الايجارية أن الإرادة هى التي تنشئها فإذا جردها المشرع من كل دور في مجال تكوين هذه الروابط وتحديد أثارها كان تنظيمها منافيا لطبيعتها ) [ من الحكم الصادر في القضية رقم 71 لسنة 19 قضائية دستورية ]  ج:ً – حق المؤجـــر والمستـأجر فى الاتفاق على القيمة                             الايجارية  [ تحديد الأجرة ]   ( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة لقاء أجر معلوم ) [ المادة 558 من القانون المدنى ]      الإيجار هو المقابل الذي يدفعه المستأجر للمؤجر لقاء انتفاع الأول بالعين المؤجرة ولا شك أن حرية المؤجر والمستأجر فى الاتفاق على قيمة إيجاريه يرتضياها دون تدخل من جانب المشرع ، هى بلا شك أحد أهم نتائج وأثار إخضاع عقود الإيجار لقواعد القانون المدنى حيث سلطان الإرادة هو الأصل والقانون ، فمتى أتفق المتعاقدان المؤجر والمستأجر على قيمة إيجاريه محددة صارت واجبة الدفع في مواعيدها المحددة قانونا *  صورة القيمة الإيجارية 000 النقود كأجرة    عقد الإيجار أحد عقود المعاوضات بمعنى أن كل من طرفية يتحمل التزامات متبادلة ، فالمؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، فى حين يلتزم المستأجر بأداء مقابل هذا الانتفاع ( القيمة الإيجارية ) والقيمة الإيجارية ووفقا لصريح نص المادة 561 من القانون المدني يجوز أن تكون نقودا – وهو الشائع – كما يجوز أن تكون أي تقدمه أخرى كمنفعة مقابلة أو شيء عيني 000       ( يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمه أخرى ) [ المادة 561 من القانون المدني ]  مدي جواز المطالبة بتخفيض الأجرة لعقد حرر في ظل أحكام القانون المدني  الطعن في تحديد القيمـة الإيجارية يرتبط أساسا بتطبيق قوانين الإيجار الاستثنائية حيث يحدد المشرع أسس وعناصر هذا التقدير ، ومن ثم يكون للمستأجر وللمؤجر حق الطعن هذا التقدير في المواعيد المحددة قانوناً وبالوسائل التي حددها القانون أيضا ، أما فى ظل مبدأ التعاقد الحر فى قواعد القانون المدنى حيث يتفق المتعاقدان ويتراضيا على كل الشروط ، فلا محل للطعن على هذه القيمة الإيجارية ، إلا أن الأمر ليس على إطلاقه ، فما زال حق الطعن فى تقدير القيمة الإيجارية قائما ولكن وفقا لقواعد وأحكام القانون المدنى ، وبمعنى أكثر دقه إذا شابت إرادة أحد المتعاقدين وخاصة إرادة المستأجر أحد العيوب التي أثرت فيها وأدت إلى الالتزام غير المتوازن .  مشكلة عدم الاتفاق على مقدار الأجرة – مشكلة تعذر إثبات مقدار الأجرة   ( إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة وجب اعتبار أجرة المثل )  [ المادة 562 من القانون المدنى ]   وفقاً لصريح نص المادة 562 من القانون المدنى فأنه إذا لم يتفق المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها فيما بعد ، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة فيتم تقدير القيمة الإيجارية فى كل الحالات السابقة على أساس أجرة المثل ، والمقصود بأجرة المثل أجرة عين أو عقار بذات الجهة وله ذات الموصفات أو بالأدنى مواصفات مشابهة لها .  د : – حرية المؤجـــر فى تقـــاضى أي مبالغ مالية خارج عقد الإيجار  [ جريمة خلو الرجل ]    بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996م والنافذ من 1/2/1996 لم يعد تقاضى المؤجر لأي مبالغ خارج مبالغ خارج عقد الإيجار جريمة كما كان فى ظل قوانين الإيجار الاستثنائية ، ولذا فللمؤجر ان يتقاضى من المستأجر أي مبالغ مالية خارج الإيجار ، بل تثبت هذه المبالغ بصلب عقد الإيجار ، ويوضح كذلك نظام خصمها من القيمة الإيجارية 000  إلغاء تجريم تقاضى المؤجر لخلو رجل بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996م .      صدر القانون رقم 4 لسنة 1996م ( بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أى يكون لأحد حق البقاء فيها ) ولم يؤثم فعل تقاضى المؤجر لمبالغ خارج عقد الإيجار ، ولذا فالعقود المحررة منذ 1/2/1996 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996 ، يجوز للمؤجر أن يتقاضى أي مبالغ خارج عقد الإيجار وهو ما اصطلح على تسميته بخلو الرجل ، بل أن صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 أعتبر بمثابة القانون ألاصلح للمتهم  الذي تقاضي خلو رجل في ظل القوانين السابقة ، وبالتالي أصبح تقاضى المستأجر لمبالغ خارج عقد الإيجار ونعنى بها مسالة أو جريمة خلو الرجل فعل مباح وغير مجرم إعمالا لمبدأ حرية التعاقد ومبدأ سلطان الإرادة .  التأكيد القضائي   اعتبار واقعة خلو الرجل سلوكا أو فعلا مباحا غير مؤثم بدءا من 1/2/1996 . أولا من قضاء النقض فى اعتبار واقعة خلو الرجل غير مؤثمة جنائيا منذ 1/2/1996 واعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 قانون أصلح للمتهم .  حكم محكمة النقض بشأن جريمة خلو الرجل وإلغاء القانون رقم 4 لسنة 1996 لتجريمها باسم الشعب محكمة النقض الهيئة العامة للمواد الجنائية  المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد مدحت المراغى 000 رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عوض محمد إبراهيم جلدو ، نجاح سليمان نصار محمد نبيل رياض ، محمد حسين لبيب ، محمد أحمد حسن ، ناجى أسحق نقديموس ، محمد يحيى رشدان ، د . عادل قورة مقبل محمد كال شكر ، نواب رئيس المحكمة ، عاصم عبد الجبار .  وحضور المحامى العام لدى المحكمة النقض السيد / ممدوح يوسف  وأمين السر السيد / فايز سلام الصسورى  فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة  فى يوم الأحد 6 ممن ذى الحجة سنة 1417 هـ الموافق 3 من إبريل سنة 1997  أصدرت الحكم الآتى :- فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 11539 سنة 1990 ويجدول المحكمة رقم 11838 سنة 60 القضائية . المرفوع عن : موسى فهمي حافظ      ” محكوم عليه ” ضـــــــد  النيابة العامة                                         ————  الوقــائع اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 876 لسنة 988م بولاق الدكرور بأنه فى يوم 11 من إبريل سنة 1986 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة تقاض من المستأجر المبلغ المبين بالمحضر خارج نطاق عقد الإيجار كمقدم إيجار ، وطلبت عقابه بالمادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسن ة1981 والمادة 236 من قانون العقوبات .  ومحكمة أمن الدولة بالجيزة قضت حضوريا فى 17 من مايو 1989 عملا بالمادة 204/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه . واستأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 10328 لسنة 1989 .  ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً فى 20 من يناير 1990 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء حكم المستأنف وتغريم المتهم 9360 جنيها وأداء مثله لصندوق الإسكان بمحافظة الجيزة وألزمته برد مبلغ 4680 جنيها للمجني عليه .  – فطعن الأستاذ / صادق محمد رمضان المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من فبراير سنة 1990 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها من الأستاذة / بشرى عصفور المحامية .  – وبجلستي 17 من يناير سنة 1993 ، 28 من مايو سنة 1995 نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة 16 من فبراير سنة 1997 وفيها أحالته للهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه .  – وبجلسة 9 إبريل سنة 1997 نظرن الهيئة العامة للمواد الجنائية الطعن وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقررت النطق بالحكم لجلسة اليوم . ج الهيئــة بعد الإطلاع على الوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .  من حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بغرامة قدها 9360 جنيها وأداء مثلها لصندوق الإسكان بمحافظة الجيزة وإلزامه برد مبلغ 4680 جنيها للمجني عليه ، وذلك عن جريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانونا . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ، وإذا رأت الدائرة الجنائية التى نظرت للطعن العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته أحكام سابقة وهو اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لحد حق البقاء فيها أصلح للمتهم بارتكاب جريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانونا المنصوص عليها فى المادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .  ومن حيث أن مبنى الأحكام السابقة المراد العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته هو أن القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه إذ أخرج عقود تأجير الأماكن واستغلالها والتصرف فيها من نطاق تطبيق أحكام القوانين إيجار الأماكن المشار إليها وإخضاعها لأحكام القانون المدني يكون قد اسقط صفة التجريم عن الأفعال التي جرمتها قوانين الإيجار السالف ذكرها ومنها الجريمة محل الطعن – وأن القول بغير ذلك يرى إلى تعطيل تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات الخاصة بتطبيق القانون ألاصلح للمتهم ، وتأباه مقتضيات العادلة إذ يظل مدانا من ارتكبه الفعل فى حين ان من يرتكبه فى ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 يكون بمنأى من العقاب .  ومن حيث أنه بتاريخ 22 فبراير سنة 1997 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 48 لسنة 17 قضائية ( دستورية ) بعدم قبول الدعوى المقامة للحكم بعدم دستورية المادتين 62، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والمادتين 6 ، 23 من القانون رقم 136 لسنة1981 المشار إليه تأسيسا على انتقاء المصلحة فى الدعوة ، لما كان ذلك ، وكانت الحجية المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة هى فحسب الأحكام التي انتهت إلى عدم هذا الأساس ، ذلك ان عله عينية الدعوى الدستورية ، والحجية المطلقة للحكم الصادر فى موضوعها ، والتزم الجميع به ، لا تتحقق إلا فى هذا النطاق باعتبار أن  قوامه مقابلة النصوص التشريعية المدعى مخالفتها الدستورية بالقيود التي فرضها لضمان النزول إليها ، والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية لا فلا يكون لأحد من باب أن يدعى خلاف ما قررته أو ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها إذا اقتصرت حكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 48 لسنة 17 قضائية ( دستورية ) المشار إليه على القضاء بعدم القبول الدعوى دون أن يفضل فى موضوعها بدستورية أو بعدم دستورية المادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 6 ، 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان الأصل فى النصوص التشريعية هو حمله على قرينه الدستورية ، فإبطالها لا يكون إلا بقضاء من المحكمة الدستورية العليا إذا ما قام الدليل لديها ولازم ذلك أن النصوص التشريعية التي لا تبطلها المحكمة الدستورية العليا لا يجوز بحال وق سريانها ، لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتيسير النصوص التشريعية – وعلى ما أفصحت عنه المذكورة الإيضاحية لقانونها وجرى عليه قضاؤها – لا يصادر حق قضاء الجهات الأخرى فى تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها مادام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية او من المحكمة الدستورية صدر طبقا للأوضاع المقررة فى قانونها بشأن طلبات التفسير ولا يغير من ذلك أن تكون التفسيرات والتقديرات القانونية قد وردت فى مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا مادام أن الحكم لم ينته إلى دستورية أو عدم دستورية النصوص المطعون عليها ومن ثم لا يقيد هذه المحكمة أو غيرها ما ورد فى مدونات حكم المحكمة الدستورية المشار إليه من تقريرات قانونية بشأن تفسير الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات على الأفعال الموثقة بمقتضى نصوص القانونين رقمي 49/1977 و 136 لسة1981 ، ويكون الاختصاص للهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى تفسير هذه النصوص وتطبيقها على الوجه الصحيح ، وذلك بعد أن حالت إليها أحد الدوائر المحكمة الطعن المماثل – طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972كى تؤدى محكمة النقض بهذا وظيفتها فى توحيد تفسير القوانين وسلامة تطبيقها واستمرار المبادئ القانونية بما يكفل فى الحـلول القضــائية التي تخلص إليها  محاكم الموضوع ، ويحقق اجتماعها على قواعد واحدة . وتلك هى وظيفة المحكمة التي اقتضت ألا توجد فى دولة إلا محكمة نقض واحدة على قمة الناظم القضائي فلا تعلوها محكمة ولا تخضع أحكامها الرقابة جهة ما .  ومن حيث أنه لما كان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع فى ظله من جرائم مال يصدر تشريع لاحق أصلح للمتهم ، وكان من إعمال الأثر الرجعي من القانون الجنائي بجلسة الصلح للمتهم ان يكون القانون الجديد قد الغي القانون السابق صراحة او ضمنا ، باعتبار ان هذه القاعدة تتصل بفض التنازع بين القوانين من حيث الزمان ، فلا مجال لاعمالها إلا إذا الغي التشريع تشريعا أخر ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إلغاء تشريع لاحق له أعلي منه أو مساوي له فى مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده هذا التشريع ، وكان نص المادة الاولي من القانون رقم 4 لسنه 1996 ، المشار أليه ، على انه لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنه 1977 فى شان تأجير وبيع المساكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون ونص المادة الثانية منه على أن تطبق أحكام القانون المدني فى شان التأخير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية او مفروشة فى شان استغلالها او التصرف فيها تدلان – فى صريح لفظهما وواضح دلالتهما – على ان المشروع حدد نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنه 1996 ، وقصر استبعاد سريان القانونين رقمي 49 لسنه 1977 و 136 لسنه 1981 على الأماكن التي لم يسبق تأخيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهي بعده بما مفاداة انه استثني الأماكن الخالية من المستأجر وقت نفاذه او التي تخلوا بعد نفاذه من تطبيق أحكام قانوني تأجير الأماكن المشار عليها واخضع العلاقات الايجارية الجديدة وعقود الاستغلال التي تتم بشأنها بعد نفاذه لأحكام القانون المدني ، ولازم ذلك أن أحكام القانونية رقم 49 لسنه 1977 و 136 لسنه 1981 تظل سارية بجميع نصوصها ، المدنية الجنائية على العلاقات الايجارية القائمة والتي أبرمت فى ظل هذين القانونين قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنه 1996 ومن بينها النصوص التي أثمت تقاضي مقدم إيجار يزيد عن المقرر ، قانونا ، ذلك ان القانون الأخير إذ يؤكد استمرار سريان أحكام القانونين المذكورين على تلك العلاقات الايجارية ، لم يتضمن نصا بإلغاء اي من نصوص التجريم فيها او يعدل فى أحكامها لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنه 1996 بإلغاء كل نص فى اي قانون اخر يتعارض مع أحكامه إذ أن أحكامه لا تنطبق إلا على عقود أماكن إيجار الأماكن الخالية او التي تخلوا بعد نفاذه ، وهى التي أخضعها دون غيرها لأحكام القانون المدني وحده ، فالغي تطبيق اي قانون آخر فى شأنها ، ومن ثم فان الجرائم التي وقعت طبقا لنصوص القانونين رقمي 49 لسنه 1977 و 136 لسنه 1981 تظل قائمة ، خاضعة لأحكامها حتى بعد صدور القانون رقم 4 لسنه 1996 والعمل بأحكامه ، ولا يمتد أليها أحكام هذا القانون بأثر رجعي لتخلف مناط إعمال هذا الأثر على ما سلف بيانه لما كان ذلك وإيذاء صراحة نص القانون رقم 4 لسنه 1977 و 136   لسنه 1981 على العلاقات الايجارية السابقة على نفاذه ، فان سائر الاعتبارات الأخرى وأن صاحت كى يستبدى بها المشرع عند النظر فى ملائمة إلغاء بعض نصوص التجريم فى القانونين المشار إليهما ، إلا أنها لا تصلح سند التأويل النصوص على صراحتها .  ومن حيث أنه لما تقدم ، فإن الهيئة العامة تنتهي بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية إلى العدول عن الأحكام التي صدرت على خلاف النظر المتقدم .  ومن حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانونين .  ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تقاضى مقدم الإيجار يزيد عن المقرر قانوناً قد شابه قصور فى التثبيت ذلك أنه لم يورد مضمون الأدلة التي استند غليها فى أدانته مما يعيبه ويستوجب نقضه .  ومن حيث انه من المقرر انه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ،  فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول – ضمن ما عول عليه – فى إدانة الطاعن على عقد الإيجار الصادر منه للمجني عليه دون أن يبين مضمونه وما به من بيانات والتزامات ، فإن استناد الحكم إلى العقد على النحو لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخوله مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها فى الدعوى ، مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ، لما كان ما تقدم ، فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة العامة للمواد الجنائية بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم من جديد بهيئة استئنافية أخرى  .  أمين السر         رئيس المحكمة *******     ثانياً من قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 أصلح للمتهم .  باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا ( الجريدة الرسمية – العدد 41 – فى 13 أكتوبر 1998 )  – بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 أكتوبر سنه 1998 الموافق 12 جمادى الآخرة 1419هـ. برئاسة المستشار / محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فاروق عبد الرحيم غنم وحمدي محمد على وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور / عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق.            ( رئيس هيئة المفوضين ) وحضور السيد / حمدي أنور صابر          ( أمين السر )   أصدرت الحكم الأتي فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنه 19 قضائية منازعة تنفيذ دستورية. المقامة من السيد / بدوي عبد اللاه خليل  ضــــد 1.السيد / رئيس الجمهورية   2.السيد / رئيس مجلس الوزراء  3.السيد / وزير العدل    4.السيد / وزير الإسكان 5.السيد النائب العام  الإجراءات  بتاريخ العشرين من أكتوبر سنه 1997 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم. أولا :- يفض النزاع القائم حول تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22 فبراير سنه 1997 فى القضية رقم 48 لسنه 17 قضائية دستورية والحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 13 ابريل سنه 1997 فى الطعن رقم 11838 لسنه 6 قضائية مع الزام محكمة النقض بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا. وثانيا :- بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض سالف الذكر فيما تضمنه من عدم اعتبار القانون رقم 4 لسنه 1996 بشان سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها هو القانون ألاصلح للمتهم وبتاريخ العاشر من ديسمبر 1997 قرر المستشار رئيس المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. – حيث أن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى ان المدعي – وابان نظر قضية الجنحة المستأنفة رقم 720 لسنه 1993 الجيزة – التي كان متهما فيها بتقاضي مقدم إيجار يزيد على أجرة سنتين – كان قد أقام الدعوى الدستورية رقم 48 لسنه 17 قضائية التي تحدد نطاقها بالفقرة الأولى من المادة ( 6 ) من القانون رقم 110 لسنه 1981 فى شان بعض الأحكام الخاصة بتأخير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد ربطها بالعقوبة المقررة على مخالفتها طبقا للمادة ( 77 ) من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.  – وبجلستها المعقودة فى 22 فبراير سنه 1977 قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى وأقامت قضاءها على أن الواقعة محل الاتهام الجنائي إذ لم تعد معاقبا عليها – بصدور رقم 4 لسنه 1996 المشار إليه – فقد تعين الحكم بانتفاء مصلحة المدعي بعد أن غض المشرع بصره عن بعض التدابير الاستثنائية للعلائق والايجارية التي انبني التجريم عليها وخرج من صلبها وان قضاءها باعتبار القانون رقم 4 لسنه 1996 اصلح للمتهم وقد أنبني على التطبيق المباشر للقواعد الدستورية التي تناولها ذلك الحكم يسبغ عليه الحجية المطلقة المقررة قانونا للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية بما تعينه من إلزام للناس كافة ولكل سلطة فى الدولة بما فى ذلك جهات القضاء على اختلافها وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 6 مارس 1997 ثم أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 13 أبريل سنه 1997 حكما فى الطعن المقيد بجدولها برقم 11838 لسنه 60 قضائية : على خلاف حكم المحكمة الدستورية العليا السابق عليه : مستندا إلى نظر حاصلة ان القانون رقم 4 لسنه 1996 المشار إليه لا ينعطف بأثره الى الوقائع السابقة على صدوره بما مؤداه عدم اعتبار هذا القانون قانونا اصلح للمتهم مما حدا بالمدعي وقد أعادت سلطة الاتهام تقديمه الى المحاكمة الى إقامة الدعوى الماثلة.  – وحيث أن المقرر قانونا أن المحكمة – بما لها من هيمنة على الدعوى – هى التي تعطيها وصفها الحق وتكيفها القانوني الصحيح مقتضية فى سبيل ذلك طلبات الخصوم مستظهرة حقيقة مراميها وإبعادها وكان ما يقصده المدعى فى الواقع فى الأمر إنما يتحصل فى طلب الاستمرار فى تنفيذ  حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليه والذى بنى على اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 قانونا أصلح للمتهم فى الدعوى الموضوعية التى أثيرت الدعوى الدستورية بمناسبتها وباعتبار أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المشار إليه إنما يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر بالنسبة للمدعى ومن ثم فإن طلبات المدعى المتدرج بهذه المثابة – سوى عداد المنازعات التي عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل  فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .  – وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم لم يتم وفقا لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه بل اعترضته تحول قانونا – بمضمونها بما يعرقل جريان أثاره كاملة دون نقصان ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ تلك الخصومة التي تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق او الناشئة عنها أو المترتبة عليها ولا يكون ذلك إلا بإقساط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر فى دعوى دستورية فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التى احتواها والآثار المتولدة عنها هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية وتعين كذلك ما يكون لازما لضمان فعاليته بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من جريان أثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز بلوغا للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم إنما يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة فعلا دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملا أو مقيدة لنطاقها .  – وحيث انه يبين من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 22 فبراير سنة 1997 فى الدعوى الدستورية رقن 48 لسنة 17 قضائية أنه قد تناول تحديد ” نطاق الدعوى الدستورية ” فحصره فى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ربطها بالعقوبة على مخالفتها المقررة بنص المادة (77) من القانون رقم 49  لسنة 1977 ثم عمد قضاء هذه المحكمة من أن عينية الدعوى الدستورية لا تعنى اعتبار هذا الشرط منفكا عنها بل هو مناط قبولها فلا يكفى أن يتوافر عند رفعها بل يتعين أن يظل قائما إلى حيث الفصل فيها توكيدا لمبدأ حاصلة أن المصلحة الشخصية المباشرة هى شرط ابتداء واستمرار لقبول الدعوة الدستورية واستظهرا لهذا الشرط فى إطاره ذلك وبمراعاة أن الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 قضائية – الصادر فيها والحكم المطلوب الاستمرار فى تنفيذه قد صادفها أثناء نظرها القانون رقم 4 لسنة 1996 فقد  أقامت المحكمة منطوق قضائها ” بعدم قبول الدعوى ” على خمس دعامات رئيسية لأقوام لهذا المنطوق دونها وتكون معه كلا واحدا لا يقبل التجزئة مدادها الدستور نصا وروحا لحمتها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وسداها ” صون الحرية الشخصية ” وبنيتها تقدير ” الضرورة الاجتماعية ” التي أملتها ” سياسة تشريعية ” بتعين على المحكمة استنباط مقاصدها ورصد غاياتها متلائمة معها ملتزمة بها غير قاصرة على مفاهيم عفا عليها الزمن بمنهجه تأخذ فى اعتبارها دوما أن الدستور وثيقة نابضة بالحياة فلا تصد عن التطور إفاقة الرحبة وحاصل تلك الدعامات .  أولا :- أن ثمة قاعدتين تجريان معها وتتكاملان : أولاهما :  او مجال سريان القانون الجنائي ينحصر أصلا فى الأفعال لنفاذة وثانيتهما : سريان القانون اللاحق على وقائع كان يؤثمها سابق كلما كان القانون الجديد أكثر يسوأ وتكامل هاتين القاعدتين مؤداه أن الثانية فرع من الأولى ونتيجة حتمية لها وكلتاهما معا تعتبران امتداد لازما القاعدة شرعية الجرائم العقوبات ولهما معا القيم الدستورية ذاتها .  ثانيا :- أن صون الحرية الشخصية التي كلفها الدستور بنص المادة (41) منه هى التي تقيم قاعدة القانون ألاصلح للمتهم وترسيها ومن ثم يحل القانون الجديد وقد صار أكثر رفقا بالمتهم وأعون على صون الحرية الشخصية التي اعتبرها الدستور حقا طبيعيا لا يمس محل القانون القديم فلا يتداخلان بل ينحى ألحقهما اسبقهما إعلاء للقيم التي انحاز إليها القانون الجديد بعد ان صار اكفل لحقوق المخاطبين بالقانون القديم وأصون لحرياتهم .  ثالثا :- أن القوانين الجزائية التي تقارن ببعضها تحيدا لاصلحها للمتهم تفترض اتفاقا جميعا مع الدستور وتزاحمها على محل واحد وتفاوتها فيما بينها فى عقوباتها يقتضي إلا تغلب المحكمة من صور الجزاء التي تتعامد على المحل الواحد إلا تلك التي تكون فى محتواها أو شرائطها أو مبلغها أقل باسا من غيرها وأهون أثرا .  رابعا :- أن الضرورة الاجتماعية التي انطلق منها الجزاء المقرر بالقانون القديم وتولد عنها قد استقها فلسفة جديدة – تبناها المجتمع فى صور أكثر تقدما قوامها حرية التعاقد فلا بعمل بالقانون الجديد .  خامسا :- أن أعمال الأثر الرجعى للقانون ألاصلح للمتهم يعتبر ضمانه جوهرية للحرية الشخصية تبلورها السياسة العقابية الجديدة للسلطة لتشريعية التي تتحدد على ضوء فهمها للحقائق المتغيرة للضرورة الاجتماعية وهى تعد ضرورة ينبغي أن يجمل عليها كل جزاء جنائي وإلا فقد علة وجوده وإذ كانت الواقعة محل الاتهام الجنائي فى الدعوى الموضوعية الى أقيمت بشأنها دعوى الدستورية لم تعد معاقبا عليها بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه – فقد تعين الحكم بانتفاء مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية المشار إليها بعد أن غض المشرع بصره عن بعض التدابير الاستثنائية للعلاقة الإيجارية التي أنبني التجريم عليها وخرج من صلبها .  – متى كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد شيدت حكمها بانتفاء مصلح المدعى فى الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (6) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وما يرتبط به من نص المادة (77) من القانون ررقم 49 لسنة 1977 على انهدام الجزاء الجنائي الذي فرضه النص الخير  من منظورة  دستوري  – منذ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه فإن حكمها هذا يكون مرتبطا بهذين النصين فى الإطار الذي حددته لهما بما مؤداه وجوب القضاء – فى أى منازعة متعلقة بتنفيذ ذلك الحكم – بإهارق جميع أشكال العوائق التي يكون من شانها إعادة إحياء العقوبة المقررة بنص المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهى تلك العقوبة التى انتهى الحكم سلف الذكر إلى سقوطها فى مجال تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ عاد سيف الاتهام يتهدد المدعى بسبب صدور حكم الهيئة العمة للمواد الجنائية المشار إليه وتوافرت المدعى بذلك مصلحة شخصية ومباشرة فى منازعة التنفيذ الراهنة فإنه يكون متعينا القضاء بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا على الوجه المبين بأسبابه وأخصها سقوط نص المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى مجال تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 دون ما حاجة إلى التعرض لما تضمنه حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية المشار إليه فى تداويناته من تقريرات لا تطال الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية سواء كان الحكم قد قضى بعدم دستورية النص الطعين أو برفض الدعوى أو بعد قبولها فضلا فى مسألة دستورية بما يلزم كل سلطة فى الدولة – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على وجه الصحيح امتثالا للمادتين ( 72 ، 178 ) من الدستور والفقرة الأولى من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وبما مؤداه عدم الاعتداد بأي عقبة تكون قد عطلت ممن هذا التنفيذ أو انحرفت بجوهره أو حيث من مداه .  فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 22 من فبراير سنة 1997 فى الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 قضائية فيما فصل فيه من اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه قانونا أصلح للمتهم مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة   أمين السر       رئيس المحكمة          هـ : – حــق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار  والإيجار من الباطن   الأساس القانوني لحق المستأجر في التأجير من الباطن والتنازل عن عقد الإيجار في ظل أحكام القانون المدني ( للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما أستأجره أو بعضه ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك )  [ المادة 593 من القانون المدنى ]  القيود الواردة قانونا علي حق المستأجر في التنازل عن عقد الإيجار والتأجير من الباطن    يحق للمستأجر التنازل عن الإيجار من الباطن ، إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الاتفاق على ما يخالفه ، فلو اتفق المتعاقدان ( المؤجر والمستأجر) على منع المستأجر من حق التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن سري هذا الاتفاق باعتبار الاتفاق هو قانون المتعاقدين وشريعتهم ، وأن ظل الأصل هو حق المستأجر فى التنازل عن الإجارة والتأجير من الباطن ما لم يقيد في عقد الإيجار بما يناقض ذلك .   مسئولية المستأجر الأصلي عن تنفيذ التزامات المتنازل له والمستأجر من الباطن     متى انعقد عقد الإيجار ، فالأصل أنه يجيز للمستأجر حق التنازل عنه والتأجير من  الباطن ، وإذا رغب المؤجر فى تقيد هذا الحق لزم تضمين عقد الإيجار نص صريح بعدم جواز التنازل أو الإيجار من الباطن ، وفى حالتي التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن – متى لم ينص عقد الإيجار على حرمان المستأجر من ذلك – فإن المستأجر يكون ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته .  حرمان المستأجر من حق الإيجار من الباطن و  أثره على استعمال المستأجر لحق التنازل عن الإجارة . ( منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس ) [ المادة 594 فقرة 1 من القانون المدنى ] إذا كان الأصل وفق قواعد وأحكام القانون المدنى هو حق المستأجر فى التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة فإن اتفاق المتعاقدان على عكس  ذلك يقيده ، فلا يجوز لمستأجر التأجير من الباطن